حكم القيام بتنفيذ شبكة حاسوب لبنك ربوي
الوقائع الاخبارية: قالت دائرة الافتاء ان العمل مع البنوك الربوية فيه تفصيل تابع لصفة العمل المقصود، فإذا كان العمل أو الخدمة المقدمة للبنك الربوي بعيدة عن الإعانة المباشرة على الربا فلا بأس في ذلك، وإن كان الأولى تجنبها.
واضافت في فتوى لها : إذا كانت الخدمة مما يُعين إعانة مباشرة على الربا فتحرم.
وتاليا نص السؤال والفتوى :
السؤال :
أملك شركة تعمل في مجال شبكات الحاسوب، وطلب مني مقاول أن أقوم بتنفيذ شبكة الحاسوب لبنك ربوي، فهل القيام بتنفيذ شبكة الكمبيوتر وأخذ الأجر من المقاول جائز شرعاً، أم أنه يحرم؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العمل مع البنوك الربوية فيه تفصيل تابع لصفة العمل المقصود، فإذا كان العمل أو الخدمة المقدمة للبنك الربوي بعيدة عن الإعانة المباشرة على الربا فلا بأس في ذلك، وإن كان الأولى تجنبها.
أما إذا كانت الخدمة مما يُعين إعانة مباشرة على الربا فتحرم؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة/2.
وشبكة الحاسوب المقدمة للبنك تستخدم للمعاملات البنكية جميعها سواء أكانت مباحة أم كانت محرمة، ولذلك لا نرى فيها بأسا. والله تعالى أعلم.