تعرّف على أبرز البنود في «معدل منع الإتجار بالبشر»

الوقائع الاخبارية :غلظ مشروع القانون الجديد المعدل لقانون منع الإتجار بالبشر العقوبات، مع إعفاء الجاني في حالة الابلاغ عن الجريمة قبل أن تعلم بها الجهات المختصة.

كذلك تضمن القانون الجديد، إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في القانون.

وطال التعديل في مشروع القانون المعدل لقانون منع الإتجار بالبشر 17 مادة من القانون الاصلي ارسلتها الحكومة إلى مجلس النواب.

وغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من باع شخصا أو عرضه للبيع او اشتراه أو وعد بذلك او قام باﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻭ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺍﻭ ﺍﻳﻮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺴﺮ ﺍﻭ ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ، ﺍﻭ ﺑﺎﻋﻄﺎء ﺍﻭ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء ﺍلأﺷﺨﺎﺹ بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، علما بأن العقوبة في القانون الأصلي :» ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺍﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﺣﺪﻯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ (1) ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (ﺃ) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

كما غلظ عقوبة كل من باع شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو عرضه للبيع أو اشتراه أو وعد بذلك أو قام باﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻭ ﺍﻳﻮﺍء ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮﻥ هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها او غير ذلك من الطرق، أو اذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو ادار جماعة اجرامية منظمة أو اضم اليها أو شارك فيها إو اذا تعدد الجناة او المجني عليهم اذا كان من بين المجني عليهم انثى، أو ذو اعاقة أو اذا ارتكب الجريمة من خلال الاستغلال في الدعارة، أو اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي أو نزع الاعضاء أو اذا ارتكبت الجريمة من خلال التهديد بالقتل أو بالاذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ممن كان يحمل سلاحا، او اذا اصيب المجني عليه نتيجة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى شفاؤه او اذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو احد اصوله او فروعه أو وليه أو وصيه أو كان له سلطة عليه او اذا ارتكب الجريمة موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو الجريمة كانت ذات طابع عبر وطني لتصبح العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 الف دينار، علما بأن العقوبة السارية المفعول حاليا بالقانون الأصلي هي: «ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺍﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﺣﺪﻯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ (1) ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ (ﺃ) ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ونص القانون المعدل على أن تكفل الجهات المختصة حيثما امكن حماية المجني عليه وسلامته النفسية والجسدية والمعنوية.

ويعفى وفق نص القانون المعدل من العقوبة المنصوص عليها في هذا التعديل كل من بادر من الجناة إلى ابلاغ الجهات المختصة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها شريطة أن يؤدي الابلاغ إلى ضبط باقي الجناة والاموال المتحصلة من هذه الجريمة.

وتضمن التعديل تغليظ عقوبات اخرى وانشاء صندوق يسمى «صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر» يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويتكون موارد الصندوق من التبرعات والهبات والمنح وأي مساعدات شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني.

وطال التعديل في مشروع القانون المعدل لقانون منع الإتجار بالبشر 17 مادة من القانون الاصلي ارسلتها الحكومة إلى مجلس النواب.