إربد .. تبرئة مدير أكاديمية تعليمية من هتك عرض سكرتيرته

الوقائع الاخبارية : برأت محكمة الجنيات الكبرى في اربد، قبل أيام، متهما (37 عاما) يعمل مديرا لاكاديمية تعليمية في اربد من جناية هتك العرض سكرتيرته (25 عاما).

وتتلخص وقائع الدعوى وكما وردت باسناد النيابة العامة، وفق وكلاء الدفاع المحامين حاتم بني حمد وشمس بني حمد ومحمد الخولي في أن "المجني عليها عملت لدى المتهم مقابل أجر في اكاديمية تعليمية وأنه وأثناء تواجد المجني عليها في مكان عملها حضر المتهم للاعتذار منها بسبب خلاف حصل بينهما بمحادثة هاتفية وطلب من موظفة أخرى مغادرة المكتب وأخذ بالتحدث معها بعد أن أغلق باب المكتب”.

ووفق الوقائع فإن المتهم اقترب بعدها منها وجلس بجانبها وقام بوضع يده على رجلها وأماكن مختلفة من جسمها، وقامت بدفعه وحاولت مغادرة المكتب لكنه منعها من المغادرة ومسك يدها ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ للسيطرة عليها إلا أنها قامت بدفعه وتكسير بعض أغراض المكتب وحضرت الموظفة الأخرى على إثر الصراخ والتكسير وشاهدت المتهم يمسك بالمشتكية من يدها وهي ملقاه على الأرض وتقدمت بالشكوى وجرت الملاحقة”.

ووجدت المحكمة أن "شهادة شهود النيابة العامة جاءت متناقضة مع بعضها البعض وغير منطقية ومحاطة بظلال من الشك والريبة”.

ورأت المحكمة أنّه "إزاء هذه التناقضات الجوهرية في أقوال شهود النيابة العامة وتناقضها مع بعضها البعض فان المحكمة وبما لها من صلاحية في وزن البينات وتقديرها بما ورد بشهادة شهود النيابة العامة ولا تاخذ ولا تقنع بها وتستبعدها من عداد بينات النيابة العامة وأنه لم يعد أي دليل قانوني يربط المتهم بالجرم المسند إليه مما يتعين معه والحالة هذه إعلان براءته”.

ووفق القرار فإن "الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية وبالتالي فإن مجرد تشكك محكمة الموضع في صحة اسناد التهمة يكفي للحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه عملًا بقاعدة إن الشك يفسر لصالح المتهم فتقرر المحكمة وعملًا باحكام المادة 236/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهم من الجرم المسند إليه لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقه”.