الافتاء تكشف تفاصيل زكاة الزيتون
الوقائع الاخبارية :مع موسم قطاف الزيتون تكثر الأسئلة حول من عليه الزكاة: صاحب الأرض أم العامل؛ وقد صدرت عن دائرة الإفتاء الأردنيّة حول الزكاة في اتفاقيات المزارعين فتوى مفادها : أنّه إن كان الاتفاق على عقد مزارعة بين صاحب الأرض والعامل بحصة شائعة من الثمر لكل منهما، فيعتبر العامل مالكاً للناتج عند ظهوره؛ لأنه يملك حصته بظهور الثمر، فيزكي كل من صاحب الأرض والعامل حصتهما من الناتج.
وإن كان الاتفاق على عقد إجارة يستأجر فيها صاحب الأرض العامل بأجر نقدي، فلا يجب على العامل زكاة، بل يزكي صاحب الأرض الناتج؛ لأن الزكاة تجب على المالك.
وأما إن كان الاتفاق على استئجار العامل للأرض الجرداء لزراعتها، فيكون العامل هو المالك للناتج فتجب عليه زكاته.
وعليه؛ فإن كان التشارك بين المزارعين وفق صيغة عقد المزارعة فالزكاة على العامل والمالك بحسب حصة كل منهما، وإن كان التشارك باستئجار العامل فقط، فالزكاة على صاحب الأرض، وإن كان التشارك باستئجار العامل للأرض الجرداء، فالزكاة على العامل.
والجمهور على وجوب زكاة الزيتون إذا بلغ النصاب؛ لأنه يمكن ادّخار غلَّته؛ فأشبه التمر والزبيب.
ونصاب زكاة الزيتون يُساوي بالأوزان المعاصرة:(611) كغم، كما في كتاب "المقادير الشرعية" للشيخ محمد نجم الدين الكردي (ص/201)، وكتاب "إرشاد السالكين" لسماحة الدكتور نوح القضاة رحمه الله.
الزكاة الواجبة هي العُشر إذا كان سُقي بماء السماء، ونصف العُشر إذا سقي نضحًا، أي من مال المالك، وذلك سواءً كان المخرج زيتًا أو زيتونًا، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِي بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ) رواه البخاري.
والمقدم عند الشافعية إخراج الزكاة زيتًا لا زيتونًا لأنّه حالة الادخار منه. وبهذا أخذت دائرة الإفتاء الأردنية في المقال المعنون بـ: أحكام زكاة الزيتون.