"التنمية الاجتماعية": 7 آلاف حالة عنف ضد نساء وفتيات خلال 11 شهرا

الوقائع الإخبارية: بلغت حالات النساء والفتيات المعنفات اللواتي راجعن مكاتب الخدمة الاجتماعية بإدارة حماية الأسرة 6965؛ منها 4527 تتعلق بالبالغات و2438 بالقاصرات، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وفق إحصائية لوزارة التنمية الاجتماعية، لتسليط الضوء على ما تتعرض له المرأة في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدها. وتحتفل الدول بهذا اليوم تحت عنوان "العالم البرتقالي: جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب”، وهو اليوم الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، ليكون يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة. وقد أطلقته الجمعية الأممية، للتعريف بحجم المشكلة العالمية، ورفع مستوى وعي الشعوب والحكومات بالعنف ضد المرأة، وتمهيد الطريق للقضاء عليه. وبحسب إحصائية "التنمية الاجتماعية”، فإن اجمالي ما تعاملت معه مكاتب الخدمة الاجتماعية للنساء والاطفال من حالات عنف بلغ 9035، منها 4527 تتعلق بنساء بالغات و4508 تتعلق بأطفال، منها 2070 واقعة على ذكور و2438 واقعة على إناث. وتظهر الإحصائية الحالات التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية فقط، أي التي جرى التعامل بها وفق نهج تسوية الحالة، ولا تشمل الحالات التي حولت قضائيا. وفي مقابل نحو 7 آلاف حالة عنف واقعة على النساء تعاملت معها المكاتب، حولت 449 حالة الى دور الوفاق الأسرية والحماية الاجتماعية، وبرغم ارتفاع عدد الحالات الواردة. الى ذلك، أشار مدير مديرية الاحداث والامن المجتمعي بـ”التنمية الاجتماعية” محمود الهروط إلى تقديم الخدمات المتكاملة لـ449 فتاة وامرأة منتفعة من خدمات دور الحماية الاجتماعية "دور الوفاق”، وتقديم خدمات متكاملة لـ67 طفلا مرافقين لأمهاتهم في داري الوفاق الأسري. واضاف أن الوزارة استضافت 88 امرأة موقوفة اداريا بمركز اصلاح وتأهيل الجويدة ومحولات من الحكام الاداريين بدار (آمنة لاستضافة النساء المعرضات للخطر)، وتقديم خدمات متكاملة لهن، اذ دمجت 66 حالة مع أسرهن الطبيعية ومجتمعاتهن بنجاح، ودمج 3 أطفال حديثي الولادة مع أمهاتهم بدور حماية النساء المعنفات ودار آمنة. وتنص تعليمات دور الوفاق على امكانية بقاء الاطفال مع أمهاتهم بدور الحماية لغاية سن الـ5 أعوام، بينما تنص تعليمات دار آمنة على حق الاطفال بالبقاء مع امهاتهم في الدار لغاية الـ6 أعوام، وسط مطالبات حقوقية برفع السن المسموح به لبقاء الطفل مع والدته في الدار، خصوصا وأن الانفصال عن الأطفال غالبا ما يكون سببا رئيسا للأمهات لرفض خدمات الحماية. المستشار القانوني لـ”التنمية الاجتماعية” عايش العواملة أوضح أن "نهج الوزارة يؤكد أهمية وجود الطفل مع والدته، كون ذلك يحقق مصلحته”، لكنه يلفت الى أن تحديد السن بـ6 أعوام، يعود لمسألة سن دخول الطفل للمدرسة. وتابع أن "دور الحماية غالبا، مؤسسات مغلقة ومحمية، وبالتالي فإن وجود الطفل مع والدته بعد هذه السن، يشكل تهديدا لحقه في الالتحاق بالمدرسة والتعليم النظامي”، لافتا في الوقت ذاته، الى التعامل مع الحالات وفقا لخصوصيتها ومتطلباتها، إذ ثمة حالات للنساء المعنفات، أوجدت لها حلول لبقاء الأم مع أطفالها في حال تجاوزوا السن المحددة. وزاد "ما يعنينا كجهة مقدمة للخدمات، تحقيق مصلحة الأطراف الأكثر ضعفا، وهم في هذه الحالات؛ الطفل والمرأة المعنفة”. الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، قال إن عدد الحالات يكشف عن التغير الاجتماعي والمجتمعي، ما استدعى وجود آليات جديدة للإبلاغ عن حالات العنف، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن العنف بشكل مكثف. وأوضح أن الأنظمة الجديدة (الأتمتة) وثقت حالات العنف ورفعت معدلات الوعي بالإبلاغ عنها، نتيجة جهود سابقة قامت بها الوزارة من وحي برامجها وأهدافها. وأشار خريس إلى أن الشفافية في الإعلان والإبلاغ عن الحالات، كشف عن زيادة الحالات، بينما لم يطرأ على الحالات أي زيادة، وزادت حالات الإبلاغ عنها، بعد وصول حجم تدخلات وخدمات أكثر من السابق. وشدد على أن انتهاج الوزارة مبدأ الدمج في الأسرة والمجتمع للحالات المعنفة، وتركيز الوزارة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وحالات العنف ضد النساء والتنمر بأشكاله، قدم مزيدا من الحالات التي لم تكن معروفة سابقا، واظهر زيادة في أعداد المستفيدين منها، واستجابة كبيرة للحالات المستهدفة. الوزارة؛ فضلا عن التدخلات الكبيرة عبر برامجها وشركائها ومكاتب الحماية الاجتماعية والدور العاملة بهذا المجال، عززت البنية التحتية لدور حماية النساء والفتيات المعرضات للعنف المبني على النوع الاجتماعي، لاستمرارية تقديم الخدمات النوعية، وفق معايير الاعتماد وضبط الجودة (دور: الوفاق الاسري عمان واربد، رعاية وتأهيل الفتيات الرصيفة، آمنه). وحول اشكالية التبليغ عن العنف الاسري، أوضح استشاري الطب الشرعي، هاني جهشان، أن الدراسات الأكاديمية تشير الى أن اغلب النساء لا يطلبن أوامر الحماية مبكرا من دائرة العنف المتكرر ضدهن، اذ أن 25% من المتعرضات للعنف لم يتقدمن بطلب أوامر الحماية، إلا بعد مضي 5 اعوام على تعرضهن للعنف. وحول آليات الحماية، بين جهشان أنه الى جانب خدمات الايوائية، فإن قانون الحماية من العنف الاسري للعام 2017 وفر خيارا يتعلق بأوامر الحماية في القانون. وقال إن أهمية أوامر الحماية؛ تكمن في أنها تضمن لضحية العنف الأسري البقاء بمنزلها وضمان استمرار أي مركبة تستعملها، وعدم التدخل في أمورها المالية، كما أن هذه الأوامر تعطيها الوقت الكافي لتقرير مصير علاقتها بمرتكب العنف، بخصوص طلب المساعدة القانونية من محامين أو الدعم النفسي والطبي والاجتماعي.
ولفت إلى أن استخدام أوامر الحماية التقييدية لمرتكب العنف، يؤدي لرفع المعنويات واحترام الذات لدى الضحية، ويزيد من احتمالات تمكينها واستقرارها بعملها، وضمان دخل يحميها اقتصاديا. كما أن أوامر الحماية التقييدية لمرتكب العنف، يشكل توثيقا لواقع قد يصلح كدليل يمكن استخدامه في القضايا الجنائية ضد المعتدي، أو في النزاع على حضانة الأطفال بالمحاكم الشرعية.
الى ذلك؛ قال المجلس الأعلى للسكان، في بيان، إن رؤية ورسالة المجلس تتضمن الاهتمام بالبعد السكاني كمحور أساس في التنمية، لضمان الاستثمار الأمثل للفرصة السكانية، وتحقيق الرفاه للمجتمع، بما في ذلك المرأة والتي تشكل نصف المجتمع. وأكد أنه يأخذ على عاتقة توفير بيئة داعمة للتحول الديموغرافي المنتظر في الأردن، والتركيز على قضايا تمكين المرأة، والاهتمام بصحتها الانجابية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، اذ تؤثر الصحة الإنجابية على الصحة العامة للأفراد والمجتمع. وأشار المجلس إلى أن تمكين المرأة والاهتمام بصحتها الانجابية وتحقيق المساواة بين الجنسين، من المواضيع ذات الاهتمام المتزايد للمجلس، موضحا أن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة ينص على "ضمان تمتع السكان بأنماط عيش صحية ورفاهية في جميع الأعمار”. ولفت الى ان الهدف الخامس المتعلق بـ”المساواة بين الجنسين وحماية النساء والفتيات من العنف”، واللذين يعدان عنصرين لا بد منهما لتحقيق التنمية المستدامة للدول.