"النواب" يناقش اليوم قوانين المخابرات والدفاع المدني ومنع "الاستنساخ"

الوقائع الإخبارية : في جلسة تشريعية تسبق مناقشة الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية 2020، يناقش مجلس النواب اليوم برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة عددا من القوانين المحالة من اللجنة القانونية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية بعد الانتهاء من التعديلات المتعلقة بها. ويناقش المجلس قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية والمتضمن مشروع الغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج والاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطوير انتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة "انتر انكربوريشن” في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017. كما يناقش المجلس قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانوني المخابرات العامة لسنة 2019 ومشروع قانون معدل للدفاع المدني لسنة 2019 إضافة الى قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019. وقضت التعديلات الجديدة بإنشاء محكمة استئناف الدفاع المدني، ومديرية قضاء الدفاع المدني، فيما لدى الدفاع المدني الآن محكمة درجة أولى فقط حيث تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية لتطوير الجهاز القضائي للدفاع المدني. وأشركت المسودة المعدلة المديرية العامة لقوات الدرك في عضوية لجان الدفاع المدني المحلية المشكّلة في المحافظات، لتشمل جميع الجهات المختصة، فيما منحت "الدفاع المدني” الشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري لتمكينها من أداء واجباتها. وعدّلت اللجنة القانونية المادة المتعلقة بتبعية الدفاع المدني حيث أصبحت تنص على: "ترتبط المديرية العامة بالوزير وتتألف من المدير العام وعدد من الضباط والأفراد والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري”. وأضافت اللجنة نصاً يقضي باستمرار محكمة الاستئناف الشرطية بالنظر في القضايا المحالة إليها قبل تشكيل محكمة استئناف الدفاع المدني. وجاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون انه "لغايات النهوض بالدفاع المدني التطوعي، أتاحت الفرصة لإشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الخبرة والاختصاص في الفرق التطوعية من المدنيين، من خلال السماح لجميع المدنيين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما بالاشتراك بالفرق التطوعية، علماً بأنها كانت محصورة في الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و50 عاما، وفق القانون الأصلي”. وأقرت اللجنة، المادة التي تحثُ أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والسياحية على توفير متطلبات الوقاية والحماية الذاتية من الحريق، بعد اجراء التعديل المناسب عليها بهدف تخفيض أعداد الحرائق، ومنع تفاقمها وتقليل الخسائر الناجمة عنها، فضلاً عن تحديد إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية ومتابعة إزالتها ومقدار الغرامات التي تفرض على مخالفتها. وجاءت التعديلات بقانون "معدل المخابرات”، الذي يتألف من ثلاث مواد فقط، لتحقيق مبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، ولتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة. ومنح مشروع القانون، مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية. وفيما يتعلق بموجبات قرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة أمونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يعد خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية. وكانت الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع سلطة المصادر الطبيعية العام 2010، بهدف دراسة الاحتمالات النفطية في منطقة الجفر، حيث بلغت تكاليف الدراسة حوالي 350 ألف دولار، إلا أن الشركة لم تلتزم بمذكرة التفاهم من حيث بدء العمل، فضلًا عن أنها لم تدفع الكفالة المترتبة عليها؛ متذرعة بتذبذب أسعار النفط. وفيما يتعلق بمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019، اقرت اللجنة القانونية التصديق على الاتفاقية بما ينسجم مع منظومة القيم والأعراف التي جاءت بها التشريعات الأردنية وأسوة بالدول العربية التي أدركت خطورة الاستنساخ البشري وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، ما يتطلب توحيد الرؤى حول هذه المسألة ووضعها في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني. وجاءت الاتفاقية لتسهيل التعامل مع هذا الموضوع في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية، ولمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. واعتبرت اللجنة أن التصديق على الاتفاقية أمر ضروري ومُلح كون هناك جرائم عابرة للحدود الامر الذي يتطلب تعاون بين الدول العربية لمكافحة الاستنساخ البشري.