شروط اخضاع الحوافز والعلاوات للأجر في (الضمان)

الوقائع الاخبارية :دعت مؤسسة الضمان الاجتماعي جهات العمل الى شمول كافة العلاوات المنصوص عليها في النظام ضمن الاجر الشهري الخاضع للاقتطاع.

وكشف كتاب لوزير العمل رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاحتماعي نضال البطاينة عن آلية احتساب الحوافز والمكآفات والعلاوات واخضاعها ضمن الاجر الشهري الخاضع للضمان، وذلك ردا على كتاب لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للرد على كتاب مرسل للرزاز من رئيس مجلس النقابات المهنية.

وجاء في الكتاب ان جميع ما يتقاضاه المؤمن عليه من اجور بما في ذلك المكآفات والحوافز والعلاوات يدخل ضمن عناصر الاجر الشهري الخاضع للاقتطاع اذا تحققت فيه الشروط التالية مجتمعة وذلك وفقا لاحكام المادة (10) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته:

أ- العمومية: اي ان تكون المنشأة قد درجت على صرف العلاوة لجميع عمالها أو فئة منهم على أسس موحدة ومقررة دون ان يكون ذلك معتمدا على تقديرها.

- الثبات اي ان لا تكون للمنشأة سلطة تقديرية في منح العلاوة او الحرمان منها بما لا يدع مجالا للشك بانها اصبحت جزءاً من الاجر.

ج- الاستمرارية اي ان تستقر المنشأة على صرف العلاوة وبصفة مستمرة.

د- الاستحقاق اي مزاولة المؤمن عليه العمل الذي تقرر صرف العلاوة عنه.

وقال الكتاب ان آلية صرف المكآفات والحوافز والعلاوات تختلف من مؤسسة او وزارة الى اخرى على النحو الذي يجعل من تلك الشروط متحققة في جميع قيمة المكافأة او الحافز او العلاوة او في جزء منها مما يؤدي الى اختلاف مسألة دخول جميع تلك المبالغ ضمن الاجر الخاضع للاقتطاع او جزء منها من جهة الى اخرى.

وبين كتاب وزير العمل انه بناء على ما تقدم فإن على جهة العمل شمول كافة العلاوات التي تتوفر بها شروط الشمول المشار اليه ضمن عناصر الاجر الخاضع للاقتطاع تلافيا لفرض الفوائد والغرامات عليها، كما ان المؤسسة تبحث في مدى تحقق تلك الشروط من عدمه من خلال الزيارات التفتيشية التي تجريها لهذه الغاية.