السجن 10 أعوام لسوري حاول تبديل 13 ألف حبة كبتاجون بسيارة .. وهكذا أوقعته "المكافحة"

الوقائع الاخبارية :أيدت محكمة التمييز، قرارًا لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن سوري الجنسية لمدة عشرة أعوام، بعد ثبوت "محاولته استبدال 13 ألف حبة كبتاجون مخدرة بمركبة (بكب)”، وتبرئة متهم ثان في القضية.

وكانت "أمن الدولة”، جرمت المتهم بتهمة "حيازة المواد المخدرة والاتجار بالاشتراك”، حيث قررت وضعه بالأشغال الشاقة مدة 15 عامًا، وتغريمه عشرة آلاف دينار، والرسوم

ونظرًا لظروف القضية ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، فقد قررت تخفيض العقوبة، لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 10 أعوام، وغرامة مالية تبلغ 5 آلاف دينار، والرسوم.

وفي التفاصيل، وحسب لائحة الاتهام، فقد كان "المتهم من حائزي المواد المخدرة، بقصد الإتجار، حيث قام بالبحث عن مركبة (بكب) لشرائها، ودفع ثمنها من كمية حبوب الكبتاجون المخدرة التي يحوزها”. وقالت اللائحة "إن عنصر إدارة مكافحة المخدرات، تمكن من مقابلة المتهم، بمنطقة البويضة في لواء الرمثا بمحافظة إربد، وتمثيل دور صاحب معرض سيارات بمدينة الرمثا”، مضيفة أنه خلال اللقاء "اتفق المتهم مع العنصر على دفع ثمن المركبة، كمية من الحبوب المخدرة، حيث قام بتسليمه عينة من حبوب الكبتاجون”.

وتابعت أنه تم "الاتفاق أيضًا على التوجه إلى مدينة الرمثا، لمشاهدة المركبة، إذ تم عمل "كمين”، وبالتالي إلقاء القبض على المتهم، وبرفقته شخص آخر (متهم ثان)”.

وأكدت اللائحة أنه "ضبط بحوزة المتهم الأول 13 ألف حبة كبتاجون مخدرة”، مشيرة إلى أنه "لا علاقة للمتهم الثاني بها”.

ووجدت "أمن الدولة” بالنسبة للمتهم الثاني بأن عناصر التهمة المسندة إليه "غير ثابتة، وغير متحققة بمواجهته، حيث لم يرد في بينات النيابة ما يكفي لربطه بأي من أركانها وعناصرها القانونية”، حسب اللائحة التي قالت "إن مجرد تواجده برفقة المتهم الأول لا يعتبر دليلًا على ربطه بالتهمة المسندة، كما لا تعتبر قرينة تؤيد ما ورد بإفادة المتهم الأول ضده بأن الحبوب المخدرة المضبوطة تعود لهما معا”.

وبالتالي أعلنت المحكمة براءة المتهم الثاني.
إلى ذلك، وجدت "التمييز”، بتدقيقها لقرار محكمة أمن الدولة، أنه جاء مستمدا من بينة قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصًا سائغًا ومقبولًا، وان الأخيرة في سبيل تكوين قناعتها قامت بتسمية هذه البينة ومناقشتها مناقشة وافية وسليمة واقتطفت فقرات منها ضمنتها قرارها.

أما من حيث العقوبة، فقد وجدت "التمييز” بأن العقوبة الصادرة بحق المميز (المتهم الثاني) تقع ضمن حدود أحكام القانون، لذلك قررت رد الطعن التمييزي، وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.