نص مشروع نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم
الوقائع الاخبارية :اشترطت مسودة مشروع نظام لموظفي أمانة عمّان الكبرى باقتطاع عائدات للتقاعد بنسبة (8.75%) من راتب الموظف .
وذكرت مسودة مشروع نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، يوم الثلاثاء، أن الموظفين التابعين للتقاعد بالأمانة كلاً من: المصنفون والموظفون المعينون بعقود.
وجاء في المسودة أنّ الموظف المتقاعد في الدولة اذا عين موظفا فى الأمانة يعاد حساب راتبه التقاعدي عند انتهاء خدمته فيها على أساس إضافة مدة خدمته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدمته في الامانة، وتتحمل الامانة ما يطرأ من زيادة على راتبه التقاعدي المخصص له من الخزينة .
وتالياً مسودة مشروع النظام:
نظام رقم ( ) لسنة 2020
نظام تقاعد موظفي أمانة عمان الكبرى ومكافآتهم
صادر بمقتضى المادتين(70) و( 75 ) من قانون البلديات
رقم( 41 ) لسنة 2015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تقاعد موظفي امانة عمان الكبرى ومكافآتهم لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير
:
رئيس الوزراء.
الامانة
:
امانة عمان الكبرى .
المجلس
:
مجلس أمانة عمان الكبرى.
الأمين:
:
أمين عمان.
المدير
:
مدير المدينة.
الموظف
:
الموظف التابع للتقاعد .
التقاعد
:
راتب التقاعد الشهري.
خدمة تقاعدية
:
الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقا لأحكام هذا النظام.
الراتب التقاعدي
:
الراتب الأساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب وما نسبته (25%) من هذا الراتب الاساسي ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع کانت.
العمر والمدة
:
العمر او المدة بحسب السنة الشمسية.
المادة 3- تقتطع الأمانة عائدات التقاعد بنسبة (8.75%) من راتب الموظف .
المادة 4- تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من مرتبات الموظفين والمتقاعدين بموجب أحكام هذا النظام إيرادا لصندوق الامانة وتؤدى من هذا الصندوق جميع المبالغ التي تعطى بمثابة راتب تقاعد او مكافآت وفقا لهذا النظام .
المادة 5- أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم تابعين للتقاعد :
1- موظفو الأمانة المصنفون .
2- موظفو الأمانة المعينون بعقود اذا كانت عقودهم تنص على ان تكون خدماتهم تابعة للتقاعد .
ب- تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في تلك الخدمة في الأمانة على ان لا يخصص راتب تقاعد في اي حالة قبل ان تدفع عائدات التقاعد كاملة عن الخدمة التابعة للتقاعد.
ج- يعتبر أمين عمان موظفا اذا أكمل مدة خدمة في أمانة عمان الكبرى لا تقل عن عشر سنوات ( سبع سنوات )، بأي صفة كانت ، ويعامل لمقاصد تخصيص راتب تقاعدي له معاملة موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية وذلك على الرغم مما ورد من أحكام في هذا النظام او أي نظام آخر.
المادة 6- أ- تعتبر كامل مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التى قضاها الموظف المصنف الموجود فى الخدمة اثناء نفاذ هذا النظام مقبولة للتقاعد سواء كانت تلك الخدمات على حساب موازنة الامانة او الموازنة العامة او موازنة إحدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف أو أجور العمل الإضافي او على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي أو المخصصات المفتوحة على ان يجرى اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب اي قانون او نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين ولا تدخل في الحساب اي خدمة قام بها الموظف قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره .
ب- تحسب للموظف خدمته السابقة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع آخر وتراعى في ذلك أحكام التشريع المتعلقة بها وتضاف الى خدماته في الامانة على ان يقوم بتسديد عائدات التقاعد المستحقة عنها الى صندوق الامانة بالطريقة المحددة في قانون التقاعد المدني.
المادة 7- لا تدخل مدد الخدمة التي تلي تاريخ قطعية الأحكام الجزائية المانعة من البقاء في الخدمة في حساب الخدمة التقاعدية
المادة 8- أ- تسري على موظفي الامانة وعلى افراد عائلاتهم الأحكام ذاتها المنصوص عليها في المواد من (12) الى (44) والفقرة (أ) من المادة (54) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته وأي تشريع يحل محله فيما يتعلق باحالتهم على التقاعد وتسوية رواتب تقاعدهم ومكافآتهم وذلك بقدر ما ينطبق عليهم من هذه الأحكام على ان يمارس المجلس الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بهذا الشأن .
ب- الموظف المتقاعد في الدولة اذا عين موظفا فى الامانة يعاد حساب راتبه التقاعدي عند انتهاء خدمته فيها على أساس إضافة مدة خدمته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدمته في الامانة، وتتحمل الامانة ما يطرأ من زيادة على راتبه التقاعدي المخصص له من الخزينة .
ج- على الرغم مما ورد في أي نظام او قانون آخر ، لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمته في الامانة أو بلدية او مجلس قروي وبين راتب أي وظيفة سواء كانت في الحكومة او في أي مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة رسمية او شبه رسمية تابعة لها او في الأمانة او البلدية او المجلس القروي أو دائرة أوقاف سواء كانت تلك الوظيفة مصنفة او غير مصنفة او براتب مقطوع .
د- لا تسري أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على رئيس وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الذين يستوفون راتبا تقاعديا من الأمانة او بلدية او مجلس قروي .
المادة 9- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام على الاشخاص الذين هم في خدمة الامانة بتاريخ نفاذه ممن يعتبرون بموجبه تابعين للتقاعد ان يؤدوا عائدات التقاعد المستحقة عن خدمتهم السابقة أقساطا على الصورة التي يراها المجلس .
المادة 10- لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقه فيما يكون مستحقا له من مكافأة عن مدة خدمته السابقة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها عند نفاذ احكام قانون البلديات الجديد الا ان هذه المكافأة تحسب عن الاقساط الواجب دفعها بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا النظام وما زاد منها لا يصرف الي الموظف الا عند تركه الخدمة نهائيا .
المادة 11- الموظف الذي لم يتم الحد الأدنى لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد والموظف غير التابع للتقاعد يمنح مكافأة من صندوق الامانة عند انتهاء خدماته وفقا للشروط التالية:-
أ- اذا توفي او استغني عنه لمرضه او بسبب عدم كفاءته او لياقته او إلغاء وظيفته وقد أكمل خدمة ثلاث سنوات او إذا ترك الخدمة بالاستقالة وقد أكمل خدمة عشر سنوات يمنح ورثته الشرعيون في حالة الوفاة ويعطى هو في الحالات الأخرى مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل لخدمته السابقة لتاريخ شموله بقانون الضمان الاجتماعي.
ب- تسري على موظفي الامانة المتقاعدين الأحكام والتعليمات المتعلقة بالعلاوات التي يتقاضاها موظفو الحكومة المتقاعدون.
المادة 12- تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات كتابة الى الأمين وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه ان يقرر ما اذا كان الطالب مستحقا راتب تقاعد او مكافأة وأن يعين مقدارهما او يرفض الطلب اذا تبين له ان الموظف غير مستحق للتقاعد او المكافأة ولمقدم الطلب المرفوض طلبه ان يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الى اللجنة الاستئنافية المؤلفة من مدير المدينة رئيسا وعضوية اثنين من موظفي الامانة يختارهم الأمين لمدة سنة ويكون قرار اللجنة بهذا الشأن قطعيا.
المادة 14- يلغى العمل بنظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم (141) لسنة 2016 وتعديلاته اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.