تطورات جديدة في قضية نانسي .. القضاء يدعي على فادي الهاشم بجناية القتل القصدي.. فماذا في التفاصيل؟

الوقائع الاخبارية :ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، غادة عون، الأربعاء، على زوج الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، فادي الهاشم، بجناية القتل القصدي بقضية قتل شخص دخل إلى منزله بهدف السرقة وفقا لرواية عجرم وزوجها وهو ما تنفيه عائلة الضحية.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن عون ادعت على الهاشم بتهمة القتل القصدي في قضية الشاب الذي قتل في منزل الزوجين، وهي القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الإعلامية اللبنانية والسورية.

وفي روايته في التحقيقات بالقضية، ادعى زوج عجرم أن الشاب دخل إلى منزله بهدف السرقة فقام هو بإطلاق النار عليه بعد أن كان متوجها إلى غرفة بناته، بدافع الدفاع عن النفس. وأشار الهاشم إلى أن القتيل هدده بالسلاح مطالبا بإعطائه المال ووصف العملية بـ"السطو المسلح"، كما تم تداول مقطع فيديو من إحدى كاميرات المراقبة في المنزل للأحداث إذ ظهر شخص ملثم وهو يحمل مسدسا داخل منزل الهاشم قبل أن يتوجه الحراس نحوه دون أن يهاجموه ثم يظهر زوج عجرم وهو يحمل مسدسا ويجري باتجاه الشاب ثم تظهر ما تبدو أنها عملية إطلاق نار.

عائلة الشاب نفت رواية عجرم وزوجها، وقالت في أكثر من حوار تلفزيوني إن المقطع مفبرك، واتهمت الهاشم بقتل ابنها "عمدا" مشيرة إلى أن الأخير أفرغ 17 طلقة في جسد ابنها، لذلك فقد رفضت والدة الضحية قبول تعزية الفنانة اللبنانية مطالبة بتحقيق العدالة.

وتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ثغرات عدة في رواية الهاشم حول القضية، وكان أبرز ما انتبه له المغردون لون المعطف الذي كان يرتديه الضحية والذي قالوا إنه تغير بين مقطع الفيديو والصورة التي نشرت له بعد أن قُتل.

ويدعى الشاب، محمد الموسى، وهو سوري الجنسية تعود جذوره إلى محافظة إدلب، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول أنه كان يعمل في منزل الفنانة اللبنانية وكان يطالب بمستحقاته.

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ويشترط لاتهام شخص بالقتل القصدي في لبنان توفر الشروط التالية: وقوع الفعل المادي أو الاعتداء، تحقق النتيجة، توفر النية الجرمية لدى الجاني، توفر الرابطة السببية بين الفعل وعدم الفعل.

وقد تصل عقوبة القتل القصدي في لبنان إلى الإعدام في حال توفر شروط معينة، أو قد تخفف العقوبة بناء على ظروف وشروط أخرى.واستند الإدعاء إلى مادتين في الدستور، أولهما المادة رقم 229 والتي تتضمن النص التالي: "لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ً ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".

أما المادة الثانية التي استند إليها الإدعاء فهي 547 وتنص على: "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمسة عشر سنة إلى عشرين سنة".