نظام جديد لحساب أمانات التسويات والمصالحات والمنح لهيئة النزاهة

الوقائع الاخبارية :ينظر ديوان التشريع والرأي بنظام حساب أمانات التسويات والمصالحات والمساعدات والهبات والمنح لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الصادر بمقتضى المادتين (30/ب) و(31/ب) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وعرف النظام الجديد الحساب بأنه أمانات التسويات والمصالحات والمساعدات والهبات والمنح باسم الهيئة لدى أحد البنوك المحلية المخصص لحفظ وإدارة الأموال والمنافع المتحصلة عن أفعال الفساد التي يتم استردادها أو الحجز عليها وإلى حين تسليمها لمستحقيها.

وبين النظام أن الأموال هي كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل التي صدر قرار من المرجع المختص بحجزها أو استردادها أو تم ضبطها وكذلك المساعدات والهبات والمنح التي يقرر المجلس قبولها.

ولفت إلى أنه تتكون موجودات الحساب من أمانات التسويات والمصالحات لحفظها وإدارة الأموال والمنافع المتحصلة من أفعال الفساد والتي تم استردادها أو الحجز عليها وإلى حين تسليمها لمستحقيها وكذلك المساعدات والهبات والمنح إذا كان مصدرها أردنيا والتي يقرر المجلس قبولها وتلك التي يقرر مجلس الوزراء قبولها إذا كان مصدرها غير أردني.

وأشار إلى أنه تودع الأموال المستلمة يوميا لدى البنك بموجب قسيمة ايداع معتمدة، وتبدأ السنة المالية للحساب في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، وتعد الهيئة في نهاية السنة المالية الحسابات الختامية والميزانية العمومية للحساب وفقا للأصول المالية المعتمدة.

وأوضح النظام الجديد أنه تتولى المديرية إدارة الحساب والقيام بالمهام التالية:- الاشراف والرقابة على الحساب، وضبط وتسوية الحساب، والجرد السنوي للحساب، واعداد تقارير الجرد ورفعها إلى المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وقيد قبض أمانات التسويات والمصالحات وايداعها البنك، وتحرير مستندات الصرف والشيكات والحوالات لدفع الأمانات لمستحقيها، وإجراء المطابقة بين اجمالي الأمانات واجمالي الرصيد في البنك، ومتابعة تحصيل الأموال والتأكد من اضافة قيمتها إلى الحساب قبل صرف الأمانة لمستحقيها، والالتزام باستلام وصرف الأمانات وفقا للقرارات الصادرة من المجلس.

وأكد النظان أنه يتولى المحاسب المهام التالية:- مراجعة سندات القبض والصرف ومرفقاتها، والتأكد من قرارات المجلس الصادرة بالقبض أو الصرف ومطابقة بيانات السند مع ما ورد بالقرارات، ومراجعة كشف الحساب والتأكد من تحصيل المبالغ المودعة بموجب شيكات، وتحرير الشيكات أو الحوالات للمستفيد الأول فقط، وتسليم الشيكات للمستفيد الأول بموجب هويته الأصلية أو لوكيله بموجب توكيل رسمي مرفقا بها هوية الوكيل الأصلية.

وكشف النظام الجديد أن الأمانات تؤدى وتصرف لمستحقيها بناء على قرار من المجلس أو استنادا إلى حكم قضائي أو أمر من النيابة العامة بموجب شيكات مسطرة للمسفيد الأول أو بموجب حوالات بنكية، وتعتمد الشيكات والحوالات بتوقيع من الرئيس أو من نائب الرئيس في حال غيابه وأحد أعضاء المجلس والأمين العام والمدير مجتمعين.

وبين أنه يتم فتح الحساب بعد استدراج العروض من البنوك المحلية شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض ووفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة، وتعتبر الفوائد الناشئة عن الأموال المودعة في الحساب بدل نفقات إدارة وحفظ تلك الأموال، وللهئية التصرف بها وفق التعليمات الصادرة، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.