اللجنة النيابية تعدل مادتين "جدليتين" بقانون العمل

الوقائع الإخبارية : حسمت لجنة العمل النيابية موقفها من تعديلات قانون العمل، بإقرارها معظم التعديلات التي جاءت من الحكومة، مع إجراء تعديل على المادة 29 التي تسمح للعامل بترك مكان العمل مع الاحتفاظ بحقوقه في حالات منها تعرضه لاعتداء، كما تم إجراء تعديل على المادة 69 التي تمنع النساء من العمل ليلا.
رئيس لجنة العمل النيابية، خالد أبو حسان، قال ان اللجنة اقرت تعديلات قانون العمل في اجتماعها الاربعاء الماضي مع اجراء تعديلات على المادة 29 منه، حيث الغت منه مصطلح "التحرش الجنسي” مع الإبقاء على تعريف ينطبق على التحرش الجنسي لحماية العاملين والعاملات بحال تعرضهم له.
وكانت تعديلات الحكومة قد أضافت مصطلح "التحرش الجنسي” لهذه المادة، في حين أن المادة بشكلها الحالي تنص على "يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك إذا إعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الإعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول”.

ونصت الفقرة (ب) من نفس المادة على أنه "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”.
وقال أبو حسان، إن اللجنة اقرت تعديلات تتعلق بدعم تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة عمل لائقة، وتمكين المرأة وتشغيلها، مضيفا أن مشروع القانون يعمل على تنظيم سوق العمل، وتغليظ العقوبة على المخالفين؛ سواء لمن لا يحملون تصاريح أو تصاريح مخالفة لما هو مصرَّح لهم.
بدورها، قالت النائب ديمة طهبوب، التي حضرت اجتماع اللجنة الأخير، ان اللجنة أدخلت تعديلا اعتبرته ممتازا على قانون العمل يجرم التلاعب بالاجور وحدها الأدنى ويفرض غرامات على المؤسسات وأصحاب العمل، كما ستوجد الوزارة خطا ساخنا للتبليغ وتحمي العامل من اي تبعات.
أما بالنسبة المادة 69 التي اقترحت الحكومة إلغاءها بالكامل، حيث تسمح هذه المادة لوزير العمل بإصدار قرار يحدد فيه القطاعات والأوقات التي يسمح للمرأة العمل فيها، قال أبو حسان، ان لجنة العمل النيابية أبقت على هذه المادة مع إضافة نص يقول "لا يجوز تشغيل النساء ليلا دون ارادتهن”.
هاتان المادتان خلقتا جدلا في الفترة الأخيرة بين منظمات المجتمع المدني، حيث أكد خبراء في سياسات سوق العمل ان المادة 29 بتعديلها المقترح من الحكومة لا تعاقب إلا صاحب العمل أو من يمثله، وبذلك لا يعاقب الموظف او العامل بحال ارتكب هذا الفعل، ويؤكدون ان التعريف الموضوع للتحرش يحتاج الى صياغة قانونية ادق.
الخبراء وهم مديرة معهد تضامن النساء، أسمى خضر، ومدير بيت العمال، حمادة ابو نجمة، والنائب السابق، ريم بدران، والخبيرة الحقوقية، هالة عاهد، ومديرة مؤسسة عالم الحروف، ميادة ابو جابر،ـ وممثلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ديمة عربيات، ومستشارة منظمة العمل الدولية، ريم اصلان، اقترحوا ان تنص المادة 29 على "ا- يحق للعامل ان يترك العمل دون إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر ذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله أو أي عامل آخر عليه بأي شكل من أشكال العنف والتحرش، وذلك في مكان العمل أو في الأماكن المرتبطة به أو الناشئة عنه أو خلال التنقل أو السفر أو الرحلات الخاصة بالعمل، أو خلال الاتصالات المرتبطة بالعمل والمتاحة بأي شكل من أشكال الاتصال الحديثة ووسائلها، أو خلال فترة التدريب أو في مكان الإقامة التي يوفرها صاحب العمل للعاملين لديه بما فيها السكنات العمالية”.
واقترحوا ان تنص الفقرة "ب” من المادة ذاتها على "مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر ساري المفعول، إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله أو أي عامل آخر أو أي شخص متواجد في مكان العمل بممارسة أي شكل من اشكال العنف والتحرش على أي عامل من العاملين المستخدمين لديه أو طالبي الوظائف أو المتدربين ولم يتخذ صاحب العمل التدابير اللازمة لمنع ذلك أو متابعة الشكوى في حال ورودها إليه، فله ان يقرر إغلاق المؤسسة جزئيا أو كليا وللمدة التي يراها مناسبه مع عدم الاخلال بحقوق العمال الآخرين وأجورهم وإحالته إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرة النافذة ذات العلاقة”.
ولغايات هذه المادة، يقصد بالعنف والتحرش: أي سلوك أو ممارسة أو فعل أو لفظ غير مرغوب به، أو التهديد بإيقاعه سواء حدث مرة واحدة أو عدة مرات، ويهدف أو ينتج عنه أو من المحتمل أن ينتج عنه ضرر جسدي أو نفسي أو اقتصادي كما اقترحه الخبراء.
كما شددوا على ضرورة اضافة بند جديد للمادة ينص على "يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها السياسات الواجب على أصحاب العمل اتباعها لمنع العنف والتحرش في عالم العمل والتدابير اللازمة للوقاية منه وإجراءات التبليغ ومتابعة الشكوى وتدابير ملاحقة المعتدي وانصاف الضحية”.
فيما يخص المادة 69، يرى الخبراء انه يجب الاستعاضة عنها بالنص التالي: "أ. يحظر أي تمييز بين العاملين من شأنه إبطال أو إضعاف تكافؤ الفرص أو المعاملة في فرص العمل أو المهنة. ب.على وزير العمل إصدار التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضع والأشخاص الذين يؤدون عملا ليليا”، مؤكدين انها بهذا الشكل ستصبح اكثر تواءما مع الاتفاقيات الدولية وستوفر الحماية للحوامل والمرضعات.
الحقوقية هالة عاهد، قالت يحتاج قانون العمل لمراجعة شاملة بحيث يعالج التشوهات الواردة فيه والتي اتسعت مع التعديلات الجزئية المتوالية دون ان تأخذ بعين الاعتبار كفالة حقوق العمال واستقرارهم الوظيفي وحقهم في التنظيم. لا زالت الحكومة تتعامل مع القانون وكأنه قانون إجرائي ليوسع صلاحيات وزارة العمل ويمنحها صلاحيات واسعة دون ان يلتفت للمشكلات الحقيقية في القانون”.