نوفان العجارمة: شرط المؤهل العلمي في مشروع قانون الإدارة المحلية لا يخل بمبدأ المساواة ويتفق واحكام الدستور
الوقائع الإخبارية: أكد الوزير السابق ورئيس ديوان الرأي والتشريع السابق المحامي الدكتور نوفان العجارمة، أن شرط المؤهل العلمي في مشروع قانون الإدارة المحلية لا يخل بمبدأ المساواة ويتفق واحكام الدستور.
وقال على صفحته بالفيسبوك:
ان المادة المتعلقة بالمؤهل العلمي لرئيس البلدية الواردة في مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة ٢٠٢٠ تتفق واحكام الدستور، فاشتراط المشرع قدر من التعليم فيمن يتولى أي منصب عام ، سواء تم اختيار هذا الشخص بالتعيين أو الانتخاب، لا يخالف أحكام المادة (6) من الدستور، فشرط التعليم هو شرط تنظمي لا يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في تلك المادة ، فالمشرع الدستوري الأردني صاغ المساواة في المادة (6) من ناحية قانونية خالصة، وفكرتها تدور حول أن يكون جميع أفراد المجتمع إزاء القانون في مركز واحد دون تفرقه أو استثناء سواء كان هذا القانون يقرر منفعة كالمساواة في المنافع العامة، أو يفرض التزاماً مثل المساواة في تحمل التكاليف العامة ،فالمساواة تعني أن يكون القانون عاماً عمومية مطلقة حتى ينطبق على جميع أفراد المجتمع من تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية وليس مساواة حسابية ، فالمادة (22) من الدستور تنص على: ان « لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة» و «التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات».
ومن هنا يتبين لنا ان حق الأردني في تولي المناصب العامة (باعتبار احد صور مباشرة الحقوق السياسية) محكوم بالشروط المعينة في القانون، وهذا الحق الدستوري ليس حقاً مشاعا للجميع، يباشرونه دون قيد أو شرط، بل يتطلب للتمتع به ضرورة تحقق ضوابط وشروط معينة.
و ان أساس وجود هذه الضوابط مثل المؤهل العلمي والكفاءة تقضي بالضرورة الى أن الشخص الذي يتولى المناصب العامة ، لا يتولاها من أجل الرزق فحسب، وإنما أيضاً من أجل العمل لتحقيق هدف معين يتمثل في (الصالح العام) وتساند وجود هذه الضوابط تحمل أمانة حسن تسيير وإدارة المرافق العامة بما يضمن كفاءتها وفعاليتها ومن ثم الارتقاء بمستوى الأداء فيها. ومن هنا فإنه يلزم أن تتوافر فيه مجموعة من الضوابط والشروط- كشرط التعليم- والتي تجسد مدى قدرته على تحقيق هذه الأهداف أو التي تضمن الدول من خلالها صلاحية وكفاءة من سيتولون هذه المناصب، وقدرتهم على تحمل الأمانة وممارسة النشاط الوظيفي بجدية وفعالية.
وعليه، نجد ان اشتراط المؤهل العلمي يتوافق واحكام المادة (22) من الدستور باعتبار (الشهادة ) معيار موضوعي قابل للقياس وهي تدلل بالضرورة عل الكفاءة المطلوبة في تلك المادة.