قانونيون يطالبون بتعديل بنود التنفيذ لمنع حبس المدين

الوقائع الاخبارية :نُسيبة أحمد المقابلة - طالب أخصائيون وقانونيون بتعديل قانون التنفيذ من خلال تخفيض الربع القانوني ليصبح 15% وتعديل بعض بنوده ليصبح 90 يوما بدلا من 70 يوما.
والدين يقوم على مبدأ انه مبلغ من المال في ذمه شخص معين لمصلحة شخص آخر، وينشأ عندما يوافق الدائن على إقراض المدين مبلغاً لإتمام مصلحة ما بغاية استرداده حسب اتفاق وشروط تحفظ لكل ذي حق حقه، وتلزم المدين سداد الدين ضمن الاتفاق وإلا عرضَ نفسه لمسائلة قانونيّة.
ويجب أن تكون الديون المتعلقة بالعمل مكتوبة حتى تعتبر إلزامية، إذا كان الاتفاق المكتوب يتضمن أن يدفع المدين مبلغًا معيّنًا من المال، يحق للدائن ألّا يقبل أن يدفع المدين ما يقل عن هذا المبلغ، ويجب أن تُدفَع كاملة.
وإذا لم يوجد أي اتفاق فعلي ولكنّ الدائن أثبت أنّه أقرض مبلغًا من المال، أو تعهّد بتلبية خدمة، أو أعطى المدين منتجًا ما، فيجب على المدين أن يفي بدينه.

وقال الدكتور صخر الخصاونه أن قضية حبس المدين هي ليست قضيه مهمشة من قبل الحكومة، بل هي مسألة قانونية بحتة، مضيفاً أن قانون التنفيذ يتضمن أحكاماً خاصة بحبس المدين الذي يمتنع عن السداد، وهذا القانون موجود منذ تأسيس إمارة شرق الأردن حتى اليوم وحدد بموجب الأحكام والقوانين بمدة لا تتجاوز ال٩٠ يوماً في السنة الواحدة عن كل دين.
وبيّن أن الإشكالية في حبس المدين تعود على أن الأردن مصادق على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه "يمنع حبس أي شخص نتيجة دين ناتج عن الالتزام العقدي".
وأضاف أن هناك الكثير من الوسائل القانونية التي من شأنها إيجاد حل للقضية بين الدائن والمدين مثل الرهن أو كفيل يتعهد بالسداد.

وقال أن الاسواره الالكترونية قد تكون حلاً بدّيلاً للحبس لأنها تعتبر حبس ولكن مع استبدال الأماكن في منزله بدلا من السجن، وبالتالي يكون المدين حبيس المنزل إلى أن تنتهي فترة عقوبته.

وأكد الخصاونة أنه يجب تفعيل القانون المتعلق بضمان الأموال غير المنقولة وفتح سجل في وزارة الصناعة والتجارة بحيث انه يكون لدي رهونات وتسجيل للأموال المنقولة وهذا القانون جديد ولكنه غير مفعل من قبل الأشخاص أو التجار .

من جانبه قال المحامي عمر الدواهدة أن المشرع لم يتغول على المدين إلا أنه كان ضامناً لحقوق الطرفين فلو تم إلغاء حبس المدين لأصبح الدائن يستوفي حقوقه بنفسه وأصبحنا نحتكم لشريعة الغاب لكننا في الأردن دولة قانون ومؤسسات.

وأوضح أنه من ضمن الحلول التي طبقها المشرع للتخفيف من حالات التعثر وحبس المدين بأنه تم إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية والتي هي متداولة بين الناس بشكل كبير والتي لها دور كبير في زيادة أعداد المتعثرين على عكس الشيكات البنكية التي تمنح بموجب شروط صارمة من البنك المركزي

واضاف انه لا يوجد تصرفات غير دستورية فجميع القوانين تحتكم للدستور ولا تخالفه.

الدواهدة اقترح حلولا لهذه المشكلة كان أبرزها المطالبة بتقليل الربع القانوني ليصبح 15% وأيضا تعديل قانون التنفيذ ليصبح 90 يوما بالسنة عن الدين الذي يكون أساسه واحد أي 5 كمبيالات ناشئة عن دين واحد اي بدلاً من أن يكون على كل كمبيالة يحبس المدين 90 يوما.
وفي سياق متصل أشار بشار الدحابره إلى أن المادة ٢٢ من قانون التنفيذ تحتاج الى تعديل لكن بخطوات تحضيرية وليس دفعة واحدة حيث قال أنه لا يمكن إلغاء حبس المدين، كما لا يمكننا العمل به، معتقداً بأنه سيتم تحديد ذلك في التعديلات القادمة على القانون.
وقال أن هناك شروط لعدم توقيف المدين فوق ٧٠ عاماً، وعليه إحضار تقارير طبية بأنه لا يحتمل الحبس، حيث سيكون هناك بدائل سيتم تطبيقها على مثل هكذا حالات.
وأكد المحامي بشار الدحابره على أنه يوجد بدائل قانونية لتحصيل حقوق الإنسان، وأغلبها مانعة للحرية فهناك أفراد ليس لديهم كسرة خبز وعليه دين فلا سبيل لديه سوى الحبس، كما أن موضوع الإنسانية متفاوت من إنسان إلى آخر فهذا نابع من الضمير الإنساني للشخص، وبالأردن نشهد العديد من المواقف الإنسانية كما انه لدينا العديد من المنطلقات التي نعود إليها قبل كل شيء أهما القانون ويليه حقوق الإنسان وثم العشائرية والمعرفة .

ومن جانبه قال آدم المراشده أن طلبات الدفع بالإعسار ازدادت في محاكمنا الأردنية بل أصبحت ظاهرة اجتماعية وسلوكية وذلك بسبب ما آل إليه الوضع الاقتصادي المعلوم.
وأوضح أنه ولكي يُقبل طلب الشخص الدفع الإعسار لا بد من ثبوت عدم قدرته المالية الحالية وحيث فرق المشرع في دعوى الإعسار عن البينة المطلقة، ولقد تشدد في بينة الإعسار أي أن المحكمة تستوثق من كل البينات المقدمة لها.

وأوضح المراشدة أنه وفقا لما يقدمه من بينات لإثبات إعساره فيتم إطلاق سراحه، ويحق للمحكمة إعادة حبسه إذا ثبت لاحقا أنه أصبح قادراً على الدفع والوفاء بالحكم، مالم يكن الوفاء قد تم بأي وسيلة من وسائل تنفيذ الأحكام.