العضايلة: إصدار أمر الدفاع (17) لتغليظ العقوبات على المخالفين

الوقائع الإخبارية: قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن الحكومة عقدت سلسلة من الاجتماعات للفرق الحكوميّة والمختصّة، لبحث آخر المستجدّات المتعلّقة بوباء كورونا، والإجراءات اللازمة للتعامل معها، ومراجعة القرارات السابقة المتّخذة. وقد ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اجتماعاً للجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة.

وأوضح خلال إيجاز صحفي مشترك في رئاسة الوزراء، الأربعاء، أنه وفي ضوء المراجعة والتقييم، تمّ التوصّل إلى قرارات بشأن المساجد والكنائس، بحيث ستعود لفتح أبوابها وفق آليّات وشروط محدّدة.

وأضاف أنه تمّ التوصّل إلى آليّة محدّدة واشتراطات تتعلّق بالسلامة العامّة والوقاية، لإعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى التوصّل إلى قرارات جديدة بخصوص دوام المدارس والجامعات.

وأكد العضايلة أن الالتزام بالإجراءات والشروط والمعايير التي تمّ وضعها هو المحدّد الرئيس لإعادة فتح أيّ منشأة أو جهة؛ وستقوم الحكومة بتكثيف الرقابة، وتشديدها، وتغليظ العقوبات على الجهات غير الملتزمة.

وأعلن العضايلة أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أصدر اليوم الأربعاء أمر الدّفاع رقم (17) لسنة 2020م، الذي تمّ بموجبه تعديل أمريّ الدفاع رقميّ (8) و(16) لتغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة من الجهات المختصّة.

وتصل العقوبات في أمر الدفاع 17 إلى غرامة ماليّة لا تقلّ عن خمسمائة دينار، ولا تزيد عن ألف دينار إذا كانت المخالفة لأوّل مرّة، وبالحبس مدّة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار.

كما يعاقب بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، القائمون على إدارة المستشفيات، أو المراكز الصحيّة، أو المختبرات الطبيّة؛ وذلك في حال عدم إبلاغ الجهات المختصّة عن الحالات التي تثبت إصابتها بفيروس كورونا، وإغلاق أيّ منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً إذا ثبت تكرار المخالفة.

وشدد العضايلة على أنن "لا يحول تطبيق أيّ عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا دون تطبيق أيّ عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أيّ تشريع آخر".

وأضاف "يعاقب كلّ من يقيم تجمّعاً بصورة مخالفة بغرامة لا تقلّ عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، أو بغرامة لا تقلّ عن ألفيّ دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين في حال التكرار".

كما يعاقب بموجب أمر الدفاعه كلّ من يقدّم نتيجة غير صحيحة لفحص (PCR)، بقصد تضليل الجهات المختصّة بالحبس حتى سنة، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وبين أنه يجوز للوزير المعني نشر أسماء المنشآت التي يتم إغلاقها بموجب أيّ من أوامر الدفاع.

وأوضح أن فرق الرقابة والتفتيش تقوم يوميّاً بالرقابة على مدى التزام المنشآت، فقد قامت فرق التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة أمس واليوم بمخالفة 171 منشأة، في جميع محافظات المملكة، وسيتمّ تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل مستمرّ.

كما أشار إلى قيام فرق الرقابة من ديوان المحاسبة ووحدات الرقابة الداخليّة والمتسوّق الخفي بمتابعة مدى الالتزام في المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، وقد تمّت مخالفة (30) جهة ومؤسّسة حكوميّة خلال اليومين الماضيين.