إدارة السير تحذر: الحبس مدة لا تقل عن 14 يوماً وغرامة مالية

الوقائع الاخبارية : أكدت ادارة السير المركزية أن تغيير معالم لوحة أرقام المركبة أو وضع عوائق اضافية أو تغيير الأرقام وحذفها يعد تزويراً.

وقالت ادارة السير المركزية في ادراج عبر فيسبوك إن المادة رقم 28 من قانون السير الاردني رقم 49 لعام 2008 نصت على ما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على 3 اشهر او بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين دينارا ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة: (استخدام لوحات مركبة او رخصة مركبة بصورة غير مشروعة).

وأضافت أن المادة رقم 24 من نفس القانون نصت على ما يلي:

أ) تحجز المركبة لمدة ثمان واربعين ساعة في حال سير المركبة دون وجود لوحات ارقام امامية وخلفية او بلوحات أرقام مزورة او بلوحات غير مشروعة.

ب) تحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص في حال وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات الارقام.

أما المادة رقم 25 فقد بينت بأنه يحق لأي فرد من افراد الامن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق اي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب مخالفة قيادة مركبة بلوحات ارقام مزورة او لوحات غير مشروعة.