بالتفاصيل...أبرز تعديلات قانونية النواب على مشروع "أملاك الدولة"

الوقائع الإخبارية: يناقش مجلس النواب خلال جلسته الأحد، مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة، وذلك بعد اقراره من قبل لجنته القانونية بعد اجراء تعديلات عليه.

وأجرت اللجنة القانونية العديد من التعديلات على مشروع القانون، وكان أول التعديلات المطلع بحيث يصبح اسم القانون (قانون المحافظة على أملاك الدولة لعام 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ووافقت اللجنة على التعريفات الواردة في القانون.

وقامت اللجنة بإعادة صياغة المادة 3 من القانون لتصبح كالآتي: يسمي رئيس المجلس القضائي في كل محكمة قاضياً للصلح للنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات الواقعة على أملاك الدولة.

وأعادت اللجنة صياغة الفقرة الرابعة من القانون لتصبح كالآتي:

أ- في حال تم ضبط أي اعتداء على أملاك الدولة، تصدر المحكمة قرارا مستعجلا بوقف الاعتداء وكف يد المعتدي.

ب - اذا ثبت الاعتداء على أملاك الدولة تصدر المحكمة قرارا بإزالة الاعتداء واعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المعتدي وفي حال تعذر ذلك يتم ازالته على نفقة الخزينة على أن يتم تحصيلها من المعتدي وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

وفي المادة الخامسة من القانون ألغت اللجنة الحد الأدنى لعقوبة الحبس وقامت بتقليل الغرامة المالية: لتصبح المادة كالآتي:

أ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من أقام منشآت ومبان على أملاك الدولة أو قام بعمليات استخراجية أو استخرج المياه الجوفية مع تضمينه قيمة المواد المستخرجة.

ب - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد عن 300 ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً اذا تم الاعتداء بزراعة المحاصيل أو الأشجار.

ج - تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة في حال التكرار.

ووافقت اللجنة على المادة 6 من مشروع القانون دون اجراء أي تعديلات عليها.

وعدلت اللجنة المادة 7 من القانون لتصبح كالآتي:

تنفذ قرارات المحكمة عن طريق الحاكم الاداري وبوساطة الجهات المعنية المختصة.

ووافقت اللجنة بحسب ما اطلعت عمون على المادة 8 من القانون، فيما عدلت المادة 9 منه لتصبح كالآتي: يعتبر موظفو الدائرة الذين حددهم المدير وأناط بهم مهمة المتابعة والمراقبة والمحافظة على أملاك الدولة وضبط الاعتداءات الواقعة عليها من الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.

وقررت اللجنة شطب المادة 10 من مشروع القانون، والموافقة على المواد 11، و12، و13 منه.