الحرحشي: رئيس الوزراء ليس له صلاحية لإصدار أمر الدفاع 28 لسنة 2021

الوقائع الإخبارية: بَيَّن المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أن أمر الدفاع 28 لسنة 2021 هو أمر منعدم لأن رئيس ليس له أي صلاحية بإصدار ما جاء فيه من أحكام، فالمادة (4) من قانون الدفاع بَيَّنت بشكل جلي حدود صلاحيات رئيس الوزراء في اتخاذ تدابير وإجراءات ضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة، وهي صلاحيات واردة على سبيل الحصر وليس منها ما تضمنه أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021.

وقد جاءت مطالعة المحامي إسلام الحرحشي القانونية على النحو التالي:

أولاً: ينص أمر الدفاع 28 لسنة 2021 على ما يلي:
استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مائة ألف دينار.

ثانياً: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مائة ألف دينار.

ثالثاً: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البلدين (أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/03/29 حتى تاريخ 2021/12/31.

خامساً: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

سادساً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.

ثانياً: تنص المادة (3) من قانون الدفاع على ما يلي:

أ. يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.

ب. يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية.

ج. لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته او بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع انحاء المملكة او في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.

ثالثاً: تنص المادة (4) من قانون الدفاع على ما يلي:

لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:

أ. وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة ، والقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.

ب. تكليف اي شخص بالقيام باي عمل او اداء اي خدمة ضمن قدرته.

ج. تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.

د. وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.

هـ. منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد او تصديرها او نقلها من مكان الى آخر، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها او اتلافها او شرائها او المقايضة عليها وتحديد أسعارها.

و. الاستيلاء على اي ارض او بناء او طريق او مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشئ عليها اعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل اي شجار او منشآت عليها، وان يأمر بإدارتها واستغلالها او تنظيم استعمالها.

ز. اخلاء بعض المناطق او عزلها وفرض منع التجول فيها.

ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة واغلاقها كلها او بعضها.

ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، واغلاق اي طريق او ممر او مجرى ماء او تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها.

ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق اماكن اعدادها.

ك . منع اخذ صور او عمل تصاميم او خرائط لأي مكان او شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الاماكن والاشياء باي اجهزة تصوير او مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث او التأخر في مثل هذه الاماكن دون عذر مشروع.

ل. الغاء رخص الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار او التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها او بيعها او شرائها او نقلها او التصرف بها والامر بتسليمها وضبطها واغلاق محلات بيعها وخزنها.

م. منع صنع اجهزة الاتصال او بيعها او شرائها او حيازتها والامر بتسليمها وضبطها.

رابعاً: لقد أناطت المادة (3) من قانون الدفاع برئيس الوزراء تطبيق قانون الدفاع وذلك من أجل اتخاذ تدابير واجراءات ضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها، ولكن السؤال: هل يملك رئيس الوزراء صلاحيات مطلقة في اتخاذ أية تدابير أو أية اجراءات لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة، أم أن صلاحياته مقيدة؟؟

الجواب:
إن المادة (4) من قانون الدفاع قد بَيَّنت وبشكل واضح وضوح الشمس في رابعة النهاء أن صلاحيات رئيس الوزراء في اتخاذ تدابير أو اجراءات لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة هي صلاحيات مقيدة وليست صلاحيات مطلقة؛ فالصلاحيات التي بينتها المادة (4) لرئيس الوزراء هي صلاحيات واردة على سبيل الحصر،

أي أن رئيس الوزراء إذا أراد أن يصدر أمر دفاع بموجب المادة (3) من قانون الدفاع من أجل اتخاذ تدابير أو اجراءات ضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة، فيجب عليه أن يتقيد بحدود الصلاحيات التي منحتها له المادة (4) من ذات القانون وأن لا يتجاوز تلك الصلاحيات الواردة على سبيل الحصر؛

خامساً: وبالنظر إلى التدابير والاجراءات التي تضمنها أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 وهي تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة وتوقيف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد ومنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام أمر الدفاع نجد أن هذه التدابير والاجراءات ليست من صلاحيات رئيس الوزراء الواردة على سبيل الحصر في المادة (4) من قانون الدفاع، وبالتالي فإن رئيس الوزراء أصدر قراراً في مواضيع تخرج عن اختصاصه وتتجاوز حدود صلاحياته الواردة على سبيل الحصر، وبالتالي فإن أمر الدفاع رقم 28 هو قرار أو أمر دفاع منعدم، والمنعدم لا يرتب أثراً.

سادساً: وباعتبار أمر الدفاع رقم 28 هو قرار أو أمر دفاع منعدم، والمنعدم لا يرتب أثراً على نحو ما تقدم فإن الطعن به هو أمر جائز لكل ذي مصلحة لدى المحكمة الادارية باعتبار ما صدر عن رئيس الوزراء هو قرار منعدم.