تحقيقا للردع...جنايات الكرك تجمع عقوبة شخصين كرَّرا السرقة
الوقائع الإخبارية: جمعت محكمة جنايات الكرك، حكمين صادرين عنها العقوبة بحق شخصين كرَّرا جناية السَّرقة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي اليوم الاثنين، إن أحد الأشخاص المكررين لجناية السرقة تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وان صدر بحقه حكمين يقضي كل منهما بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وحكم آخر يتضمن وضعه بالأشغال المؤقتة مدة سنة واحدة، وكون المستدعي مكرر بالمعنى القانوني وفق أحكام المادة (101) من قانون العقوبات، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وأضافت أن المحكمة في حكم آخر، ان أحد المكررين تقدم بطلب دمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وان صدر عليه 3 أحكام قضائية تقضي كل منها بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، بالإضافة الى 3 أحكام تقضي بحبسه مدة 6 أشهر والرسوم وبعد استبعاد احد الأحكام غير المكتسب الدرجة القطيعة قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات والرسوم.
وبينت أن جمع العقوبات يأتي سنداً لأحكام المادة (72) والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها.
وأكدت أن جمع العقوبات بحق المكررين جاء لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي اليوم الاثنين، إن أحد الأشخاص المكررين لجناية السرقة تقدَّم بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وان صدر بحقه حكمين يقضي كل منهما بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وحكم آخر يتضمن وضعه بالأشغال المؤقتة مدة سنة واحدة، وكون المستدعي مكرر بالمعنى القانوني وفق أحكام المادة (101) من قانون العقوبات، فقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وأضافت أن المحكمة في حكم آخر، ان أحد المكررين تقدم بطلب دمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق وان صدر عليه 3 أحكام قضائية تقضي كل منها بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، بالإضافة الى 3 أحكام تقضي بحبسه مدة 6 أشهر والرسوم وبعد استبعاد احد الأحكام غير المكتسب الدرجة القطيعة قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات والرسوم.
وبينت أن جمع العقوبات يأتي سنداً لأحكام المادة (72) والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها.
وأكدت أن جمع العقوبات بحق المكررين جاء لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.