إدارة السير: ضبط 40 مخالفة قطع إشارة حمراء في يوم
الوقائع الاخبارية:ضبطت إدارة السير المركزية عددا من المخالفات الخطرة، يوم أمس الاثنين، منها تلك التي تمثلت بالسرعات العالية، وكان أبرزها ضبط مركبتين تسيران بسرعة 161 كلم /ساعة والثانية تسير بسرعة 153 كلم /ساعة.
وضبط كوادر الإدارة ثلاث مخالفات مسير عكس اتجاه السير في شارع مفصول بجزيرة وسطية، وضبط 40 مخالفة قطع إشارة ضوئية حمراء.
واستقبلت المحاكم النظامية الأردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 600 قضية لحوادث سير قام أصحابها بافتعال وقوع الحادث بحثا عن تعويضات مالية من شركات التأمين، وبعد سلسلة جلسات في المحاكم وصلت إلى 306 قضايا إلى الحكم بإدانة مفتعلي هذه الحوادث.
واستقبلت المحاكم بين عام 2017 وحتى العام الحالي 2021، عددا من قضايا حوادث السير المفتعلة والتي بلغت 594 قضية جزائية.
وقررت المحاكم الحكم بالإدانة في 306 قضايا من القضايا التي وردت إليها خلال السنوات الخمس الماضية، وأعلنت براءة وعدم المسؤولية في 99 قضية جزائية وردت إليها حسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس القضائي.
وكانت خبيرة القانون والتشريعات الدكتورة نهلا المومني، قد قالت إن المشرع الجزائي نظم بصورة عامة جريمة اختلاق الجرائم واختلاق الأدلة المادية عليها في المادة 209 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
وأضافت أن المشرع جرم كلا من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة لم ترتكب، وكلا من كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 10 دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وبينت أنه نظرا لخطورة جريمة افتعال الحوادث أو الحوادث المرورية المزعومة وإخلالها بأمن الأفراد وانطوائها على الاحتيال والإيهام والابتزاز في أحد جوانبها وانتشارها في المجتمع إلى حد ما وقيامها على استغلال خوف الأفراد من الملاحقة الجزائية وإلحاقها خسائر كبيرة بشركات التأمين أيضا.
ولفتت إلى أن تشدد المشرع وإفراد نص خاص لها ضمن قانون العقوبات من الأمور الايجابية والتعديلات الهامة التي شهدها عام 2017 إلا أنه كان يستحسن بالمشرع أيضا رفع قيمة الغرامة المفروضة أيضا، حيث إن بعض الأفراد خاصة من معتادي الإجرام يشكل ارتفاع قيمة الغرامة المفروضة على الجريمة رادعا إضافيا.
وضبط كوادر الإدارة ثلاث مخالفات مسير عكس اتجاه السير في شارع مفصول بجزيرة وسطية، وضبط 40 مخالفة قطع إشارة ضوئية حمراء.
واستقبلت المحاكم النظامية الأردنية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 600 قضية لحوادث سير قام أصحابها بافتعال وقوع الحادث بحثا عن تعويضات مالية من شركات التأمين، وبعد سلسلة جلسات في المحاكم وصلت إلى 306 قضايا إلى الحكم بإدانة مفتعلي هذه الحوادث.
واستقبلت المحاكم بين عام 2017 وحتى العام الحالي 2021، عددا من قضايا حوادث السير المفتعلة والتي بلغت 594 قضية جزائية.
وقررت المحاكم الحكم بالإدانة في 306 قضايا من القضايا التي وردت إليها خلال السنوات الخمس الماضية، وأعلنت براءة وعدم المسؤولية في 99 قضية جزائية وردت إليها حسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس القضائي.
وكانت خبيرة القانون والتشريعات الدكتورة نهلا المومني، قد قالت إن المشرع الجزائي نظم بصورة عامة جريمة اختلاق الجرائم واختلاق الأدلة المادية عليها في المادة 209 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
وأضافت أن المشرع جرم كلا من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة لم ترتكب، وكلا من كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 10 دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وبينت أنه نظرا لخطورة جريمة افتعال الحوادث أو الحوادث المرورية المزعومة وإخلالها بأمن الأفراد وانطوائها على الاحتيال والإيهام والابتزاز في أحد جوانبها وانتشارها في المجتمع إلى حد ما وقيامها على استغلال خوف الأفراد من الملاحقة الجزائية وإلحاقها خسائر كبيرة بشركات التأمين أيضا.
ولفتت إلى أن تشدد المشرع وإفراد نص خاص لها ضمن قانون العقوبات من الأمور الايجابية والتعديلات الهامة التي شهدها عام 2017 إلا أنه كان يستحسن بالمشرع أيضا رفع قيمة الغرامة المفروضة أيضا، حيث إن بعض الأفراد خاصة من معتادي الإجرام يشكل ارتفاع قيمة الغرامة المفروضة على الجريمة رادعا إضافيا.