مجلس النواب يقر قانون الاحزاب ويشترط ان لا يقل عدد المؤسسين للحزب الف شخص

الوقائع الإخبارية: قرر مجلس النواب تخفيض نسبة الشباب والمراة من عدد المؤسسين الى 10 بالمائة بدلا من 20 بالمائة التي جائت في مشروع قانون الاحزاب السياسية

ووافق مجلس النواب على اضافة نص يطالب الحزب برفع نسبة الشباب والمراة من عدد المؤسسين لتصبح لا تقل عن 20 بالمائة خلال ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر التاسيسي

واقر المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة عدد المؤسسين للحزب بان لا يقل عن الف شخص وان لا يقل عدد المؤسسين الحاضرين وجاهيًّا في المؤتمر التأسيسي عن ثلث أعضائه المؤسسين في حين ان مشروع القانون طالب بان يحضر المؤتمر التاسيسي اغلبية الاعضاء

وقال رئيس اللجنة القانونية المحامي عبدالمنعم العودات ان اللجنة لم تخفض نسبة المرأة والشباب من المؤسسين وانما انتهجت مبدا التدرج لزيادة النسبة الى 20 المائة خلال ثلاث سنوات

واضاف ان اللجنة استجابت الى مطالب الامناء العامين للاحزاب السياسية الذين طالبوا بتخفيض نسبة اعداد المراة والشباب من المؤسسين الى 10 % حتى يستمروا في العمل لصعوبة تامين نسبة العشرين في المائة في البداية

ووافق المجلس على المادة بعد تعديلها و التي تنص (أ- على المؤسسين عقد مؤتمر تأسيسي للحزب خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للشروط التالية:-

1- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص

2- أن يكون المؤسسون من سكان (6) محافظات على الأقل، بحيث لا يقل عددهم عن (30) شخصًا من كل محافظة

3- أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن ( 10 %)من عدد المؤسسين

4- أن لا تقل نسبة المرأة عن (10 %) من عدد المؤسسين

5- أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة

6- أن لا يقل عدد المؤسسين الحاضرين وجاهيًّا في المؤتمر التأسيسي عن ثلث أعضائه المؤسسين

ب- إذا لم يتمكن المؤسسون من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فلهم عقد مؤتمرهم التأسيسي بعد استيفاء تلك الشروط خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لعقد المؤتمر، وإذا لم يستوفِ المؤسسون هذه الشروط خلال تلك المدة، فيُعتبر طلب التأسيس ملغى، ولا يحق لهم تقديم طلب تأسيس جديد إلا بعد مرور ستة أشهر تلي تاريخ تعذُّر عقد المؤتمر

2- يُلزم الحزب بزيادة النسبة المقررة في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لتصبح لا تقل عن(20%) من عدد المؤسسين وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي وإذا لم يقم الحزب بتصويب أوضاعه خلال المهلة المحددة في هذا البند تطبق عليه أحكام المواد(35،34،33) من هذا القانون

ج- لا يُعتبر الحزب مؤسَّسًا خلال الفترة ما بين طلب التأسيس وانعقاد المؤتمر التأسيسي ويأخذ الحزب صفة (حزب تحت التأسيس)

د- يحق للحزب تحت التأسيس ممارسة أنشطته السياسية التحضيرية والترويجية لمبادئه واستقطاب الأعضاء، على أن يشار إلى أن الحزب تحت التأسيس في أيّ مواد إعلامية أو ترويجية أو غيرها

هـ- ينتخب المؤتمر التأسيسي في بداية انعقاده قيادة للمؤتمر، ينتهي دورها عند انتخاب القيادة التنفيذية للحزب

و- يتولى المؤتمر التأسيسي إقرار النظام الأساسي للحزب، وانتخاب قيادته التنفيذية، وتزويد السّجلّ بقرارات المؤتمر

ز- يترتب على الحزب تحت التأسيس وخلال ثلاثين يومًا من انعقاد مؤتمره التأسيسي تزويد المفوَّض بموجب إشعار خطي بالوثائق التالية:-

1- قرارات المؤتمر التأسيسي، وقائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين للمؤتمر وأعمارهم وجنس كلّ منهم والمحافظات التي يقيمون فيها وتواقيعهم

2- ثلاث نسخ من النظام الأساسي

3- قائمة بأسماء أعضاء كلّ من القيادة التنفيذية للحزب واللجان المنتخَبة

اقر مجلس النواب المادة التي تنص على كيفية طلب تاسيس الحزب وتنص المادة على ما يلي (أ- على الراغبين في تأسيس حزب وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، ان يبينوا في طلب التأسيس المبادئ والأفكار الأولية للحزب، وأن يكون طلب التأسيس موقّعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:-

1-ثلاث نسخ من مسوّدة النظام الأساسي للحزب موقَّعة من المؤسسين

2-سند تفويض موقَّع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة منهم لتقديم طلب التأسيس، ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى إلى حين الإعلان عن تأسيس الحزب، واستكمال تأليف قيادته، وذلك وفقًا للنموذج المعتمَد لهذه الغاية

3- كشف يتضمن اسم كلّ مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ووظيفته ومكان عمله، إن وُجد، وعنوان إقامته وتوقيعه مرفقًا به صورة عن البطاقة الشخصية لكلّ مؤسس مصادَقًا عليها من أحد المؤسسين المفوّضين

4-شهادة يوقّعها المؤسسون المفوَّضون الثلاثة أمام أمين السّجلّ تؤكد صحة تواقيع الأعضاء المؤسسين على الوثائق المشار إليها في هذه المادة

5-عنوان المقر الرئيسي للحزب المنوي تأسيسه، على أن يكون هذا المقر داخل المملكة، ومعلنًا عنه، ومعتمَدًا لإرسال أيّ تبليغ وفقًا لأحكام هذا القانون

ب- يختار المؤسسون المفوضون الثلاثة أحدَهم ليكون ممثلًا عن المؤسسين أمام السّجلّ وذلك بموجب وكالة عدلية، لمتابعة إجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق إلى السّجلّ وتَسلُّم التبليغات والإشعارات نيابةً عن المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب وإلى حين الإعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف قيادته

ج- للمؤسسين استبدال المفوضين الثلاثة أو أيٍّ منهم بقرار من أغلبية المؤسسين، على أن يتم إشعار أمين السّجلّ بذلك

د- ينتخب المؤسسون من بينهم قيادة مؤقتة من سبعة أشخاص لإدارة مرحلة التأسيس، وتنتهي مهامها بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي)