جنايات المفرق تغلظ عقوبة أرباب سوابق وترفعها لـ4 سنوات
الوقائع الإخبارية: أصدرت محكمة جنايات المفرق عدة أحكام قضائية بحق عدة أشخاص كرروا ارتكاب الجرائم، ورفعت العقوبة بحقهم لتصل إلى الأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، إن المحكمة قضت وفي 4 أحكام مختلفة صادرة عنها تجريم عدة متهمين في 4 قضايا تتعلق بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات، وكون المتهمين من المكررين فقد قررت وبدلالة المادة (101) من قانون العقوبات وضعهم بالأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات والرسوم.
وأضافت أن المحكمة وفي حكم آخر قضت بتجريم متهمين اثنين بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات وكون أحدهما في مقتبل العمر ولإفساح المجال أمامه لعيش حياة كريمة وعلى ضوء اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة حبسه مدة سنة واحدة، واما المتهم الثاني وكونه من المكررين فقد قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة (101) من قانون العقوبات وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم.
وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، إن المحكمة قضت وفي 4 أحكام مختلفة صادرة عنها تجريم عدة متهمين في 4 قضايا تتعلق بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات، وكون المتهمين من المكررين فقد قررت وبدلالة المادة (101) من قانون العقوبات وضعهم بالأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات والرسوم.
وأضافت أن المحكمة وفي حكم آخر قضت بتجريم متهمين اثنين بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات وكون أحدهما في مقتبل العمر ولإفساح المجال أمامه لعيش حياة كريمة وعلى ضوء اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة حبسه مدة سنة واحدة، واما المتهم الثاني وكونه من المكررين فقد قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة (101) من قانون العقوبات وضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم.
وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.