تشديد عقوبة 4 أشخاص كرَّروا السَّرقة والإيذاء ورفعها حتى 4 سنوات
الوقائع الإخبارية: أصدرت محكمة جنايات الزرقاء حكمين قضائيين بحق مكررين، ورفعت العقوبة بحقهما إلى الأشغال المؤقتة مدَّة 3 سنوات.
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة، خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة سنتين والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قرَّرت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم.
وأضافت أن المحكمة قرَّرت وفي حكم آخر تجريم 3 متهمين بجناية الإيذاء خلافاً لأحكام المادة (334) مكرر من قانون العقوبات ووضع أحدهما بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم ووضع المتهمين الآخرين بالأشغال المؤقتة مدة سنتين والرسوم وكونهما من المكررين وضعهما بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات.
وبينت أن "تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، ومثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية".
وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة، خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة سنتين والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قرَّرت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم.
وأضافت أن المحكمة قرَّرت وفي حكم آخر تجريم 3 متهمين بجناية الإيذاء خلافاً لأحكام المادة (334) مكرر من قانون العقوبات ووضع أحدهما بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم ووضع المتهمين الآخرين بالأشغال المؤقتة مدة سنتين والرسوم وكونهما من المكررين وضعهما بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات.
وبينت أن "تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، ومثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية".