“النواب” يحسم الجدل بالمادة 17 من “المجلس الطبي” ويقر القانون غدا

الوقائع الإخبارية: - ينهي مجلس النواب في جلسة يعقدها اليوم مناقشة مشروع قانون المجلس الطبي الأردني بحسم الخلاف حول المادة 17 من مشروع القانون المثيرة للجدل، والتي تعفي فئات معينة من التقدم لامتحان "البورد الأردني”، التي أرجا النواب مناقشتها في الجلسة السابقة.

وعقب ذلك، يشرع "النواب” بعد إقرار مشروع القانون السابق، بمناقشة مشروع قانون حماية الطفل الذي أنهت اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة والاسرة) إقراره بعد ان أدخلت العديد من التعديلات عليه.

وعدلت اللجنة مواد مختلفة في مشروع القانون، خصوصا المادة الرابعة، حيث أصبحت تنص على: "للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة، وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن”.

كما عدلت المادة (7)، حيث بات التعديل ينص: "مع مراعاة التشريعات النافذة، للطفل الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة، على ان تؤخذ آراء الطفل بما يستحق الاعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجه، وبالاستماع له في اي اجراءات قضائية أو ادارية شأنها المساس به إما مباشرة أو من خلال ممثل له بما يتفق مع القواعد الإجرائية المعمول بها”.

وتم ادخال تعديل على المادة 8 من مشروع القانون التي كانت تنص: "أ- للطفل الحق في احترام حياته الخاصة، ويحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته مع مراعاة حقوق وواجبات والديه أو من يقوم مقامهما وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

ب- تتولّى الجهات المختصة وفقا لتشريعاتها اتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون التعرض لحياة الطفل الخاصة ولها في سبيل ذلك حجز او إيقاف أو مصادرة أو إتلاف المنشورات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو غيرها من الوسائل”.

واصبح التعديل الجديد وفق التالي:
أ- مع مراعاة حقوق وواجبات والدي الطفل أو من يقوم مقامها في التربية والتوجيه وفقا للقيم الدينية والاجتماعية والتشريعات ذات العلاقة، للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو اسرته أو منزله أو مراسلاته، وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته.

ب- تلتزم الجهات المختصة وفقا لتشريعاتها بتبني السياسات واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون التعرض للطفل أو الوصول إلى أي محتوى ينطوي على الإباحية أو الاساءة أو الاستغلال، ولها في سبيل ذلك حجز أو ايقاف أو مصادرة أو اتلاف المنشورات أو الكتب او التسجيلات او التصوير أو الأفلام أو المراسلات أو غيرها من الوسائل ومنع تداولها.

وعدلت المادة (13) التي كانت تقول: "للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية الطبيعية الحق في الرعاية البديلة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل”.

وبات التعديل بالنص التالي: "للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة وتتخذ الوزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلافة على ان تراعي المصلحة الفضلى للطفل”.

وعدلت المادة (18) التي كانت تقول: "للطفل الحق في المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقا للتشريعات النافذة”، فيما بات التعديل بالنص التالي: "مع مراعاة حق الولي أو الشخص الموكل برعايته للطفل الحق في المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقا للتشريعات النافذة”.

كما تم تعديل المادة (20) من مشروع القانون التي تنص: "أ- للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه أو القيام بأي عمل ينطوي على القساوة ومن شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.

ب- يعد التدخين بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية، ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تشكّل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة”.

وبات التعديل ينص "أ- مع مراعاة حقوق الوالدين او من يقوم مقامهما في الاشراف والتربية وفقا للتشريعات المعمول بها للطفل الحق في حمايته من كافة اشكال العنف او اساءة المعاملة أو الاهمال او الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك”، وشطب الفقرة (ج).

وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب عبدالمنعم العودات، إن اللجنة أولت تلك المُقترحات والمُلاحظات الأهمية القصوى، آخذة بالعديد منها لتجويد نصوص القانون، موضحًا أن اللجنة أعادت صياغة مواد "حقوق الطفل” كي تتسق مع قانون الأحوال الشخصية، والتشريعات المعمول بها، وعلى رأسها الدستور الأردني.