النواب يناقشون اليوم المادة 17 "الجدلية" في مشروع قانون المجلس الطبي الأردني
الوقائع الاخبارية:يناقش مجلس النواب، الاثنين، المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، بعد الانتهاء من جميع مواد القانون الأخرى.
وأقر المجلس كامل مواد مشروع القانون، باستثناء المادة 17 التي تأجل النقاش فيها للجلسة المقبلة بعد أن وافق النواب بأغلبية على مقترح تقدم به النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لحين إقرار كافة المواد والبالغ عددها 24 مادة.
وجاء قرار النواب بتأجيل النقاش بالمادة 17 نظرا للجدل المثار حولها لدى الرأي العام، وأعضاء المجلس.
ما هي المادة 17؟
تنص المادة 17 على:
تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:
أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001، شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس.
ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.
2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.
3-ألا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.
وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
وتأتي جدلية المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي، من إعفائها لعدد من الأطباء من امتحان "البورد" الأردني لمزاولة التخصصات الطبية ضمن شروط معينة مقابل حرمان آخرين من ذلك.
"الآخرون" المقصود بهم هنا، هم أطباء اعتصموا عدة مرات أمام مجلس النواب ممن يحملون البورد الأجنبي، ولكنهم حصلوا عليه بدون الإقامة الكاملة والممارسة في هذا البلد الأجنبي، ويرون بأن عدم شمولهم بهذا التعديل "ظلم لهم" بحسب وصفهم، وفق مراسل "المملكة".
دفوع ومبررات حكومية
أكدت الحكومة، وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أن تعديلاته جاءت لرفع المستوى العلمي والعملي للقطاع الطبي والصحي، وأن يتمكن المجلس الطبي من مواكبة التطورات الأخيرة في برامج الامتياز والاختصاص، والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية لم تكن معتمده سابقا، ولدخول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور صيدلي تحت مظلة المجلس.
وأكد وزير الصحة فراس الهواري في عدة اجتماعات مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، أن "القانون يسعى لرفد القطاع الطبي بالمزيد من الخبرات والكفاءات من أبناء الوطن في الخارج" مبينا أن "الأطباء داخل الأردن ممن لم يجتازوا البورد الأردني يستطيعون الذهاب إلى البورد العربي، الذي يعترف فيه من الأردن مثل البورد الأردني".
موقف النقابات الطبية
نقابة الأطباء صرحت باسمها وباسم النقابات الطبية، أن هذا القانون يقلل من شأن البورد الأردني ذي السمعة العملية والعلمية العالية في جميع دول المنطقة والعالم، وأن المادة 17 يجب أن تطبق على خريجي جميع دول العالم بدون اشتراط مزاولة المهنة في بلد التخصص لمدة 3 سنوات؛ لأن ذلك ينطبق على مجموعة دول معينة ترغب الدولة باعتماد الأطباء الحاصلين على البورد منها واستثناء دول أخرى.
وأعلن نقيب الأطباء زياد الزعبي أن رؤساء جمعيات علمية في نقابة الأطباء وعددها 51 جمعية، أبلغت وزير الصحة أن مشروع القانون "لا يصلح" موضحا أنه "لم تتم استشارة النقابة في صياغة مشروع القانون".
وأقر المجلس كامل مواد مشروع القانون، باستثناء المادة 17 التي تأجل النقاش فيها للجلسة المقبلة بعد أن وافق النواب بأغلبية على مقترح تقدم به النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لحين إقرار كافة المواد والبالغ عددها 24 مادة.
وجاء قرار النواب بتأجيل النقاش بالمادة 17 نظرا للجدل المثار حولها لدى الرأي العام، وأعضاء المجلس.
ما هي المادة 17؟
تنص المادة 17 على:
تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:
أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001، شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس.
ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.
2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.
3-ألا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.
وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
وتأتي جدلية المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي، من إعفائها لعدد من الأطباء من امتحان "البورد" الأردني لمزاولة التخصصات الطبية ضمن شروط معينة مقابل حرمان آخرين من ذلك.
"الآخرون" المقصود بهم هنا، هم أطباء اعتصموا عدة مرات أمام مجلس النواب ممن يحملون البورد الأجنبي، ولكنهم حصلوا عليه بدون الإقامة الكاملة والممارسة في هذا البلد الأجنبي، ويرون بأن عدم شمولهم بهذا التعديل "ظلم لهم" بحسب وصفهم، وفق مراسل "المملكة".
دفوع ومبررات حكومية
أكدت الحكومة، وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أن تعديلاته جاءت لرفع المستوى العلمي والعملي للقطاع الطبي والصحي، وأن يتمكن المجلس الطبي من مواكبة التطورات الأخيرة في برامج الامتياز والاختصاص، والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية لم تكن معتمده سابقا، ولدخول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور صيدلي تحت مظلة المجلس.
وأكد وزير الصحة فراس الهواري في عدة اجتماعات مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، أن "القانون يسعى لرفد القطاع الطبي بالمزيد من الخبرات والكفاءات من أبناء الوطن في الخارج" مبينا أن "الأطباء داخل الأردن ممن لم يجتازوا البورد الأردني يستطيعون الذهاب إلى البورد العربي، الذي يعترف فيه من الأردن مثل البورد الأردني".
موقف النقابات الطبية
نقابة الأطباء صرحت باسمها وباسم النقابات الطبية، أن هذا القانون يقلل من شأن البورد الأردني ذي السمعة العملية والعلمية العالية في جميع دول المنطقة والعالم، وأن المادة 17 يجب أن تطبق على خريجي جميع دول العالم بدون اشتراط مزاولة المهنة في بلد التخصص لمدة 3 سنوات؛ لأن ذلك ينطبق على مجموعة دول معينة ترغب الدولة باعتماد الأطباء الحاصلين على البورد منها واستثناء دول أخرى.
وأعلن نقيب الأطباء زياد الزعبي أن رؤساء جمعيات علمية في نقابة الأطباء وعددها 51 جمعية، أبلغت وزير الصحة أن مشروع القانون "لا يصلح" موضحا أنه "لم تتم استشارة النقابة في صياغة مشروع القانون".