العودات: المادة (4) من مشروع قانون الطفل سد منيع أمام كل الحقوق
الوقائع الإخبارية: قال رئيس اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) المحامي عبدالمنعم العودات، إن المادة (4) من مشروع قانون حقوق الطفل، تعتبر حدا فاصلا وسدا منيعا أمام كل الحقوق الواردة بمشروع القانون.
واعتبر في مداخلة له خلال مناقشة مشروع القانون تحت القبة الاثنين، أن المادة (4) خط أحمر لحقوق الطفل التي وردت في مشروع القانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه أو المساس به.
وأكد قيام اللجنة بـ”غربلة” أحكام مشروع القانون لإزالة كل ما من شأنه أن يشكل حالة من التصادم مع القيم العربية والإسلامية وأحكام الشرع وقانون الأحوال الشخصية.
وأضاف "عمدنا على مواءمة مشروع القانون مع قانون الأحوال الشخصية ونص الدستور الذي جاء فيه أن دين الدولة هو الإسلام وأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن.
وتابع "لم يحظَ أي مشروع قانون بنقاش عام في الفضاء العام الأردني وتبادل لوجهات النظر، كما مشروع قانون حقوق الطفل”.
بدورها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن تعريف الطفل الوارد في مشروع القانون متوافق مع اتفاقية حقوق الطفل ومع مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي، وإن كان غير مطابقا لما جاء فيهما.
وأضافت في مداخلة لها تحت القبة، الاثنين، أنه عند إيراد مصطلح "الأحكام الخاصة” في مشروع القانون، يقصد به كافة التشريعات الأردنية التي تحدد سن الرشد أو ترشد الفرد قبل سن الـ18، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الانتخاب وقانون العمل.
وأوضحت أن الخدمات المقدمة للطفل في الأردن ليست مقتصرة على الجهات الرسمية، وذلك في رد على مقترح النائب فايزة عضيبات بأن تقتصر عبارة (الجهات المختصة) على الجهات الرسمية وتستبعد الجهات الأهلية والخاصة.
وتابعت أنه "لا يجوز لأي جهة مختصة ومعنية بالطفل أن تقوم بأي شكل من أشكال تقديم الخدمات إلا وفقا للتشريعات النافذة”.
وقالت إن أكثر من 170 مدرسة تابعة للأونروا تأخذ على عاتقها تدريس 122 ألف طالب مدرسي بالأردن، فضلا عن مراكز ومرافق الرعاية الصحية التابعة لها، وذلك في إشارة إلى أن اقتصار المصطلح على "الرسمية” لن يشمل الأونروا.
وبيّنت أن مصطلح "الجهات الأهلية” يشمل البلديات وأمانة عمّان، والتي يفرض عليها التزامات تجاه الأطفال بما في ذلك تأمين السلامة المرورية وحق التنزه.
وتنص المادة (4) من مشروع القانون، على إعطاء الحق للطفل في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن.