نظام مُعدل يتيح تحديد القيمة الجمركيَّة للبضائع بما يتناسب مع قانون الجمارك
الوقائع الاخبارية: كشفت مسودة نظام أحكام وشروط تحديد القيمة الجمركية، الصادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (31) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته، عن أبرز التعديلات التي تتجه الحكومة لإدخالها للنظام.
وتهدف الحكومة من التعديلات الجديدة؛ إيجاد نصوص تشريعيَّة تسمح لدائرة الجمارك بتحديد القيمة الجمركيَّة للبضائع المستوردة، بما يتناسب مع قانون الجمارك والاتفاقيَّات الدَّوليَّة.
وتالياً تفاصيل مسودة النظام المعدل:
نظام أحكام وشروط تحديد القيمة الجمركية
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام أحكام وشروط تحديد القيمة الجمركية لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الجمارك النافذ.
المديرية
: مديرية شؤون القيمة في الدائرة.
القيمة الجمركية : القيمة المعتمدة من الدائرة للبضائع المستوردة وفق أحكام القانون وهذا النظام وفق أي من الأوضاع الجمركية التي تدخل بها البضائع المستوردة الى المملكة او عبرها وهي أساس تحصيل أو ضمان الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.
وسائط ناقلة للمعلومات : الحوامل المخصصة للبرامج باستثناء الدوائر المتكاملة وما يماثلها من الأدوات والمصنوعات والأجهزة التي تتضمن مثل هذه الدوائر وأشباه الموصلات كالآلات الحاسبة والحواسيب ومسجلات الفيديو.
البرامج : جميع أصناف البرامج التي تعمل على معالجة البيانات باستثناء التسجيلات الصوتية أو السينمائية أو تسجيلات الفيديو.
وقت تصدير البضائع : هو تاريخ شحن البضاعة من بلد التصدير، ويقصد به تاريخ بوالص شحن البضائع الواردة بحرًا أو جوًا وتاريخ بيان المصدر للبضائع التي ترد برًا.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- قيمة الصفقة (الثمن المدفوع أو المستحق الدفع):
تتضمن عبارة الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع الواردة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون جميع المدفوعات الفعلية التي تم دفعها أو سيتم دفعها كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل المشتري للبائع أو من قبل المشتري لطرف ثالث يفي بالتزامات البائع.
المادة 4- قبول قيمة الصفقة:
أ- يتم قبول قيمة الصفقة وفقًا للشروط التالية:
1- اكتمال جميع أركان الصفقة وتشمل ما يلي:
– أن تكون هناك واقعة بيع بقصد التصدير للمملكة.
– أن يكون هناك ثمن مدفوع فعلًا أو مستحق الدفع يمكن تحديده بموجب بيانات موضوعية وكمية.
– أن يكون هنالك بضائع مستوردة للمملكة.
2- عدم الإخلال بالشروط الواردة بموجب أحكام المواد (28/أ/1) و(28/أ/2) و(28/أ/3 ) و(28/أ/4) من القانون.
3- تبرير أسباب الشك الواردة في المادة (5) من هذا النظام بتقديم الإثباتات التي تقبل بها الدائرة.
4- إبراز الوثائق الأصلية الورقية والإلكترونية التي تطلبها الدائرة للتحقق من قيمة الصفقة.
5- التصريح عن جميع الخصومات المتحصل عليها.
6- التصريح عن كافة إضافات القيمة الجمركية الواردة في الفقرة (و) من المادة (28) من القانون.
ب- يعتبر شرطًا أو اعتبارا معيّنًا وفقًا لأحكام المادة (28/أ/2) من القانون أي من الحالات التالية ضمنًا لا حصرًا:
1. إذا توقف تحديد قيمة البضائع المستوردة من قبل البائع على قيام المشتري بشراء كميات محددة من بضائع أخرى.
2. إذا توقف سعر البضائع على الثمن أو الأثمان التي سيبيع بها المستورد بضائع أخرى الى بائع البضائع المستوردة.
3. إذا تَحدد الثمن على أساس طريقة دفع غير متعلقة بالبضائع المستوردة.
ج – تستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الشروط أو الاعتبارات المتعلقة بالبيع لغايات إنتاج أو تسويق البضائع المستوردة للمملكة.
المادة 5- أسباب الشك في قيمة الصفقة:
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من المادة (28) من القانون يعتبر كل مما يلي سببًا للشك في قيمة الصفقة:
1. عدم تطابق المعلومات الواردة في الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي بما فيها شرط الشحن والتسليم وقيم البضائع وأية وثائق أخرى.
2. عدم تطابق واقع البضاعة الواردة فعلًا من حيث الصنف والكمية والمنشأ مع المصرح عنه في الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي.
3. أن تصدر الفواتير التجارية عن جهة غير الجهات الصانعة أو فروعها أو وكلاء تصديرها المعتمدين رسميًا في غير منشئها، أو أن تصدر عن جهة غير جهات البيع الفعلية للبضاعة.
4. التصريح بقيمة إجمالية واحدة بموجب فواتير تجارية لبضائع مختلفة الأصناف أو المواصفات.
5. التصريح بقيم إفرادية واحدة لبضائع مختلفة المواصفات ومن نفس الصنف.
6. أن تكون الأسعار المصرح عنها أقل من الأسعار التنافسية الاعتيادية لبضائع مطابقة أو مشابهة تم استيرادها للمملكة.
المادة 6- أ-لا تمثل كلٌ من الحالات التالية واقعة بيع بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون:
1- البضائع الواردة بشكل مجاني.
2- البضائع المستوردة برسم البيع.
3- البضائع التي يتم استيرادها من فروع غير منفصلة بشكل قانوني عن الشركات الأم.
4- البضائع المستأجرة.
5- البضائع المعارة للشركات المستوردة.
6- البضائع (الفضلات أو السكراب) التي يتم الدفع للمستورد مقابل حصوله عليها.
ب-تحدد القيمة الجمركية للحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب أحكام المواد (29-31) من القانون مع مراعاة ما ورد في المواد ( 21 ) و(22/ب) من هذا النظام.
المادة 7- يراعى عند تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة (28) من القانون لتحديد القيمة الاختبارية (القياسية) للبضائع المستوردة الظروف المحيطة والمتمثلة بطبيعة تلك البضائع وطبيعة الصناعة ذاتها والموسم الذي استوردت فيه.
ما يضاف الى القيمة الجمركية وما يستثنى منها:
المادة 8- الخصومات:
أ- تعتبر الخصومات المحددة أدناه مقبولة للدائرة لغايات تحديد القيمة الجمركية شريطة إثبات حصول المستورد عليها:
1. خصم المستوى التجاري.
2. خصم الكمية.
3. خصم ناتج عن حجم الاستيراد.
4. خصم نقدي.
ب- تعتبر الخصومات المحددة أدناه غير مقبولة للدائرة لغايات تحديد القيمة الجمركية:
1. الخصم التعويضي.
2. الخصم المبهم.
ج- للمديرية النظر في أي خصومات تظهر أو تستجد أثناء عملية البيع للبضائع المستوردة لغايات تحديد القيمة الجمركية ضمن الشروط التالية:
1. أن يكون المستورد حاصلًا فعليًا على الخصم قبل عملية استيراد البضاعة.
2. أن يكون السعر المصرح عنه للبضائع بعد الخصم ضمن القيمة التنافسية لبضائع مطابقة أو مشابهة تم تصديرها للمملكة.
3. أن يكون الخصم متعلقًا بالبضائع التي يجري تقييمها.
المادة 9- كفالة البضاعة المستوردة:
أ- تعتبر قيمة كفالة البضاعة جزءًا من القيمة الجمركية إذا كانت شرطًا للبيع.
ب- تعتبر قيمة الكفالة جزءًا من القيمة الجمركية في حال قيام المستورد بدفعها إلى طرف ثالث بناءً على طلب البائع ووفقًا للشرط المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 10- تكاليف الفائدة:
لا تعتبر الفائدة التي ترد ضمن ترتيبات تمويل يكون المشتري (المستورد) طرفًا فيها وتتعلق بشراء بضائع مستوردة جزءًا من القيمة الجمركية، سواء كانت هذه الفائدة بطلب من البائع أو البنك أو أي شخص آخر طبيعي أو معنوي، وحتى لو تم تقييم البضائع بموجب طريقة غير قيمة الصفقة، ووفقًا للشروط التالية:
أ- أن تكون تكاليف الفائدة منفصلة عن الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع للبضائع.
ب- أن تكون الترتيبات المالية قد تمت كتابة.
ج- أن يثبت المشتري عند الضرورة أن سعر الفائدة المصرح عنه لا يتجاوز سعر الفائدة للصفقات السائدة في ذات الوقت وفي البلد الذي قدم فيه التمويل.
المادة 11- أ- عند تحديد القيمة الجمركية للوسائط الناقلة للبرامج والمعلومات تعتبر قيمة تلك الوسائط وقيمة البرامج التي تحتويها جزءًا لا يتجزأ من القيمة الجمركية.
ب-لا تعتبر قيمة البرامج أو البيانات التي يتم الحصول عليها عن طريق شبكة الانترنت جزءًا من القيمة الجمركية ما لم تكن أساسية في تشغيل بضائع تم أو يتم أو سيتم استيرادها عبر الحدود.
ج- تحدد القيمة الجمركية للدوائر المتكاملة وأشباه الموصلات وما يماثلها من الأدوات والمصنوعات والأجهزة والتسجيلات الصوتية والسينمائية وتسجيلات الفيديو وفقًا لأحكام المواد (28-31) من القانون.
المادة 12- أ- تستند الدائرة في توزيع قيمة البضائع والخدمات التي تقدم من المشتري إلى البائع بشكل مجاني أو بقيمة مخفضة وفقًا لأحكام الفقرة (و/4) من المادة (28) من القانون عند تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة على عاملين:
1. قيمة البضائع والخدمات.
2. إجراء التوزيع الملائم لقيمة البضائع والخدمات المستوردة وفقًا للوثائق المقدمة من قبل المستورد للدائرة بموجب اتفاق خطي بين الدائرة والمستورد.
ب- تحدد قيمة البضائع والخدمات المقدمة من المشتري الى البائع بشكل مجاني أو بقيمة مخفضة وفقًا لما يلي:
1. قيمة البضائع أو الخدمات التي قدمها المشتري لبائع البضاعة أو الخدمة محل التقييم الجمركي شريطة ألا يكون بينهما علاقة ارتباط.
2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، يتم اتباع أسلوب القيمة الاختبارية إذا كان هناك علاقة ارتباط بين بائع البضاعة أو الخدمة والمشتري.
3. قيمة بضائع مطابقة أو مشابهة مع مراعاة إضافات القيمة الواردة بالمادة ( 28/و/7 ) و(28/و/8 ) من القانون.
4. قيمة إنتاج البضائع والخدمات إذا تم إنتاجها من المشتري.
5. كامل قيمة الإيجار إذا تم استئجار البضائع والخدمات من قبل المشتري.
ج- تضاف قيمة أجور الشحن والرسوم والضرائب التي يدفعها المشتري في بلد التصدير عن البضائع والخدمات المقدمة من المشتري للبائع.
د- إذا تم استخدام المنتج بشكل سابق من قبل المستورد يتم اعتماد القيمة الأصلية للمنتج منقوصًا منها قيمة الاستهلاك السابقة.
المادة 13- حقوق الملكية:
أ- إضافة لما ورد في الفقرة (و/5) من المادة (28) من القانون، تضم قيمة التراخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية إلى القيمة الجمركية وكما يلي:
1- حقوق الملكية التي تدفع لطرف ثالث على نفس الفاتورة أو بعقد منفصل.
2- حقوق الملكية التي يتعين على المستورد دفعها للبائع (صاحب براءة الاختراع) من أجل الحق في دمج أو استخدام المركّز المحمي ببراءة اختراع في المنتجات المعدة لإعادة البيع.
3- رسوم الترخيص التي يدفعها البائع مقابل الحق في إعادة بيع بضائع تحمل علامة تجارية.
4- رسوم الترخيص التي يتعين على المستورد دفعها للبائع مقابل حق استخدام تقنية تكنولوجية حاصلة على براءة اختراع مقابل استخدامها في عمليات تصنيع.
5- حقوق الملكية المدفوعة للمرخص الموجود في بلد الاستيراد.
6- حقوق الملكية ورسوم الترخيص التي يتم دفعها للمرخص الذي لا علاقة له بالشركة المصنعة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (و/5) من المادة (28) من القانون، تستثنى عوائد حق إعادة إنتاج البضائع في المملكة من الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة عند تحديد القيمة الجمركية.
ج- تدخل التكاليف التي يدفعها المشتري مقابل الحق في توزيع أو إعادة بيع البضائع المستوردة إلى الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع عند تحديد القيمة الجمركية إذا كانت شرطًا للتصدير إلى المملكة.
المادة 14- أ – لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (30) من القانون، يقصد بعبارة "صدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه” أنه قد تم تصدير البضائع خلال فترة 90 يومًا قبل أو بعد تصدير البضائع التي يجري تقييمها.
ب – لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (30) من القانون تحدد القيمة الجمركية وفقًا لقيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة من نفس بلد التصدير.
المادة 15- عند تحديد القيمة الجمركية وفقًا لقيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة لا يؤخذ في عين الاعتبار ما يلي:
أ- البضائع التي ينتجها شخص آخر إلا عندما لا توجد بضائع مطابقة أو مشابهة ينتجها نفس الشخص.
ب- البضائع المطابقة أو المشابهة التي يستوردها المستورد نفسه.
المادة 16- لا تشمل عبارتا البضائع المطابقة والبضائع المشابهة الواردتان في القانون -وفق مقتضى الحال- البضائع التي تجسد أو تعكس الأعمال الهندسية أو الفنية أو أعمـال التطوير والتصميم والمخططات والرسومات والتي تضم إلى قيمة الصفقة وفق أحكام الفقرة (و) من المادة (28) من القانون.
المادة (17): الطريقة الاستقطاعية:
أ- يقصد بعبارة "سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع …… بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع” الواردة في الفقرة (ج/1) من المادة (30) من القانون أي السعر الذي يتم عنده بيع أكبر عدد من الوحدات في المبيعات بأشخاص غير مرتبطين بالأشخاص الذين يشترون منهم.
ب- على الدائرة عند تطبيق الطريقة الاستقطاعية لاحتساب القيمة الجمركية أن تأخذ بعين الاعتبار الربح والنفقات العامة المشار إليها في الفقرة (ج/1) من المادة (30) من القانون في مجموعه لغايات الاقتطاع، وتحدد على أساس المعلومات التي قدمها لها المستورد أو من ينوب عنه شريطة أن تكون المعلومات المقدمة متوافقة مع المعلومات التي تم الحصول عليها لعمليات بيع تمت في المملكة لنفس فئة البضاعة ونوعها.
ج- تشمل عبارة النفقات العامة تكاليف التسويق المباشر وغير المباشر لبضائع قيد التقييم.
د- لغايات تطبيق الفقرة (ج) من المادة (30) من القانون، تشمل عبارة البضائع المطابقة أو المشابهة البضائع المستوردة من نفس البلد الذي استوردت منه البضائع التي يجري تقييمها إضافة إلى البضائع المستوردة من بلدان أخرى.
هـ – لغايات تطبيق الفقرة (ج/3) من المادة (30) من القانون، تستند الاقتطاعات للقيمة المضافة بسبب التصنيع الإضافي على المعلومات الموضوعية والكمية المرتبطة بتكلفة هذا العمل وتستند في ذلك على معادلات تصنيع وغير ذلك من الممارسات الصناعية.
المادة 18- القيمة المحسوبة:
أ- للدائرة استخدام أسلوب القيمة المحسوبة في تحديد القيمة الجمركية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (30) من القانون على الحالات التي يكون فيها المشتري والبائع مرتبطين ويكون المنتج على استعداد لأن يقدم للدائرة التكلفة الضرورية ويوفر التسهيلات لأي تحقق قد يلزم لها فيما بعد.
ب- يضاف عند استخدام أسلوب القيمة المحسوبة للتكاليف المشار لها في الفقرة (د) من المادة (30) من القانون قيمة العناصر المحددة في الفقرة (4) من المادة (28/و) من القانون باستثناء أعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والأعمال الفنية والمخططات والرسومات إذا تم إجراؤها في المملكة.
ج- يحدد مقدار الربح والمصروفات العامة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (30) من القانون على أساس المعلومات التي يقدمها البائع (المصدر) أو من ينوب عنه بالقدر الذي تكون فيه هذه المصروفات منسجمة مع الأرقام التي تنعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة ونوع البضائع التي يجري تقييمها والتي ينتجها المنتجون في البلد المصدر للتصدير إلى المملكة.
د- على الدائرة عند استخدام معلومات أخرى غير تلك التي قدمها المنتج أو قدمت باسمه لأغراض تحديد القيمة المحسوبة إخطار المستورد بناء على طلبه بمصدر هذه المعلومات والبيانات المستخدمة والحسابات المبنية على هذه البيانات مع مراعاة أحكام الفقرة (ي) من المادة (31) من القانون.
هـ- تشمل "المصروفات العامة” المنصوص عليها في هذه المادة التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإنتاج البضائع للتصدير الى المملكة والتي لم ترد في الفقرة (د/1) من المادة (30) من القانون.
المادة 19- الملجأ الأخير:
أ- عند تعذر تحديد القيمة الجمركية وفقًا للمواد (28-30) من القانون، للدائرة اتباع أي من الأسس التالية لتحديد القيمة الجمركية:
1. قيمة صفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة مصدرة من بلد غير بلد التصدير للبضائع التي يجري تقييمها في المملكة.
2. قيمة بضائع مستوردة مطابقة أو مشابهة تم تحديد قيمتها سابقًا وفقًا لأحكام الفقرات (ج) و(د) من المادة (30) من القانون.
3. قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة تم استيرادها إلى المملكة في أي وقت بما يتوافق مع طبيعة البضاعة المستوردة.
4. وفقًا للمادة (30/ج ) من القانون، دون التقيد بشرط الوقت المنصوص عليه.
ب- للدائرة إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية وفق الأسس المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تقوم بتحديدها من خلال قيم جمركية سبق تحديدها لبضائع مطابقة أو مشابهة.
ج – للدائرة إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية وفق الأسس المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن تقوم بتحديدها من خلال أي طريقة تراها مناسبة وبما لا يتعارض مع أحكام المادة ( 31/أ ) من القانون.
المادة 20- مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من المادة (31) من القانون، يحق للدائرة طلب المستندات والعقود والاعتمادات المستندية والمراسلات التجارية الورقية والإلكترونية الأصلية.
المادة 21- إذا تبين للدائرة أن البضائع الواردة الى المملكة مستأجرة من بلد التصدير فتحدد قيمتها الجمركية وفق الأسس التالية:
أ- من خلال تطبيق المادة (30) من القانون.
ب -إذا تعذر تحديد قيمة البضائع المستأجرة وفق أحكام المادة (30) من القانون فيتم تطبيق المادة (31) من القانون مع مراعاة الطرق التالية وأكثرها تناسبًا مع المعلومات المقدمة من قبل المستورد أو المتوفرة لدى الدائرة:
1- وفق قوائم أسعار لدى أي من وكيل الصنف أو الموزع الخاص صالحة للبضائع الجديدة أو المستعملة، ويمكن في حال عدم وجود قوائم للبضائع المستعملة استخدام القوائم للبضائع الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار استهلاك البضائع التي يجري تقييمها.
2- إذا كان عقد الإيجار يتضمن قيمة البضائع، وفي حال رغبة المستورد شراءها في بداية فترة العقد، يتم اعتماد هذه القيمة كقيمة جمركية للبضائع المراد تقييمها وفق أحكام القانون وهذا النظام.
3- إذا كان عقد الإيجار يتضمن قيمة البضائع، وفي حال رغبة المستورد في شرائها أثناء أو نهاية العقد، يتم أخذ هذه القيمة مضافًا لها قيمة الإيجار للفترة السابقة -التي تم دفع إيجارها- واعتبار هذه القيمة كقيمة جمركية للبضائع المراد تقييمها وفق أحكام القانون وهذا النظام.
4- يمكن تحديد قيمة تقديرية للبضائع المراد تقييمها من خلال تحديد العمر الاقتصادي للبضاعة وضربها بقيمة الإيجار المتفق عليها في العقد ما بين المصدر والمستورد واعتبار القيمة الإجمالية هي القيمة الجمركية في هذه الحالة، على أن يراعى العمر الاقتصادي للبضائع الجديدة والمستعملة فيتم أخذ "العمر الاقتصادي كاملًا” للبضاعة الجديدة و”العمر الاقتصادي المتبقي” للبضائع المستعملة.
المادة 22- لمقاصد هذا النظام ولغايات تطبيق المواد (28-31) من القانون في تحديد القيمة الجمركية، يتم تحديد قيمة البضائع التي ترد كبديل للبضاعة المستوردة التي قد تتعرض للتلف أو يحتمل تلفها اثناء عملية الشحن وفقًا لما يلي:
أ. في حال ورود البضائع البديلة في شحنة منفصلة وبقيمة مجانية، يتم رفض القيمة المجانية وتحدد القيمة الجمركية للبضاعة وفقًا للمواد (30-31) من القانون.
ب. في حال ورود البضائع البديلة في نفس الشحنة وبقيمة مجانية، لا يتم تحديد قيمة جمركية لها وتعتبر قيمة الصفقة شاملة لإجمالي الكمية المشحونة شريطة أن تكون البضاعة من البضائع القابلة للتلف وفق الأسس الصادرة عن الدائرة لهذه الغاية.
المادة 23- أ- للدائرة عند تطبيق أحكام المواد (28-31) من القانون استخدام معلومات محاسبية لتحديد القيمة الجمركية، بشكل ينسجم مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في المملكة أو بلد إنتاج البضاعة حسب مقتضى الحال.
ب-لأغراض هذه المادة يقصد بمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا التوافق المعترف به أو ما استقر عليه الرأي في وقت معين بخصوص ما يلي:
1. الموارد والالتزامات الاقتصادية التي ينبغي أن تسجل كأصول وخصوم.
2. التغيرات في الأصول والخصوم التي ينبغي أن تسجل.
3. كيفية قياس الأصول والخصوم والتغيرات فيها.
4. المعلومات التي ينبغي الكشف عنها.
5. البيانات المالية التي ينبغي إعدادها.
قد تكون هذه المعايير مبادئ إرشادية عامة أو ممارسات وإجراءات تفصيلية.
المادة 24- يصدر المدير التعليمات والأسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 25- تلغى تعليمات القيمة الجمركية رقم (6) لسنة 2000.
وتهدف الحكومة من التعديلات الجديدة؛ إيجاد نصوص تشريعيَّة تسمح لدائرة الجمارك بتحديد القيمة الجمركيَّة للبضائع المستوردة، بما يتناسب مع قانون الجمارك والاتفاقيَّات الدَّوليَّة.
وتالياً تفاصيل مسودة النظام المعدل:
نظام أحكام وشروط تحديد القيمة الجمركية
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام أحكام وشروط تحديد القيمة الجمركية لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الجمارك النافذ.
المديرية
: مديرية شؤون القيمة في الدائرة.
القيمة الجمركية : القيمة المعتمدة من الدائرة للبضائع المستوردة وفق أحكام القانون وهذا النظام وفق أي من الأوضاع الجمركية التي تدخل بها البضائع المستوردة الى المملكة او عبرها وهي أساس تحصيل أو ضمان الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.
وسائط ناقلة للمعلومات : الحوامل المخصصة للبرامج باستثناء الدوائر المتكاملة وما يماثلها من الأدوات والمصنوعات والأجهزة التي تتضمن مثل هذه الدوائر وأشباه الموصلات كالآلات الحاسبة والحواسيب ومسجلات الفيديو.
البرامج : جميع أصناف البرامج التي تعمل على معالجة البيانات باستثناء التسجيلات الصوتية أو السينمائية أو تسجيلات الفيديو.
وقت تصدير البضائع : هو تاريخ شحن البضاعة من بلد التصدير، ويقصد به تاريخ بوالص شحن البضائع الواردة بحرًا أو جوًا وتاريخ بيان المصدر للبضائع التي ترد برًا.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- قيمة الصفقة (الثمن المدفوع أو المستحق الدفع):
تتضمن عبارة الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع الواردة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون جميع المدفوعات الفعلية التي تم دفعها أو سيتم دفعها كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل المشتري للبائع أو من قبل المشتري لطرف ثالث يفي بالتزامات البائع.
المادة 4- قبول قيمة الصفقة:
أ- يتم قبول قيمة الصفقة وفقًا للشروط التالية:
1- اكتمال جميع أركان الصفقة وتشمل ما يلي:
– أن تكون هناك واقعة بيع بقصد التصدير للمملكة.
– أن يكون هناك ثمن مدفوع فعلًا أو مستحق الدفع يمكن تحديده بموجب بيانات موضوعية وكمية.
– أن يكون هنالك بضائع مستوردة للمملكة.
2- عدم الإخلال بالشروط الواردة بموجب أحكام المواد (28/أ/1) و(28/أ/2) و(28/أ/3 ) و(28/أ/4) من القانون.
3- تبرير أسباب الشك الواردة في المادة (5) من هذا النظام بتقديم الإثباتات التي تقبل بها الدائرة.
4- إبراز الوثائق الأصلية الورقية والإلكترونية التي تطلبها الدائرة للتحقق من قيمة الصفقة.
5- التصريح عن جميع الخصومات المتحصل عليها.
6- التصريح عن كافة إضافات القيمة الجمركية الواردة في الفقرة (و) من المادة (28) من القانون.
ب- يعتبر شرطًا أو اعتبارا معيّنًا وفقًا لأحكام المادة (28/أ/2) من القانون أي من الحالات التالية ضمنًا لا حصرًا:
1. إذا توقف تحديد قيمة البضائع المستوردة من قبل البائع على قيام المشتري بشراء كميات محددة من بضائع أخرى.
2. إذا توقف سعر البضائع على الثمن أو الأثمان التي سيبيع بها المستورد بضائع أخرى الى بائع البضائع المستوردة.
3. إذا تَحدد الثمن على أساس طريقة دفع غير متعلقة بالبضائع المستوردة.
ج – تستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الشروط أو الاعتبارات المتعلقة بالبيع لغايات إنتاج أو تسويق البضائع المستوردة للمملكة.
المادة 5- أسباب الشك في قيمة الصفقة:
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من المادة (28) من القانون يعتبر كل مما يلي سببًا للشك في قيمة الصفقة:
1. عدم تطابق المعلومات الواردة في الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي بما فيها شرط الشحن والتسليم وقيم البضائع وأية وثائق أخرى.
2. عدم تطابق واقع البضاعة الواردة فعلًا من حيث الصنف والكمية والمنشأ مع المصرح عنه في الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي.
3. أن تصدر الفواتير التجارية عن جهة غير الجهات الصانعة أو فروعها أو وكلاء تصديرها المعتمدين رسميًا في غير منشئها، أو أن تصدر عن جهة غير جهات البيع الفعلية للبضاعة.
4. التصريح بقيمة إجمالية واحدة بموجب فواتير تجارية لبضائع مختلفة الأصناف أو المواصفات.
5. التصريح بقيم إفرادية واحدة لبضائع مختلفة المواصفات ومن نفس الصنف.
6. أن تكون الأسعار المصرح عنها أقل من الأسعار التنافسية الاعتيادية لبضائع مطابقة أو مشابهة تم استيرادها للمملكة.
المادة 6- أ-لا تمثل كلٌ من الحالات التالية واقعة بيع بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون:
1- البضائع الواردة بشكل مجاني.
2- البضائع المستوردة برسم البيع.
3- البضائع التي يتم استيرادها من فروع غير منفصلة بشكل قانوني عن الشركات الأم.
4- البضائع المستأجرة.
5- البضائع المعارة للشركات المستوردة.
6- البضائع (الفضلات أو السكراب) التي يتم الدفع للمستورد مقابل حصوله عليها.
ب-تحدد القيمة الجمركية للحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب أحكام المواد (29-31) من القانون مع مراعاة ما ورد في المواد ( 21 ) و(22/ب) من هذا النظام.
المادة 7- يراعى عند تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة (28) من القانون لتحديد القيمة الاختبارية (القياسية) للبضائع المستوردة الظروف المحيطة والمتمثلة بطبيعة تلك البضائع وطبيعة الصناعة ذاتها والموسم الذي استوردت فيه.
ما يضاف الى القيمة الجمركية وما يستثنى منها:
المادة 8- الخصومات:
أ- تعتبر الخصومات المحددة أدناه مقبولة للدائرة لغايات تحديد القيمة الجمركية شريطة إثبات حصول المستورد عليها:
1. خصم المستوى التجاري.
2. خصم الكمية.
3. خصم ناتج عن حجم الاستيراد.
4. خصم نقدي.
ب- تعتبر الخصومات المحددة أدناه غير مقبولة للدائرة لغايات تحديد القيمة الجمركية:
1. الخصم التعويضي.
2. الخصم المبهم.
ج- للمديرية النظر في أي خصومات تظهر أو تستجد أثناء عملية البيع للبضائع المستوردة لغايات تحديد القيمة الجمركية ضمن الشروط التالية:
1. أن يكون المستورد حاصلًا فعليًا على الخصم قبل عملية استيراد البضاعة.
2. أن يكون السعر المصرح عنه للبضائع بعد الخصم ضمن القيمة التنافسية لبضائع مطابقة أو مشابهة تم تصديرها للمملكة.
3. أن يكون الخصم متعلقًا بالبضائع التي يجري تقييمها.
المادة 9- كفالة البضاعة المستوردة:
أ- تعتبر قيمة كفالة البضاعة جزءًا من القيمة الجمركية إذا كانت شرطًا للبيع.
ب- تعتبر قيمة الكفالة جزءًا من القيمة الجمركية في حال قيام المستورد بدفعها إلى طرف ثالث بناءً على طلب البائع ووفقًا للشرط المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 10- تكاليف الفائدة:
لا تعتبر الفائدة التي ترد ضمن ترتيبات تمويل يكون المشتري (المستورد) طرفًا فيها وتتعلق بشراء بضائع مستوردة جزءًا من القيمة الجمركية، سواء كانت هذه الفائدة بطلب من البائع أو البنك أو أي شخص آخر طبيعي أو معنوي، وحتى لو تم تقييم البضائع بموجب طريقة غير قيمة الصفقة، ووفقًا للشروط التالية:
أ- أن تكون تكاليف الفائدة منفصلة عن الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع للبضائع.
ب- أن تكون الترتيبات المالية قد تمت كتابة.
ج- أن يثبت المشتري عند الضرورة أن سعر الفائدة المصرح عنه لا يتجاوز سعر الفائدة للصفقات السائدة في ذات الوقت وفي البلد الذي قدم فيه التمويل.
المادة 11- أ- عند تحديد القيمة الجمركية للوسائط الناقلة للبرامج والمعلومات تعتبر قيمة تلك الوسائط وقيمة البرامج التي تحتويها جزءًا لا يتجزأ من القيمة الجمركية.
ب-لا تعتبر قيمة البرامج أو البيانات التي يتم الحصول عليها عن طريق شبكة الانترنت جزءًا من القيمة الجمركية ما لم تكن أساسية في تشغيل بضائع تم أو يتم أو سيتم استيرادها عبر الحدود.
ج- تحدد القيمة الجمركية للدوائر المتكاملة وأشباه الموصلات وما يماثلها من الأدوات والمصنوعات والأجهزة والتسجيلات الصوتية والسينمائية وتسجيلات الفيديو وفقًا لأحكام المواد (28-31) من القانون.
المادة 12- أ- تستند الدائرة في توزيع قيمة البضائع والخدمات التي تقدم من المشتري إلى البائع بشكل مجاني أو بقيمة مخفضة وفقًا لأحكام الفقرة (و/4) من المادة (28) من القانون عند تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة على عاملين:
1. قيمة البضائع والخدمات.
2. إجراء التوزيع الملائم لقيمة البضائع والخدمات المستوردة وفقًا للوثائق المقدمة من قبل المستورد للدائرة بموجب اتفاق خطي بين الدائرة والمستورد.
ب- تحدد قيمة البضائع والخدمات المقدمة من المشتري الى البائع بشكل مجاني أو بقيمة مخفضة وفقًا لما يلي:
1. قيمة البضائع أو الخدمات التي قدمها المشتري لبائع البضاعة أو الخدمة محل التقييم الجمركي شريطة ألا يكون بينهما علاقة ارتباط.
2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، يتم اتباع أسلوب القيمة الاختبارية إذا كان هناك علاقة ارتباط بين بائع البضاعة أو الخدمة والمشتري.
3. قيمة بضائع مطابقة أو مشابهة مع مراعاة إضافات القيمة الواردة بالمادة ( 28/و/7 ) و(28/و/8 ) من القانون.
4. قيمة إنتاج البضائع والخدمات إذا تم إنتاجها من المشتري.
5. كامل قيمة الإيجار إذا تم استئجار البضائع والخدمات من قبل المشتري.
ج- تضاف قيمة أجور الشحن والرسوم والضرائب التي يدفعها المشتري في بلد التصدير عن البضائع والخدمات المقدمة من المشتري للبائع.
د- إذا تم استخدام المنتج بشكل سابق من قبل المستورد يتم اعتماد القيمة الأصلية للمنتج منقوصًا منها قيمة الاستهلاك السابقة.
المادة 13- حقوق الملكية:
أ- إضافة لما ورد في الفقرة (و/5) من المادة (28) من القانون، تضم قيمة التراخيص والعوائد التي يدفعها المشتري مقابل استغلاله لحق من حقوق الملكية إلى القيمة الجمركية وكما يلي:
1- حقوق الملكية التي تدفع لطرف ثالث على نفس الفاتورة أو بعقد منفصل.
2- حقوق الملكية التي يتعين على المستورد دفعها للبائع (صاحب براءة الاختراع) من أجل الحق في دمج أو استخدام المركّز المحمي ببراءة اختراع في المنتجات المعدة لإعادة البيع.
3- رسوم الترخيص التي يدفعها البائع مقابل الحق في إعادة بيع بضائع تحمل علامة تجارية.
4- رسوم الترخيص التي يتعين على المستورد دفعها للبائع مقابل حق استخدام تقنية تكنولوجية حاصلة على براءة اختراع مقابل استخدامها في عمليات تصنيع.
5- حقوق الملكية المدفوعة للمرخص الموجود في بلد الاستيراد.
6- حقوق الملكية ورسوم الترخيص التي يتم دفعها للمرخص الذي لا علاقة له بالشركة المصنعة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (و/5) من المادة (28) من القانون، تستثنى عوائد حق إعادة إنتاج البضائع في المملكة من الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع عن البضائع المستوردة عند تحديد القيمة الجمركية.
ج- تدخل التكاليف التي يدفعها المشتري مقابل الحق في توزيع أو إعادة بيع البضائع المستوردة إلى الثمن المدفوع فعلًا أو المستحق الدفع عند تحديد القيمة الجمركية إذا كانت شرطًا للتصدير إلى المملكة.
المادة 14- أ – لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (30) من القانون، يقصد بعبارة "صدرت في الوقت ذاته الذي صدرت فيه البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه” أنه قد تم تصدير البضائع خلال فترة 90 يومًا قبل أو بعد تصدير البضائع التي يجري تقييمها.
ب – لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (30) من القانون تحدد القيمة الجمركية وفقًا لقيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة من نفس بلد التصدير.
المادة 15- عند تحديد القيمة الجمركية وفقًا لقيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة لا يؤخذ في عين الاعتبار ما يلي:
أ- البضائع التي ينتجها شخص آخر إلا عندما لا توجد بضائع مطابقة أو مشابهة ينتجها نفس الشخص.
ب- البضائع المطابقة أو المشابهة التي يستوردها المستورد نفسه.
المادة 16- لا تشمل عبارتا البضائع المطابقة والبضائع المشابهة الواردتان في القانون -وفق مقتضى الحال- البضائع التي تجسد أو تعكس الأعمال الهندسية أو الفنية أو أعمـال التطوير والتصميم والمخططات والرسومات والتي تضم إلى قيمة الصفقة وفق أحكام الفقرة (و) من المادة (28) من القانون.
المادة (17): الطريقة الاستقطاعية:
أ- يقصد بعبارة "سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع …… بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع” الواردة في الفقرة (ج/1) من المادة (30) من القانون أي السعر الذي يتم عنده بيع أكبر عدد من الوحدات في المبيعات بأشخاص غير مرتبطين بالأشخاص الذين يشترون منهم.
ب- على الدائرة عند تطبيق الطريقة الاستقطاعية لاحتساب القيمة الجمركية أن تأخذ بعين الاعتبار الربح والنفقات العامة المشار إليها في الفقرة (ج/1) من المادة (30) من القانون في مجموعه لغايات الاقتطاع، وتحدد على أساس المعلومات التي قدمها لها المستورد أو من ينوب عنه شريطة أن تكون المعلومات المقدمة متوافقة مع المعلومات التي تم الحصول عليها لعمليات بيع تمت في المملكة لنفس فئة البضاعة ونوعها.
ج- تشمل عبارة النفقات العامة تكاليف التسويق المباشر وغير المباشر لبضائع قيد التقييم.
د- لغايات تطبيق الفقرة (ج) من المادة (30) من القانون، تشمل عبارة البضائع المطابقة أو المشابهة البضائع المستوردة من نفس البلد الذي استوردت منه البضائع التي يجري تقييمها إضافة إلى البضائع المستوردة من بلدان أخرى.
هـ – لغايات تطبيق الفقرة (ج/3) من المادة (30) من القانون، تستند الاقتطاعات للقيمة المضافة بسبب التصنيع الإضافي على المعلومات الموضوعية والكمية المرتبطة بتكلفة هذا العمل وتستند في ذلك على معادلات تصنيع وغير ذلك من الممارسات الصناعية.
المادة 18- القيمة المحسوبة:
أ- للدائرة استخدام أسلوب القيمة المحسوبة في تحديد القيمة الجمركية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (30) من القانون على الحالات التي يكون فيها المشتري والبائع مرتبطين ويكون المنتج على استعداد لأن يقدم للدائرة التكلفة الضرورية ويوفر التسهيلات لأي تحقق قد يلزم لها فيما بعد.
ب- يضاف عند استخدام أسلوب القيمة المحسوبة للتكاليف المشار لها في الفقرة (د) من المادة (30) من القانون قيمة العناصر المحددة في الفقرة (4) من المادة (28/و) من القانون باستثناء أعمال الهندسة والتصاميم والتطوير والأعمال الفنية والمخططات والرسومات إذا تم إجراؤها في المملكة.
ج- يحدد مقدار الربح والمصروفات العامة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (30) من القانون على أساس المعلومات التي يقدمها البائع (المصدر) أو من ينوب عنه بالقدر الذي تكون فيه هذه المصروفات منسجمة مع الأرقام التي تنعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة ونوع البضائع التي يجري تقييمها والتي ينتجها المنتجون في البلد المصدر للتصدير إلى المملكة.
د- على الدائرة عند استخدام معلومات أخرى غير تلك التي قدمها المنتج أو قدمت باسمه لأغراض تحديد القيمة المحسوبة إخطار المستورد بناء على طلبه بمصدر هذه المعلومات والبيانات المستخدمة والحسابات المبنية على هذه البيانات مع مراعاة أحكام الفقرة (ي) من المادة (31) من القانون.
هـ- تشمل "المصروفات العامة” المنصوص عليها في هذه المادة التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإنتاج البضائع للتصدير الى المملكة والتي لم ترد في الفقرة (د/1) من المادة (30) من القانون.
المادة 19- الملجأ الأخير:
أ- عند تعذر تحديد القيمة الجمركية وفقًا للمواد (28-30) من القانون، للدائرة اتباع أي من الأسس التالية لتحديد القيمة الجمركية:
1. قيمة صفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة مصدرة من بلد غير بلد التصدير للبضائع التي يجري تقييمها في المملكة.
2. قيمة بضائع مستوردة مطابقة أو مشابهة تم تحديد قيمتها سابقًا وفقًا لأحكام الفقرات (ج) و(د) من المادة (30) من القانون.
3. قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة تم استيرادها إلى المملكة في أي وقت بما يتوافق مع طبيعة البضاعة المستوردة.
4. وفقًا للمادة (30/ج ) من القانون، دون التقيد بشرط الوقت المنصوص عليه.
ب- للدائرة إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية وفق الأسس المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تقوم بتحديدها من خلال قيم جمركية سبق تحديدها لبضائع مطابقة أو مشابهة.
ج – للدائرة إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية وفق الأسس المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن تقوم بتحديدها من خلال أي طريقة تراها مناسبة وبما لا يتعارض مع أحكام المادة ( 31/أ ) من القانون.
المادة 20- مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من المادة (31) من القانون، يحق للدائرة طلب المستندات والعقود والاعتمادات المستندية والمراسلات التجارية الورقية والإلكترونية الأصلية.
المادة 21- إذا تبين للدائرة أن البضائع الواردة الى المملكة مستأجرة من بلد التصدير فتحدد قيمتها الجمركية وفق الأسس التالية:
أ- من خلال تطبيق المادة (30) من القانون.
ب -إذا تعذر تحديد قيمة البضائع المستأجرة وفق أحكام المادة (30) من القانون فيتم تطبيق المادة (31) من القانون مع مراعاة الطرق التالية وأكثرها تناسبًا مع المعلومات المقدمة من قبل المستورد أو المتوفرة لدى الدائرة:
1- وفق قوائم أسعار لدى أي من وكيل الصنف أو الموزع الخاص صالحة للبضائع الجديدة أو المستعملة، ويمكن في حال عدم وجود قوائم للبضائع المستعملة استخدام القوائم للبضائع الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار استهلاك البضائع التي يجري تقييمها.
2- إذا كان عقد الإيجار يتضمن قيمة البضائع، وفي حال رغبة المستورد شراءها في بداية فترة العقد، يتم اعتماد هذه القيمة كقيمة جمركية للبضائع المراد تقييمها وفق أحكام القانون وهذا النظام.
3- إذا كان عقد الإيجار يتضمن قيمة البضائع، وفي حال رغبة المستورد في شرائها أثناء أو نهاية العقد، يتم أخذ هذه القيمة مضافًا لها قيمة الإيجار للفترة السابقة -التي تم دفع إيجارها- واعتبار هذه القيمة كقيمة جمركية للبضائع المراد تقييمها وفق أحكام القانون وهذا النظام.
4- يمكن تحديد قيمة تقديرية للبضائع المراد تقييمها من خلال تحديد العمر الاقتصادي للبضاعة وضربها بقيمة الإيجار المتفق عليها في العقد ما بين المصدر والمستورد واعتبار القيمة الإجمالية هي القيمة الجمركية في هذه الحالة، على أن يراعى العمر الاقتصادي للبضائع الجديدة والمستعملة فيتم أخذ "العمر الاقتصادي كاملًا” للبضاعة الجديدة و”العمر الاقتصادي المتبقي” للبضائع المستعملة.
المادة 22- لمقاصد هذا النظام ولغايات تطبيق المواد (28-31) من القانون في تحديد القيمة الجمركية، يتم تحديد قيمة البضائع التي ترد كبديل للبضاعة المستوردة التي قد تتعرض للتلف أو يحتمل تلفها اثناء عملية الشحن وفقًا لما يلي:
أ. في حال ورود البضائع البديلة في شحنة منفصلة وبقيمة مجانية، يتم رفض القيمة المجانية وتحدد القيمة الجمركية للبضاعة وفقًا للمواد (30-31) من القانون.
ب. في حال ورود البضائع البديلة في نفس الشحنة وبقيمة مجانية، لا يتم تحديد قيمة جمركية لها وتعتبر قيمة الصفقة شاملة لإجمالي الكمية المشحونة شريطة أن تكون البضاعة من البضائع القابلة للتلف وفق الأسس الصادرة عن الدائرة لهذه الغاية.
المادة 23- أ- للدائرة عند تطبيق أحكام المواد (28-31) من القانون استخدام معلومات محاسبية لتحديد القيمة الجمركية، بشكل ينسجم مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في المملكة أو بلد إنتاج البضاعة حسب مقتضى الحال.
ب-لأغراض هذه المادة يقصد بمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا التوافق المعترف به أو ما استقر عليه الرأي في وقت معين بخصوص ما يلي:
1. الموارد والالتزامات الاقتصادية التي ينبغي أن تسجل كأصول وخصوم.
2. التغيرات في الأصول والخصوم التي ينبغي أن تسجل.
3. كيفية قياس الأصول والخصوم والتغيرات فيها.
4. المعلومات التي ينبغي الكشف عنها.
5. البيانات المالية التي ينبغي إعدادها.
قد تكون هذه المعايير مبادئ إرشادية عامة أو ممارسات وإجراءات تفصيلية.
المادة 24- يصدر المدير التعليمات والأسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 25- تلغى تعليمات القيمة الجمركية رقم (6) لسنة 2000.