محكمة التمييز تصادق على حكم " نائب حالي " بالسجن لمدة ٣ سنوات
الوقائع الاخبارية:قررت محكمة التمييز تأييد العقوبة بحق "نائب حالي" ووضعه بالاشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم وتغريمه مبلغ ٤٤٣٧٦٩ دينار باعتباره فاعلا لجرم استثمار الوظيفة بحدود المادة ١٧٥ من قانون العقوبات .
كما قررت المحكمة فسخ القرار المستأنف بخصوص المميزه ضده للمتهم الثاني مالك احد الشركات وقضت له بعقوبة مماثلة لعقوبة الفاعل كون ام في الجرائم الاقتصادية المتدخل يهاقب ذات عقوبة الفاعل .
كما قررت المحكمة تضمينهما المبلغ اعلاه " ٤٤٣٧٦٠ " دينار بالتكافل والتضامن عملا بالمادة ٤ /أ من قانون الجرائم الاقتصادية.
كما قررت المحكمة فسخ القرار المستأنف بخصوص المميزه ضده للمتهم الثاني مالك احد الشركات وقضت له بعقوبة مماثلة لعقوبة الفاعل كون ام في الجرائم الاقتصادية المتدخل يهاقب ذات عقوبة الفاعل .
كما قررت المحكمة تضمينهما المبلغ اعلاه " ٤٤٣٧٦٠ " دينار بالتكافل والتضامن عملا بالمادة ٤ /أ من قانون الجرائم الاقتصادية.
ووفقا لاحكام الدستور واستنادا للمادة ٧٥ الفقره د فأن النائب تسقط عضويته من كان محكموما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يف عنه.
وفي تفاصيل القضية فأن المتهم " النائب الحالي" كان يشغل وظيفة رئيس احدى البلديات خلال الفترة الواقعة من ٢٠٠٧ ولغاية ٢٠١٠ ، حيث اصدر المجلس البلدي قرار برئاسته تضمن الزام " مؤسسة ....للازالة والهدم " التي يملكها المتهم " م. ن " بتنفيذ اخطارات هدم وازالة الابنية المهجورة والايله للسقوط التي تشكل خطرا على السلامة العامة ومكاره صحية .
حيث اتخذ القرار من قبل المجلس البلدي دون الحصول على موافقة وزارة البلديات ودون طرح عطاء بذلك او استدراج عروض وقد تم تنفيذ بعض اخطارات الهدم والازالة ولكن باعداد محدوده لا تتجاوز قيمةةاجور هدمها المفترضه مبلغ " ١٢٤٠٠" دينار كما ورد في تقرير الخبرة .
كما لم يقم المتهم " صاحب المؤسسة " بتنفيذ بعض هذه الاخطارات من قبل البلدية نفسها او من اصحاب المباني ولم يكن للمؤسسة دور في هدمها وبالرغم من كل هذه العوامل فقد تم صرف مبالغ مالية مبالغا فيها للمتهم صاحب المؤسسة دون وجه حق وبما لايتناسب مع اعمال الهدم التي قام بتنفيذها وقد صرفت هذه المبالغ بتعليمات مباشرة من رئيس البلدية "النائب الحالي" اذ تقاضى صاحب المؤسسة مبالغ مالية بما مجموعه " ٤٥٦٢٦٠ " دينار ، في حين ثبت بالخبرة الفنية بان ما يستحقه المتهم من اعمال الهدم المنجزة التي قام بتنفيذها فعليا " ١٢٤٠٠" دينار.
حيث اتخذ القرار من قبل المجلس البلدي دون الحصول على موافقة وزارة البلديات ودون طرح عطاء بذلك او استدراج عروض وقد تم تنفيذ بعض اخطارات الهدم والازالة ولكن باعداد محدوده لا تتجاوز قيمةةاجور هدمها المفترضه مبلغ " ١٢٤٠٠" دينار كما ورد في تقرير الخبرة .
كما لم يقم المتهم " صاحب المؤسسة " بتنفيذ بعض هذه الاخطارات من قبل البلدية نفسها او من اصحاب المباني ولم يكن للمؤسسة دور في هدمها وبالرغم من كل هذه العوامل فقد تم صرف مبالغ مالية مبالغا فيها للمتهم صاحب المؤسسة دون وجه حق وبما لايتناسب مع اعمال الهدم التي قام بتنفيذها وقد صرفت هذه المبالغ بتعليمات مباشرة من رئيس البلدية "النائب الحالي" اذ تقاضى صاحب المؤسسة مبالغ مالية بما مجموعه " ٤٥٦٢٦٠ " دينار ، في حين ثبت بالخبرة الفنية بان ما يستحقه المتهم من اعمال الهدم المنجزة التي قام بتنفيذها فعليا " ١٢٤٠٠" دينار.
وبتطبيق القانون وجدت المحكمة ان افعال المتهم رئيس البلدية " النائب الحالي " تشكل كافة اركان وعناصر مخالفة احكام المادة ١٧٥ من قانون العقوبات ودلالة المادة ٥ من قانون هيئة مكافحة الفساد والمواد ٢ ،٣ ،٤ من قانون الجرائم الاقتصادية .
كما ان افعال المتهم الثاني " صاحب المؤسسة " تشكل كافة اركان وعناصر مخالفة احكام المادتين ٨٠/ ٢ و ١٧٥ من قانون العقوبات ودلالة المادة ٥ من قانون هيئة مكافحة الفساد والمادة ٢، ٣ ، ٤ من قانون الجرائم الاقتصادية
وعطفا على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة عملا باحكام المادة ١٧٥ من قانون العقوباا ودلالة المادة ٥ من قانون مكافحة الفساد والمواد ٢، ٣ ،٤ من قانون الجرائم الاقتصادية وضع المتهم "رئيس البلدية " " النائب الحالي" بالاشغال المؤقتة لمدة ٣ سنوات والرسوم والغرامة ومبلغ ٤٤٣٧٦٠ دينار والرسوم والصاريف .
وعملا باحكام المادتين ٨٠/ ٢ و١٧٥ من قانون العقوبات ودلالة المادة ٥ من قانون مكافحة الفساد والمواد ٢، ٣، ٤ من قانون الجرائم الاقتصادية وضع المتهم "صاحب المؤسسة " بالاشغال المؤقتة لمدة سنتين والرسوم وتغريمه مبلغ ٤٤٣٧٦٠ دينار والرسوم والمصاريف
وعملا باحكام المادة ٤ /أ من قانون الجرائم الاقتصادية قررت المحكمة تضمين المتهمين رئيس البلدية وصاحب المؤسسة بالتكافل والتضامن مبلغ ٤٤٣٧٦٠ وتضمينهما النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليهما.
كما ان افعال المتهم الثاني " صاحب المؤسسة " تشكل كافة اركان وعناصر مخالفة احكام المادتين ٨٠/ ٢ و ١٧٥ من قانون العقوبات ودلالة المادة ٥ من قانون هيئة مكافحة الفساد والمادة ٢، ٣ ، ٤ من قانون الجرائم الاقتصادية
وعطفا على ما جاء بقرار التجريم قررت المحكمة عملا باحكام المادة ١٧٥ من قانون العقوباا ودلالة المادة ٥ من قانون مكافحة الفساد والمواد ٢، ٣ ،٤ من قانون الجرائم الاقتصادية وضع المتهم "رئيس البلدية " " النائب الحالي" بالاشغال المؤقتة لمدة ٣ سنوات والرسوم والغرامة ومبلغ ٤٤٣٧٦٠ دينار والرسوم والصاريف .
وعملا باحكام المادتين ٨٠/ ٢ و١٧٥ من قانون العقوبات ودلالة المادة ٥ من قانون مكافحة الفساد والمواد ٢، ٣، ٤ من قانون الجرائم الاقتصادية وضع المتهم "صاحب المؤسسة " بالاشغال المؤقتة لمدة سنتين والرسوم وتغريمه مبلغ ٤٤٣٧٦٠ دينار والرسوم والمصاريف
وعملا باحكام المادة ٤ /أ من قانون الجرائم الاقتصادية قررت المحكمة تضمين المتهمين رئيس البلدية وصاحب المؤسسة بالتكافل والتضامن مبلغ ٤٤٣٧٦٠ وتضمينهما النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليهما.