مسودة تظهر مقدار دعم الأحزاب من أموال الخزينة وشروطه

الوقائع الاخبارية : أظهرت مسودة نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية مقدار الدعم المقدّم من أموال الخزينة للأحزاب.

ووفق مصدر مطلع  على مسودة النظام المنشورة في موقع ديوان التشريع والرأي، الثلاثاء، فإن الدعم سيخصص للأحزاب المحققة لشروط تقاضيها لتلك المبالغ.

وسيصرف للأحزاب مبلغ (5,000) دينار كل أربع سنوات لتغطية نفقات مؤتمرها العام شريطة أن تتم الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وقبل أربعة عشر يوما من موعد انعقاد المؤتمر العام، كما سيصرف مبلغ (10,000) دينار لمرة واحدة فقط في حال اندماج حزبين سياسيين و(5,000) دينار عن كل حزب يدخل في الاندماج.

كما يستحق الحزب مساهمة مالية بمقدار (20,000) دينار اذا حقق الحزب نسبة تعادل 50% من نسبة العتبة المنصوص عليها في القانون (1.25%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، و(6,000) دينار عن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات النيابية.

وتضاف مساهمة مالية مقدارها 1200 دينار للأحزاب التي تفوز بمقاعد نيابية من فئات المرأة والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (25) و(35) سنة والأشخاص ذوي الاعاقة.

كما يخصص مبلغ (3,000) دينار عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي الحزب برئاسة بلدية أو مقعد في مجلس أمانة عمان الكبرى أو مقعد في مجلس المحافظة وبما لا يتجاوز (21,000) دينار.

وأما بخصوص التحالفات الحزبية، فقد أظهرت المسودة صرف مبلغ (20,000) دينار في حال حصول التحالف على نسبة (1.25%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.

كما يصرف للتحالف الحزبي عن كل مقعد يفوز به التحالف (6,000) دينار في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.

ولا يجوز أنّ يتجاوز الحدّ الأعلى للمساهمة المالية المصروفة للحزب (100,000) دينار.

واشترط النظام في مسودته عدم جواز تغطية الحزب لأي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية، كما لا يجوز أن يتقاضى أي من القيادات التنفيذية للحزب بمختلف مستوياتهم أي مخصصات أو رواتب أو مكافآت أو بدل من المساهمة المالية المستحقة للحزب، فيما يفقد الحزب الذي لم يقدّم مرشحين للانتخابات النيابية لمرتين متتاليتين حقه في الدعم.

وتاليا نص مسودة النظام:

صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023) ويعمـل به من تـاريخ نشـره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-أ- يكـون للكلمات والعبـارات التاليـة حيثمـا وردت في هذا النظـام المعانـــي المخصصـــة لهــا أدنــاه ما لـم تدل القرينـة على غير ذلك:-

القانون : قانون الأحزاب السياسية.

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.

السجل : سجل الأحزاب المنشأ في الهيئة وفقا لأحكام القانون.

الأمين : أمين عام الحزب أو من في حكمه.

المساهمة المالية : المبلغ المالي المقدم من أموال الخزينة للمساهمة في دعم الأحزاب السياسية المؤسسة وفق أحكام القانون وهذا النظام.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3- يصرف للحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:-

أ‌- (5,000) دينار كل أربع سنوات لتغطية نفقات مؤتمره العام شريطة أن تتم الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وقبل أربعة عشر يوما من موعد إنعقاد المؤتمر العام وأن يتم تبليغ أمين السجل لتسمية مندوب عن الهيئة لحضور فعاليات المؤتمر العام.

ب-1- (10,000) دينار لمرة واحدة فقط في حال اندماج حزبين سياسيين وفقا لأحكام القانون و(5,000) دينار عن كل حزب يدخل في الاندماج.

2- يستمر الحزب الناتج عن الاندماج بتلقي المساهمة المالية التي كانت تحصل عليها الأحزاب المندمجة وفقا لأحكام هذا النظام الى حين اجراء الانتخابات النيابية التي تلي عملية الاندماج.

المادة 4- أ- يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:-

1- (20,000) دينار اذا حقق الحزب نسبة تعادل50% من نسبة العتبة المنصوص عليها في القانون (1.25%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.

2- (6,000) ست آلاف دينارعن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات النيابية.

3- (20%) من المبلغ المشار اليه في البند (2) من هذه الفقرة تضاف عن كل فائز من الفئات التالية:-

– المرأة.

– الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (25) و(35) سنة.

-الأشخاص ذوي الاعاقة.

4- (3,000) دينار عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي الحزب برئاسة بلدية أو مقعد في مجلس أمانة عمان الكبرى أو مقعد في مجلس المحافظة وبما لا يتجاوز (21,000) دينار.

ب- لا يجوز أن يتجاوز الحد الأعلى للمساهمة المالية المصروفة للحزب وفقا لأحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة (100,000) دينار.

ج – 1- يصرف للتحالف الحزبي (20,000) دينار في حال حصوله على نسبة (1.25%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.

2- يصرف للتحالف الحزبي عن كل مقعد يفوز به التحالف (6,000) دينار في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.

د- يستمر صرف المساهمة المالية المستحقة للأحزاب وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة بشكل سنوي وتنتهي عند اجراء الانتخابات التي تلي الانتخابات التي حصل الدعم بموجبها.

هـ- يكون موعد استحقاق المساهمة المالية المنصوص عليها في هذه المادة في شهر حزيران من كل سنة ويحق للمجلس في السنة التي تُجرى فيها الانتخابات النيابية تقديم موعد صرف المبلغ المستحق وفقا لأحكام هذا النظام بناء على طلب خطي من الحزب على ان يتم انفاقه وفقا لأوجه الإنفاق المحددة في هذا النظام.

و- يشترط للحصول على المساهمة المالية الواردة بهذه المادة أن يقوم الحزب بتقديم كشف عضوية سنوي يلتزم بشروط التأسيس الواردة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون.

المادة5- أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة الماليـــة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ما يلي:-

1- أن يقوم الحزب من خلال الأمين أو من يفوضه بتزويد المجلس بأسماء مرشحيه للانتخابات النيابية أو لرئاسة البلديات أو عضوية مجلس أمانة عمان الكبرى أو عضوية مجلس المحافظة وفقا لنموذج تعده الهيئة لهذه الغاية.

2- أن يعلن الحزب او التحالف الحزبي عن أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية طوال فترة الدعاية الانتخابية وبوسائل الدعاية المختلفة.

3- أن يعلن الحزب أسماء مرشحيه عن رئاسة البلدية وعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى وعضوية مجلس المحافظة بوسائل الدعاية المختلفة.

ب- تقوم الهيئة بالإعلان عن مرشحي الأحزاب والأحزاب المتحالفة في الصحف اليومية المحلية وعلى موقعها الالكتروني.

المادة6- أ- تحدد أوجه إنفاق المســاهمة المالية على النحو التالي:-

1- مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والإعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات.

2- بدل إيجار او امتلاك لمقر الحزب وفروعه شريطة أن لا يكون المقر أو الفرع مملوكا للأمين أو أحد أعضاء القيادة التنفيذية للحزب من المستوى الأول الذي يحدده المجلس بمقتضى قرار يصدره لهذه الغاية أو أحد أقاربهم من الدرجة الاولى.

3- النفقات التشغيلية مثل الماء والكهرباء والاثاث والضيافة وصيانة مقر الحزب وفروعه.

4- رواتب ومكافآت وبدل اتعاب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب شريطة أن يكونوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

5- أنشطة عامة تخدم أهداف الحزب وغاياته باستثناء مصاريف السفر.

ب- على الحزب الذي حصل على المساهمة المالية أن يقدم الى أمين السجل الوثائق التي تثبت كيفية صرفها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وتحت طائلة الاسترداد.

ج- لا يجوز ان يتقاضى أي من القيادات التنفيذية للحزب بمختلف مستوياتهم أي مخصصات أو رواتب أو مكافآت أو بدل من المساهمة المالية المستحقة للحزب وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 7-أ- لا يقبل أي شيك أو أمر صرف صادر عن الحزب ه.لا لغايات اثبات صرف مبالغ المساهمة المالية الا إذا كان يحمل ثلاثة تواقيع معتمدة مجتمعة.

ب- يحتفظ الحزب بالمساهمة المالية في حسابه البنكي.

المادة 8-أ-يقدم الحزب الموازنة السنوية والبيانات المالية المصادق عليها للسنة المالية السابقة إلى أمين السجل ويقوم بنشرهما على موقعه الإلكتروني خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ب‌- ينشر المجلس الموازنة السنوية للحزب على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ج‌- يتم ادراج المساهمة المالية المقدمة للحزب وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام بشكل منفصل عن الإيرادات الأخرى للحزب.

المادة 9-أ- يتحقق أمين السجل من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب ويرفع تقريرا بذلك للمجلس.

ب- للمجلس أو من يفوضه حقّ الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية ويجوز أن يكون الشخص المفوّض محاسبًا قانونيًا أو مندوبًا عن ديوان المحاسبة .

ج-إذا خالف الحزب أياً من أحكام هذا النظام، فيتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار خطياً، وفي حال استمرار المخالفة فللمجلس أن يقرر عدم صرف المساهمة المالية أو استرداد قيمة المخالفة من المبالغ المصروفة له وبالطريقة التي يراها مناسبة.

د- لا يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية، ه.لا ،باستثناء الذمم المتحققة عن الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام.

المادة10- يفقد الحزب الذي لم يقدم مرشحين للانتخابات النيابية لمرتين متتاليتين حقه في أي دعم وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 11- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 12-أ- يلغى نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم (155) لسنة 2019 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستمر الأحزاب التي وفقت أوضاعها وفقا لأحكام القانون والحاصلة على مساهمة مالية بمقتضى أحكام النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في الحصول على التمويل وفقا لأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من المادة (4) منه وحتى نهاية سنة 2023 .