تعرف على التعديلات التي خالف فيها الأعيان قرار النواب في الجرائم الالكترونية

الوقائع الإخبارية: - خالف مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء تحت القبة قرار مجلس النواب لمناقشة توصيات لجنته القانونية حيال مشروع قانون الجرائم الالكترونية بمواد وردت في نص المشروع وهي:

المادة الخامسة عشر
وافق الاعيان على تعديلات لجنتهم القانونية بأن تكون العقوبات في المواد الثلاث اما الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين بخلاف قرار مجلس النواب الذي نص على ان تكون العقوبة الحبس والغرامة في هذه المواد.

واصبحت المادة الخامسة عشر بعد قرار الاعيان كما يلي ( أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الاهلي والامن الوطني أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين، ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.

المادة السادسة عشر
كما خفض "الاعيان” الغرامات في المادة السادسة عشر اضافة بان تكون اما الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين واصبحت المادة بعد قرارا الاعيان كما يلي: (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين).

المادة السابعة عشر
كما اقر "الاعيان” المادة السابعة عشر والتي اصبح نصها: (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين الف او بكلتا العقوبتين).