كيف يصبح النائب وزيرا؟

الوقائع الاخبارية : ألغت التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب في العام الماضي الجمع بين منصبي الوزير والنائب، فصار لزاما على النائب الذي يعين وزيرا في الحكومة تقديم استقالته من مجلس النواب.

ونصت المادة 76 من الدستور المعدل عام 2022 على:

١. لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:

أ. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة.

ب. مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمان والبلديات ومجالس المحافظات.

ج. مجلس الأعيان ومجلس النواب

وعليه فإنه لا يحق للنائب أن يشغل منصبي النيابة والوزارة في ذات الوقت، لكن يحق للنائب الاستقالة من مجلس النواب وتعتبر استقالته نافذة دون انتظار موافقة المجلس او رئيسه عليها وفق المادة 72 من الدستور والتي نصت على:

يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.

وبالتالي إذا وقع اختيار رئيس الوزراء على أحد النواب لتعيينه وزيرا في حكومته فإنه على النائب أن يتقدم باستقالته بكتاب لرئيس المجلس، ثم يصدر قرار تعيينه وزيرا في الحكومة، ويصبح مقعد النائب المستقيل في مجلس النواب شاغرا.

ونصت المادة 88 من الدستور على:
‬‭ ‬
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلة خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ الاشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس.

ووفقا لأحكام قانون الانتخاب فإن المقعد الشاغر يملأ من المرشح التالي في القائمة التي فاز منها صاحب المقعد بحسب عدد الأصوات، كما نصت المادة 54 من قانون الانتخاب:

أ‌-اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها .

ب- اذا شغر أي مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب لأي سبب فتشغله المرشحة التي تلي صاحبة المقعد الشاغر مباشرة حسب ما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا القانون .

ج- اذا شغر أي مقعد مخصص للشركس و الشيشان أو المسيحيين في مجلس النواب لأي سبب فيشغله المرشح الذي يلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد أعلى الأصوات التي حصل عليها في دائرته الانتخابية.

د- اذا تعذر ملء المقعد الشاغر في أي من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة فيتم ملؤه بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية التي شغر مقعدها دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إشعار مجلس النواب الحكومة أو الهيئة بشغور المقعد .

ه- يكمل اعضاء مجلس النواب المشار إليهم في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة المدة المتبقية لمن شغر مقعده .