حبس صاحب 68 قيدا جرميا 3 سنوات بعد ممارسة البلطجة بحق فتاة
الوقائع الاخبارية:قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات والاعتداء على الناس بغير وجه حق لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود وضع صاحب أسبقيات جرمية بلغ عددها 68 قيدا جرميا ويصنف بالخطير جدا ويبلغ من العمر 27 عاما بالحبس لمدة ثلاث سنوات بعد أن مارس البلطجة بحق سيدة وحطم مركبتها في جبل الحسين.
ورغم رفض السيدة الشكوى عليه إلا أن النيابة العام أسندت للمدان ارتكابه خمس جرائم هي، استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة)، ومقاومة الموظفين خلافا لأحكام المادة 185، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات، ومخالفة قانون منع الجرائم المتمثل بالخروج بعد مغيب الشمس خلافا لأحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته.
وتبين للمحكمة أن المدان هو من ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقة وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، وبحقه 68 قيدا جرميا ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدد من المرات، ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن فتاة كانت في زيارة لوالدتها وعند الساعة الواحدة فجرا سمعت صوت صراخ من خارج المنزل ولدى تفقدها للأمر شاهدت المدان وهو يقف على مركبتها، حيث قام بإلحاق الضرر بالمركبة وعندما طلبت منه النزول قام بالتهجم عليها لكنها هربت وقام بملاحقتها وكان بحوزته سكين وحاول ضربها إلا أن تواجد المواطنين حال دون قيامه بتشويهها ولدى حضور قوات الأمن العام قاومهم وشتمهم بألفاظ نابية.
وتبين للمحكمة أن المدان هو من ذوي الأسبقيات الجرمية ومعتاد على ارتكاب الجرائم وإلحاق الأذى بالناس ومفروض عليه إقامة جبرية تتمثل بوجوب عدم خروجه من المنزل بعد مغيب الشمس لكنه خرج وكان بحالة سكر شديد، وكانت غايته من استعراض القوة ترويع المشتكية وتخويفها بإلحاق الأذى بها.
وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القوة أمام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجني عليـه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكـام أو الإجـراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.
وتشير المادة نفسها إلى أن العقوبة تصبح مدتها الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتنص المادة 185 من قانون العقوبات على من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا كان اعزلا من السلاح، وتضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون.
ونصت المادة 445 من قانون العقوبات على أن كل من ألحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 دينارا او بكلتا العقوبتين، ونصت المادة 467/1 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها 200 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين من احدث بلا داع ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الاهلين.
ونصت المادة 13 من قانون منع الجرائم على أنه تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة او الدرك القيود التالية جميعها او بعضها حسبما يقرر الحاكم الإداري، الإقامة ضمن حدود اي قضاء او مدينة او قرية معمورة في المملكة وان لا ينقل مكان اقامته الى اي قضاء او مدينة او قرية اخرى بدون تفويض خطي من قائد المنطقة، ويحظر عليه مغادرة القضاء او المدينة او القرية التي يقيم فيها بدون تفويض خطي من قائد المنطقة، وإعلام قائد المنطقة التي يقيم فيها عن تغيير منزله او مسكنه، والحضور الى اقرب مركز للشرطة كلما كلفه بذلك مأمور الشرطة المسؤول عن القضاء او المدينة التي يقيم فيها، والبقاء داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز للشرطة او الدرك ان تزوره في اي وقت للتأكد من ذلك.
وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف والمسماة - بالبلطجة - والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك بأن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
وبينت المحكمة، إن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الاسبقيات الجرمية وأن نص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات جاء للتصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بـ"البلطجة" الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المشتكى عليه غير جدير بإعمال الأسباب المخففة بحقه.
وقررت المحكمة بعد ذلك وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
ودانت المحكمة وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المدان بجرم الخروج بعد مغيب الشمس خلافا لأحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته والحكم عليه عملا بأحكام المادة 14 من القانون ذاته بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
ورغم رفض السيدة الشكوى عليه إلا أن النيابة العام أسندت للمدان ارتكابه خمس جرائم هي، استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة)، ومقاومة الموظفين خلافا لأحكام المادة 185، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات، ومخالفة قانون منع الجرائم المتمثل بالخروج بعد مغيب الشمس خلافا لأحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته.
وتبين للمحكمة أن المدان هو من ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقة وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، وبحقه 68 قيدا جرميا ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدد من المرات، ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن فتاة كانت في زيارة لوالدتها وعند الساعة الواحدة فجرا سمعت صوت صراخ من خارج المنزل ولدى تفقدها للأمر شاهدت المدان وهو يقف على مركبتها، حيث قام بإلحاق الضرر بالمركبة وعندما طلبت منه النزول قام بالتهجم عليها لكنها هربت وقام بملاحقتها وكان بحوزته سكين وحاول ضربها إلا أن تواجد المواطنين حال دون قيامه بتشويهها ولدى حضور قوات الأمن العام قاومهم وشتمهم بألفاظ نابية.
وتبين للمحكمة أن المدان هو من ذوي الأسبقيات الجرمية ومعتاد على ارتكاب الجرائم وإلحاق الأذى بالناس ومفروض عليه إقامة جبرية تتمثل بوجوب عدم خروجه من المنزل بعد مغيب الشمس لكنه خرج وكان بحالة سكر شديد، وكانت غايته من استعراض القوة ترويع المشتكية وتخويفها بإلحاق الأذى بها.
وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القوة أمام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجني عليـه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكـام أو الإجـراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.
وتشير المادة نفسها إلى أن العقوبة تصبح مدتها الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتنص المادة 185 من قانون العقوبات على من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا كان اعزلا من السلاح، وتضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون.
ونصت المادة 445 من قانون العقوبات على أن كل من ألحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 دينارا او بكلتا العقوبتين، ونصت المادة 467/1 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى شهر او بغرامة مقدارها 200 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين من احدث بلا داع ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الاهلين.
ونصت المادة 13 من قانون منع الجرائم على أنه تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة او الدرك القيود التالية جميعها او بعضها حسبما يقرر الحاكم الإداري، الإقامة ضمن حدود اي قضاء او مدينة او قرية معمورة في المملكة وان لا ينقل مكان اقامته الى اي قضاء او مدينة او قرية اخرى بدون تفويض خطي من قائد المنطقة، ويحظر عليه مغادرة القضاء او المدينة او القرية التي يقيم فيها بدون تفويض خطي من قائد المنطقة، وإعلام قائد المنطقة التي يقيم فيها عن تغيير منزله او مسكنه، والحضور الى اقرب مركز للشرطة كلما كلفه بذلك مأمور الشرطة المسؤول عن القضاء او المدينة التي يقيم فيها، والبقاء داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز للشرطة او الدرك ان تزوره في اي وقت للتأكد من ذلك.
وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف والمسماة - بالبلطجة - والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك بأن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
وبينت المحكمة، إن الثابت من السجل العدلي أن المشتكى عليه من ذوي الاسبقيات الجرمية وأن نص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات جاء للتصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بـ"البلطجة" الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المشتكى عليه غير جدير بإعمال الأسباب المخففة بحقه.
وقررت المحكمة بعد ذلك وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
ودانت المحكمة وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المدان بجرم الخروج بعد مغيب الشمس خلافا لأحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته والحكم عليه عملا بأحكام المادة 14 من القانون ذاته بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.