تحديد موعد أولى جلسات محاكمة نسرين طافش بمصر
الوقائع الإخبارية : حددت محكمة جنح أكتوبر في مصر جلسة يوم 9 اذار المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال وتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100000 ألف جنيه لا غير.
وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي علي سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض الى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلي من السعر الحقيقي (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند او حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح انه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.
وقد تم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادي الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني
و لما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه وفي ذلك قضت محكمتنا العليا: " أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها " (الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19)
و لما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفي كل ما تراه نقصا في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه وفي ذلك قضت محكمتنا العليا: " أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها " (الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19)
وحيث أنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305) من قانون العقوبات والتي تنص على: " أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به "، وحيث أنه في مجال الإسناد القانوني للاتهام فإن الأدوات العنايسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو من أن كل من ورة العقوبات. أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به، ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على العد عام وآخر خاص وذلك على النحو التالي: الركن المادي: وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي ويلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام وخاص فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة والقصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني علية للإضرار به.