9 تدابير مؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين
الوقائع الاخبارية:تصدر محكمة العدل الدولية الجمعة، قرارها بشأن "التدابير المؤقتة" التي طلبتها جنوب إفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.
وذكرت المحكمة أنها ستعقد جلسة علنية في الواحدة بعد ظهر الجمعة بتوقيت لاهاي، هولندا، من المقرر أن تقرأ خلالها رئيسة المحكمة القاضية جون دوناهيو قرار المحكمة.
جنوب إفريقيا رفعت قضيتها ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في 29 كانون الأول الماضي بشأن "ارتكاب إسرائيل انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".
وطلبت جنوب إفريقيا أيضا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال السلطات الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
- "تدابير مؤقتة" -
وتُوصف "التدابير المؤقتة" بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
في بداية جلسة الاستماع العلنية التي عقدتها المحكمة، قرأ كاتب المحكمة التدابير التسعة التي نلخصها في النقاط التالية:
أولا، على دولة إسرائيل أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها.
ثانيا، على إسرائيل أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزا لتلك العمليات العسكرية.
ثالثا، على كل من جمهورية جنوب إفريقيا ودولة إسرائيل، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها- فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني- أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطاتهما من أجل منع الإبادة الجماعية.
رابعا، على دولة إسرائيل- وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تكف عن ارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
خامسا، على دولة إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كي تمنع:
(أ) طردهم وتشريدهم قسرا من منازلهم.
(ب) الحرمان من:
1- الحصول على الغذاء والماء الكافيين.
2- الوصول إلى المساعدات الإنسانية- بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي.
3- الإمدادات والمساعدة الطبية.
(ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.
سادسا، على دولة إسرائيل، أن تضمن عدم ارتكاب أي أفعال موصوفة في النقطتين (4) و(5) أو المشاركة في التحريض المباشر والعلني أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ في ذلك.
سابعا، على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وضمان الحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين ألا تعمل إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة.
ثامنا، يجب على إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر (بموجب التدابير المؤقتة) خلال أسبوع واحد، اعتبارا من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة وفقا لما تأمر به المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائي في القضية.
تاسعا، على دولة إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة.
وخلال استعراض القضية، قال الفريق القانوني من جنوب إفريقيا لقضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن إسرائيل أظهرت "نمط سلوك الإبادة الجماعية" منذ شن حربها واسعة النطاق على قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا الذي احتلته منذ عام 1967.
وقال الفريق: "هذا القتل ليس شيئا أقل من تدمير حياة الفلسطينيين. لقد تم ارتكابه عمدا، ولم يسلم منه أحد- ولا حتى الأطفال حديثي الولادة".
ورفضت إسرائيل الدعوى قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني، حيث قالت وزارة الخارجية في بيان "جنوب إفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل... شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين".
- عنف غير مسبوق -
وعقدت محكمة العدل الدولية، الخميس 11 كانون الثاني 2024، أولى الجلسات العلنية في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تطلب فيها محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة المحاصر، في دعوى يدعمها الأردن والحكومة الفلسطينية.
وكانت جنوب إفريقيا، قد قدمت في 29 كانون الأول الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.
وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
وشددت المحامية عادلة هاشم من فريق جنوب إفريقيا على أن الإجراءات الإسرائيلية قد عرّضت سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة لمستوى غير مسبوق من الهجمات، جوا وبرا وبحرا، مما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية العامة الأساسية.
وقالت هاشم إن إسرائيل منعت وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى المحتاجين وتسببت في خطر الموت جوعا والمرض بسبب استحالة تقديم المساعدة "أثناء سقوط القنابل".
وأضافت: "يتعرض الفلسطينيون في غزة لقصف متواصل أينما ذهبوا"، موضحة أن عددا كبيرا من الناس قتلوا لدرجة أنه غالبا ما يتم دفنهم في مقابر جماعية بدون التعرف على هوياتهم. وأشارت إلى أن 60 ألف فلسطيني آخرين أصيبوا وتشوهوا.
ومضت قائلة: "إنهم يُقتلون في منازلهم وفي الأماكن التي لجأوا إليها، وفي المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وأثناء محاولتهم العثور على الطعام والماء لعائلاتهم. تعرضوا للقتل في حال فشلهم في الإخلاء من الأماكن التي فروا إليها، وحتى إذا حاولوا الفرار عبر الطرق الآمنة التي حددتها إسرائيل".
وذكرت جنوب إفريقيا أن 6000 قنبلة سقطت على غزة في الأسبوع الأول من الرد الإسرائيلي على الهجمات التي قادتها حماس في 7 تشرين الأول على أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل.
وقالت هاشم، إن ذلك شمل استخدام قنابل زنة 2000 رطل- 200 مرة على الأقل- في المناطق الجنوبية من القطاع التي تم تصنيفها على أنها آمنة" وفي الشمال، حيث توجد مخيمات اللاجئين.
وأكدت أن هذه الأسلحة كانت "بعضا من أكبر القنابل المتاحة وأكثرها تدميرا"، مضيفة أن عمليات الإبادة الجماعية "لا يتم الإعلان عنها مسبقا أبدا، لكن هذه المحكمة تستفيد من الأدلة التي تم الحصول عليها خلال الأسابيع الـ 13 الماضية والتي تظهر- بشكل لا جدال فيه- وجود نمط من السلوك والنية ذات الصلة التي تبرر ادعاء معقولا بارتكاب أعمال إبادة جماعية".
وذكرت المحكمة أنها ستعقد جلسة علنية في الواحدة بعد ظهر الجمعة بتوقيت لاهاي، هولندا، من المقرر أن تقرأ خلالها رئيسة المحكمة القاضية جون دوناهيو قرار المحكمة.
جنوب إفريقيا رفعت قضيتها ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في 29 كانون الأول الماضي بشأن "ارتكاب إسرائيل انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".
وطلبت جنوب إفريقيا أيضا من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع مزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال السلطات الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
- "تدابير مؤقتة" -
وتُوصف "التدابير المؤقتة" بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
في بداية جلسة الاستماع العلنية التي عقدتها المحكمة، قرأ كاتب المحكمة التدابير التسعة التي نلخصها في النقاط التالية:
أولا، على دولة إسرائيل أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها.
ثانيا، على إسرائيل أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزا لتلك العمليات العسكرية.
ثالثا، على كل من جمهورية جنوب إفريقيا ودولة إسرائيل، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها- فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني- أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطاتهما من أجل منع الإبادة الجماعية.
رابعا، على دولة إسرائيل- وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تكف عن ارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
خامسا، على دولة إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كي تمنع:
(أ) طردهم وتشريدهم قسرا من منازلهم.
(ب) الحرمان من:
1- الحصول على الغذاء والماء الكافيين.
2- الوصول إلى المساعدات الإنسانية- بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي.
3- الإمدادات والمساعدة الطبية.
(ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.
سادسا، على دولة إسرائيل، أن تضمن عدم ارتكاب أي أفعال موصوفة في النقطتين (4) و(5) أو المشاركة في التحريض المباشر والعلني أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ في ذلك.
سابعا، على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وضمان الحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين ألا تعمل إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة.
ثامنا، يجب على إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر (بموجب التدابير المؤقتة) خلال أسبوع واحد، اعتبارا من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة وفقا لما تأمر به المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائي في القضية.
تاسعا، على دولة إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة.
وخلال استعراض القضية، قال الفريق القانوني من جنوب إفريقيا لقضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن إسرائيل أظهرت "نمط سلوك الإبادة الجماعية" منذ شن حربها واسعة النطاق على قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا الذي احتلته منذ عام 1967.
وقال الفريق: "هذا القتل ليس شيئا أقل من تدمير حياة الفلسطينيين. لقد تم ارتكابه عمدا، ولم يسلم منه أحد- ولا حتى الأطفال حديثي الولادة".
ورفضت إسرائيل الدعوى قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني، حيث قالت وزارة الخارجية في بيان "جنوب إفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل... شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين".
- عنف غير مسبوق -
وعقدت محكمة العدل الدولية، الخميس 11 كانون الثاني 2024، أولى الجلسات العلنية في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تطلب فيها محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة المحاصر، في دعوى يدعمها الأردن والحكومة الفلسطينية.
وكانت جنوب إفريقيا، قد قدمت في 29 كانون الأول الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.
وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
وشددت المحامية عادلة هاشم من فريق جنوب إفريقيا على أن الإجراءات الإسرائيلية قد عرّضت سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة لمستوى غير مسبوق من الهجمات، جوا وبرا وبحرا، مما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية العامة الأساسية.
وقالت هاشم إن إسرائيل منعت وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى المحتاجين وتسببت في خطر الموت جوعا والمرض بسبب استحالة تقديم المساعدة "أثناء سقوط القنابل".
وأضافت: "يتعرض الفلسطينيون في غزة لقصف متواصل أينما ذهبوا"، موضحة أن عددا كبيرا من الناس قتلوا لدرجة أنه غالبا ما يتم دفنهم في مقابر جماعية بدون التعرف على هوياتهم. وأشارت إلى أن 60 ألف فلسطيني آخرين أصيبوا وتشوهوا.
ومضت قائلة: "إنهم يُقتلون في منازلهم وفي الأماكن التي لجأوا إليها، وفي المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، وأثناء محاولتهم العثور على الطعام والماء لعائلاتهم. تعرضوا للقتل في حال فشلهم في الإخلاء من الأماكن التي فروا إليها، وحتى إذا حاولوا الفرار عبر الطرق الآمنة التي حددتها إسرائيل".
وذكرت جنوب إفريقيا أن 6000 قنبلة سقطت على غزة في الأسبوع الأول من الرد الإسرائيلي على الهجمات التي قادتها حماس في 7 تشرين الأول على أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل.
وقالت هاشم، إن ذلك شمل استخدام قنابل زنة 2000 رطل- 200 مرة على الأقل- في المناطق الجنوبية من القطاع التي تم تصنيفها على أنها آمنة" وفي الشمال، حيث توجد مخيمات اللاجئين.
وأكدت أن هذه الأسلحة كانت "بعضا من أكبر القنابل المتاحة وأكثرها تدميرا"، مضيفة أن عمليات الإبادة الجماعية "لا يتم الإعلان عنها مسبقا أبدا، لكن هذه المحكمة تستفيد من الأدلة التي تم الحصول عليها خلال الأسابيع الـ 13 الماضية والتي تظهر- بشكل لا جدال فيه- وجود نمط من السلوك والنية ذات الصلة التي تبرر ادعاء معقولا بارتكاب أعمال إبادة جماعية".