الأشغال المؤقتة لمتهم وشريكته هتكا عرض قاصرتين في عمان
الوقائع الإخبارية : - صادقت محكمة التمييز على وضع متهم بالأشغال المؤقتة 5 سنوات وشريكته بالوضع بالأشغال الشاقة 3 سنوات و4 أشهر، لقيامهما بأفعال هتك عرض بحق قاصرتين خرجتا من منزل ذويهما ودفعهما لممارسة الجنس في إحدى الشقق بالعاصمة عمان.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى جرمت المتهم بجناية هتك العرض بحدود المادة 2982 من قانون العقوبات، كما جرمت المتهمة بجناية التدخل بهتك العرض بحدود المادتين 2982 و802 من ذات القانون.
وأعلنت المحكمة براءة المتهمة من جرم الاتجار بالبشر، كما أدانت المتهمة بجنحة قيادة أنثى لم تتم الثامنة عشرة من عمرها على أن تمارس مع شخص آخر فعل اللواط بها بحدود المادة 310 من قانون العقوبات، والحكم عليها بالحبس 6 أشهر وتغريمها بالرسوم.
وأعلنت المحكمة براءة المتهمين من جنحة إعطاء مسكر لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بحدود المادة 3911أ من قانون العقوبات. يشار إلى أن المحكمة طبقت العقوبة الأشد بحق كل من المتهم الذي تقرر وضعه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، ووضع المتهمة بالأشغال المؤقتة 3 سنوات و4 أشهر.
وبحسب القرار فإن المجني عليهما (13 و12 عاما) صديقتان، وعلى إثر رغبة المجني عليها الأولى بترك منزلها خارج العاصمة عمان، تظاهرت بأنها ذاهبة إلى مدرستها والتقت بالمجني عليها الثانية، وباعت جهاز "التابلت" العائد لها بمبلغ 15 دينارا لتنفق على نفسها في فترة غيابها عن منزلها، ثم توجهتا إلى مدينة عمان وقصدتا أماكن عدة.
وأشار القرار إلى أنه في أثناء تواجدهما في إحدى مناطق العاصمة تعرفت الفتاتان على أخرى (تعمل على اصطياد الفتيات للمتهم)، ثم توجهن إلى منزل تسكن فيه المتهمة مع سيدة أخرى بالعاصمة عمان.
ووفق القرار فقد أمضت المجني عليهما والأخريات تلك الليلة في منزل المتهمة، ونامتا إلى اليوم التالي حيث حضر المتهم ومعه شخص آخر إلى الشقه، ورافقا المجني عليهما والمتهمة ثم عادوا جميعا إلى الشقه، وكانت إحدى الفتاتين (المجني عليهما) في حالة ثمالة شديدة.
ولفت القرار إلى أن المتهمة توجهت إلى المجني عليها الثانية وطلبت منها ممارسة الجنس مع المتهم إلا أنها رفضت، لتقدم على ضربها، وأدخلتها إلى احدى الغرف وطلبت منها ممارسة الجنس مع المتهم بحجة أنا تسلمت مبلغا ماليا مقابل ذلك، إلى أن بقيت المجني عليها في الغرفة مع المتهم.
ونشب خلاف بين المتهم وآخرين حول ما دفعه المتهم، فيما تمكنت المجني عليها الثانية من الاتصال مع والدتها وحضرت الشرطة، وفق قرار المحكمة.
وقالت محكمة التمييز إن القرار الطعين اشتمل على سائر عناصر صحته وشروطه القانونية المشار إليها في المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وجاء خاليا من أي سبب يوجب نقضه على ما هو مقرر في المادة 274 من القانون ذاته، ومتفقا بالنتيجة مع أحكام القانون فتعين تأييده من حيث النتيجة".