مجلس الافتاء الأردني يقدر زكاة الفطر للفرد بـ 180 قرشا
الوقائع الاخبارية:قدر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قيمة زكاة الفطر بـ 180قرشا، وفدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه، بدينار واحد في حده الأدنى عن كل يوم.
وأشار قرار للمجلس عقب اجتماعه اليوم الخميس، إلى أن المسلم يخرج زكاة الفطر من القوت الغالب في بلده، وفي الأردن القوت الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي صاع قمح أي (2.5) كغم عن كل شخص، ويجوز إخراجها نقدا.
ولفت قرار المجلس إلى جواز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان المبارك، ولكن يفضل أن تخرج بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد.
وأضاف، أن زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام، ومظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة في شهر رمضان المبارك؛ شهر البر والخير والإحسان، فوجبت فيه زكاة الفطر على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد، ويدفعها أيضا عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما.
وأكد قرار المجلس وجوب الاهتمام بهذه الشعيرة والعناية بها، وإخراجها وعدم التهاون بها، لانها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وشرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين يوم العيد، فيجب على المسلم أن يخرجها بنفس طيبة، ويعطيها للفقير بلطف ومحبة.
وأشار قرار للمجلس عقب اجتماعه اليوم الخميس، إلى أن المسلم يخرج زكاة الفطر من القوت الغالب في بلده، وفي الأردن القوت الغالب عندنا هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في غذائنا، ولهذا فإن زكاة الفطر هي صاع قمح أي (2.5) كغم عن كل شخص، ويجوز إخراجها نقدا.
ولفت قرار المجلس إلى جواز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان المبارك، ولكن يفضل أن تخرج بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد.
وأضاف، أن زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام، ومظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تميزت به شريعتنا الإسلامية السمحة في شهر رمضان المبارك؛ شهر البر والخير والإحسان، فوجبت فيه زكاة الفطر على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد، ويدفعها أيضا عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما.
وأكد قرار المجلس وجوب الاهتمام بهذه الشعيرة والعناية بها، وإخراجها وعدم التهاون بها، لانها زكاة النفس المسلمة؛ ولذا تجب عن الطفل الذي لا يجب عليه الصيام، وعلى المريض المعذور في الإفطار في رمضان، وشرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين يوم العيد، فيجب على المسلم أن يخرجها بنفس طيبة، ويعطيها للفقير بلطف ومحبة.