الإفتاء الأردنية توضح حكم الاستدانة لعمل العزائم الرمضانية
الوقائع الاخبارية: أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال " ما حكم الاستدانة لعمل العزائم الرمضانية؟".
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن " حث الإسلام على فعل الخير وعلى صلة الرحم، وصلة الرحم تكون بحسب قدرة المسلم، فإن كان ميسور الحال واستطاع دعوة رحمه لتناول طعام الإفطار فهذا أمر حسن، وله الثواب على ذلك، لكن إن لم تكن لديه القدرة المادية على ذلك، فالأفضل أن لا يتكلف ويستدين من أجل ذلك، فصلة الرحم تكون قدر الاستطاعة، ويكفي فيها رؤية الأرحام والسلام عليهم ولو بدون دعوتهم للإفطار أو تقديم الهدايا لهم .
وأضاف " لكن إن تكلف الاستدانة من أجل وليمة الإفطار فينظر، إن كانت الاستدانة عن طريق القرض الربوي فهذا حرام شرعاً؛ لأن المسلم مأمور باجتناب الربا، فالربا من كبائر الذنوب، أما إن استدان عن طريق القرض الحسن، أو عن طريق عقود المرابحة الموافقة للضوابط الشرعية، فلا يحرم ذلك، ولكنه كلّف نفسه فوق طاقتها، بخاصة إن كان وضعه المادي لا يسمح بسداد مثل هذه الالتزامات المالية الجديدة."
وتابعت "أما إن كان القرض سيؤدي إلى تقتير النفقة على عياله وأهله فيحرم ذلك؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) رواه أبو داود، وكذا إن كانت الوليمة للمباهاة والتفاخر والسمعة والرياء، فتحرم أيضاً. والله تعالى أعلم.".
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن " حث الإسلام على فعل الخير وعلى صلة الرحم، وصلة الرحم تكون بحسب قدرة المسلم، فإن كان ميسور الحال واستطاع دعوة رحمه لتناول طعام الإفطار فهذا أمر حسن، وله الثواب على ذلك، لكن إن لم تكن لديه القدرة المادية على ذلك، فالأفضل أن لا يتكلف ويستدين من أجل ذلك، فصلة الرحم تكون قدر الاستطاعة، ويكفي فيها رؤية الأرحام والسلام عليهم ولو بدون دعوتهم للإفطار أو تقديم الهدايا لهم .
وأضاف " لكن إن تكلف الاستدانة من أجل وليمة الإفطار فينظر، إن كانت الاستدانة عن طريق القرض الربوي فهذا حرام شرعاً؛ لأن المسلم مأمور باجتناب الربا، فالربا من كبائر الذنوب، أما إن استدان عن طريق القرض الحسن، أو عن طريق عقود المرابحة الموافقة للضوابط الشرعية، فلا يحرم ذلك، ولكنه كلّف نفسه فوق طاقتها، بخاصة إن كان وضعه المادي لا يسمح بسداد مثل هذه الالتزامات المالية الجديدة."
وتابعت "أما إن كان القرض سيؤدي إلى تقتير النفقة على عياله وأهله فيحرم ذلك؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) رواه أبو داود، وكذا إن كانت الوليمة للمباهاة والتفاخر والسمعة والرياء، فتحرم أيضاً. والله تعالى أعلم.".