محكمة التمييز تؤيد حكم الإعدام شنقًا لقاتل رجل بحربة

الوقائع الاخبارية: أيدت محكمة التمييز حكما صدر بحق متهم بالاعدام شنقا حتى الموت لقتله رجلا بعدة طعنات باستخدام حربة، وذلك بالتخطيط مع زوجة المغدور.

وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهم، بعد تجريمه بجناية القتل العمد بالاشتراك.

وفي تفاصيل القرار أن الأفعال التي قام بها المتهم، والمتمثلة بإقدامه على طعن المغدور، داخل غرفة نومه أثناء نومه بالاشتراك مع الحدث زوجة المغدور.

ووفقا للقرار، قامت الحدث بتصوير باب العمارة وباب شقتها للمتهم، لدلالته على مكان سكن المغدور، وبعد أن خلد للنوم بناءً على إبلاغه من قبل الحدث الزوجة.

وجاء في القرار أن الزوجة حاولت قتل المغدور بقطعة قماش "بشكير"، وبعد مقاومته، أقدم المتهم على تنفيذ جريمة القتل، بعدة طعنات في منطقة الصدر، باستخدام حربة أعدها مسبقا.

وأفاد القرار أيضا بإصابة المتهم بكشوط في وجهه ويده اليمنى وجرح بيده اليسرى بواسطة الحربة ذاتها.

وبحسب القرار، المتهم قام بطعن المغدور عدة طعنات أخرى منها قطعية وطعنية تتراوح من سطحية إلى نافذة، نفذ منها إلى التجويف الصدري والبطني، وإصابة المغدور كذلك بجروح دفاعية.

وكانت زوجة المغدور "الحدث" على اتصال بالمتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجدت محكمة التمييز أن القرار المميز قد اشتمل على كافة الشروط الواجب توافرها فيه، سواءً من وجهة الوقوع و التسبيب و العقوبة، مؤكدة أنه لا يشوبه أي عيب يستدعي نقضه والذي ذُكر في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ونتيجة لذلك، فإنه يستوجب رد أسباب التمييز لعدم ورودها على القرار المميز، وبالتالي يتوجب تأييده لموافقته لأحكام القانون.