توقيف معلمة اعتدت على طفل من ذوي الإعاقة
الوقائع الاخبارية: باشر مدعي عام إربد التحقيق بقضية اعتداء معلمة في مركز خاص، مختص بتعليم ذوي الإعاقة، على حدث من ذوي الإعاقة خلال تلقيه لدرس باللغة العربية.
وأوقف المدعي العام المعلمة أسبوعاً واحدًا قابلًا للتجديد على ذمة القضية، بعد اتهامها بتهمتي الاعتداء بالإذى الجسدي على شخص من ذوي الإعاقة بحدود المادة 30 من قانون حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة والإيذاء من قانون العقوبات.
ويعاقب قانون حماية ذوي الإعاقة كل من اعتدى بالإذى الجسدي على شخص من ذوي الإعاقة بالحبس حتى سنة واحدة.
وقال مصدر مقرب من التحقيق إن نائب عام إربد تابع الفيديو المتداول فور انتشاره على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك اتخذ سلسلة من الإجراءات القانونية بتسجيل القضية لدى مدعي عام اربد، وإبلاغ إدارة حماية الأسرة بالفيديو، ومتابعة شكوى تقدم بها المجلس الوطني لذوي الإعاقة.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تبحث بمدى صحة الفيديو المتداول والتأكد من صحته ومحتواه، وفيما إذا تعرض للتعديل أو الفبركة عليه، لوحدة الجرائم الإلكترونية لدى الأمن العام.
وأكد المصدر ذاته أن المدعي العام ما زال يواصل تحقيقاته القضية.
ومن جهته، قال خبير قانوني فضل عدم ذكر اسمه، إنه في حال اسقط الحق الشخصي عن الفاعل أو المتسبب بإيذاء أي شخص من ذوي الإعاقة، فإن أفعال المعتدي تندرج ضمن تجريم قانون حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة، ولا تسقط الجريمة بإسقاط الحق الشخصي.
وأوضح الخبير القانوني: أنه "حتى لو تنازل ذوي المجني عليه عن الحق الشخصي، تبقى النيابة العامة هي صاحبة الولاية في ملاحقة أي شخص بمعزل عن اسقاط الحق الشخصي، باعتبارها حماية إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة" .