محكمة صلح جزاء اربد تغلظ عقوبة شاب ضرب والدته وعضها وأنكر نسبها

الوقائع الإخبارية : تفاصيل صادمة سُردت في أروقة محكمة صلح جزاء اربد لقضية دخيلة على مجتمعنا الأردني ، وذلك بعد أن أقدمت المحكمة على تغليظ عقوبة شاب اعتدى على والدته بالضرب ، لتقوم المحكمة بإصدار حكم يقضي بسجنه لمدة عام ونصف بالإضافة إلى غرامات مالية .

وفي وقائع القضية فقد كان الشاب تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة في منزل والدته التي تقوم بالانفاق عليه كون والده متوفي ، إذ جرى بينه وبينها نقاش لتتفاجأ الأم بإقدام الشاب على عضها وضربها بشكل مستمر حتى فقدت الوعي، وليلوذ ابنها بالفرار قبل أن تتمكن الاجهزه الامنيه من القاء القبض عليه.

وخلال جلسات المحكمة وفي لحظات الاستماع لوقائع القضية وأطرافها وجدت المحكمة بأن المشتكية هي والدة المشتكى عليه وأن اعتداء الابن على أمه بهذا الشكل المؤذي والمؤلم قد تجاوز جميع المبادئ الإنسانية والأخلاقية والأعراف المجتمعية التي تكرس في كافة الأديان والشرائع بحق الام وإن الجرم الذي ارتكبه المشتكى عليه هو ليس فقط مخالفة لأحكام نص قانوني وإنما فيه إشارة إلى نزعة السوء والإجرام في نفس المشتكى عليه وقسوة قلبه وبشاعة فعله ضاربا بعرض الحائط قوله تعالى ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا) وجاعلا خلف ظهره قوله تعالى ( فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا) حيث ان المشتكى عليه سولت له نفسه بإلقاء والدته على الارض وضربها على وجهها وقيامه بعضها ونكرانه لنسبها (هاي مش امي) فان تلك الافعال هي اقبح مظاهر العقوق بالوالدين".


وبتطبيق المحكمة للنصوص القانونية على الواقعة المشار إليها أعلاه، اشارت إلى ان المشرع قد شدد عقوبة المشتكى عليه بصريح المادة 337 من قانون العقوبات لعلة مفادها، ارتكاب المشتكى عليه لجرم الإيذاء على احد اصوله بدلالة المادة 328/3 من ذات القانون، الامر الذي اطمأن له فؤاد المحكمة في تطبيق العقوبة وتشديدها تحقيقا للردع العام والخاص .