الحكومة تقر نظامي البعثات العلمية بـ"الأردنية" وهيئة الباحثين في "مؤتة"

الوقائع الاخبارية: أقرت الحكومة أخيرا، النظام المعدل لنظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية 2024، ويقرأ مع النظام رقم 16 لسنة 2005 وما طرأ عليه من تعديل، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إلى جانب نظام هيئة الباحثين بجامعة مؤتة.

وأشارت تعديلات النظام المعدل، إلى تعديل أحكام المادة 10 من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: "يوقع الموفد تعهدًا أمام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل 3 أمثال المدة التي قضاها في البعثة".

وفي نظام هيئة الباحثين بجامعة مؤتة والصادر بمقتضى المادة 35 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018، تكون المهام الرئيسة لعضو هيئة الباحثين في الجامعة على النحو التالي: إجراء الأبحاث والأعمال والدراسات المبتكرة ضمن سياسة الجامعة البحثية وأولوياتها، وجذب التمويل لمشاريع أبحاث علمية في الجامعة، بالإضافة للتفاعل مع القطاعات الوطنية الاقتصادية والبحثية المختلفة، فضلا عن إقامة شراكات علمية وتكنولوجية وابتكارية مع المؤسسات البحثية الدولية.

ولفتت التعديلات التي وضعت على أمام ديوان التشريع والرأي للدراسة، إلى أن نظام هيئة الباحثين في جامعة مؤتة، هو نظام تقديم مقترحات واستقطاب تمويل لمشاريع بحثية ذات أهمية وطنية، والمساهمة بحل المشاكل التي تواجه القطاعات المحلية المختلفة.

كما أناطت التعديلات، الإشراف على رسائل طلبة الدراسات العليا، إذا تحققت شروط الإشراف، والاشتراك في المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يكلف بها رئيس الجامعة.

وأوضحت أنه يجوز بقرار من المجلس، بناء على تنسيب من اللجنة وتوصية من مجلسي البحث العلمي والكلية المعنيين بتعيين باحثين متفرغين لمدة محددة، بناء على طلبات تقدم إلى مجلس البحث العلمي لتنفيذ مشاريع بحث علمي في الجامعة، بشرط توافر مشروع بحثي ممول من جهة خارج الجامعة، تغطية نفقات البحث ورواتب وعلاوات ومكافآت الفريق البحثي، واشتراكات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ونفقات الجامعة غير المباشرة.

وأوضحت التعديلات الجديدة، أنه عند تعيين عضو هيئة الباحثين المتفرغ في الجامعة، يجوز أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي توازي الرتبة التي شغلها في جامعة أو مؤسسة بحثية أخرى، تعترف بهما الجامعة، وتعتمد تلك الرتبة بتحديد رتبته، وأقدميته، وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في النظام.

ووفقا للتعديلات، يعامل الباحث المتفرغ من حيث الراتب، معاملة عضو هيئة التدريس في الرتبة التي توازي رتبته.

واشترطت التعديلات فيمن يعين برتبة مساعد بحث في الجامعة، أن يكون قد حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه. وأن يكون قد عمل مدة لا تقل عن 3 سنوات في مجال البحث في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي (تعترف بهما الجامعة، وذلك بعد حصوله على درجة الماجستير، وله إنتاج علمي قيم في هذا المجال).

كما اشترطت التعديلات فيمن يعين برتبة باحث مساعد في الجامعة، أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة، أو حاصلا على شهادة تخصصية تعادل درجة الدكتوراه من مؤسسة أكاديمية أو مهنية تعترف بها الجامعة، وقضى بعد حصوله على الشهادة التخصصية سنتين متتاليتين على الأقل في مجال البحث العلمي في مركز بحثي، تعترف به الجامعة، وله إنتاج علمي قيم في هذا المجال.

غير أنها اشترطت فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة، أن يكون قد شغل رتبة باحث مساعد، أو أستاذ مساعد مدة لا تقل عن 5 سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي، تعترف بهما الجامعة. وأن يكون قد نشر إنتاجًا علميًا قيمًا في مجال تخصصه، أدى إلى تقدم المعرفة بعد حصوله على رتبة باحث مساعد أو أستاذ مساعد.

ويشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة، أن يكون قد شغل رتبة باحث مشارك أو أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي، من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة. وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة باحث مشارك أو أستاذ مشارك، إنتاجًا علميًا قيمًا في مجال تخصصه، أدى إلى تقدم المعرفة.

واشترطت التعديلات الجديدة، أنه إضافة للشروط والمؤهلات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام، يشترط في تعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة، أن يكون مؤهلا قادرًا على القيام بالبحوث العلمية، ولائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة. وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

وقالت التعديلات، ينتهي التعاقد مع الباحث المتفرغ في أي من الحالات التالية: انتهاء مدة التعاقد أو مدة البحث أيهما أسبق. وتوقف تمويل البحث من الجهة الممولة، ومخالفة الباحث المتفرغ لشروط الجهة الممولة أو لأنظمة الجامعة أو تعليماتها، أو قراراتها، مخالفة تستوجب ذلك، أو لأي أسباب أخرى تقتضيها مصلحة الجامعة.

ولفتت جواز أن ينقل عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عضوًا في هيئة الباحثين بقرار من المجلس، بناًء على تنسيب من اللجنة وتوصية مجلسي الكلية والقسم المعنيين بنقل عضو هيئة التدريس في الجامعة إلى هيئة الباحثين، لمدة محددة بناء على طلبه، وإذا حصل على تمويل لمشروع بحث علمي من جهة خارج الجامعة.

وأشارت إلى أن الباحث المنتقل يسكن برتبة توازي الرتبة التي يحملها كعضو هيئة تدريس، فيما يوقف صرف رواتب الباحث المنتقل وعلاواته ومكافآته من الجامعة، ويصرف ما يعادل رواتب الباحث المنتقل وعلاواته ومكافآته من التمويل، بالإضافة لمساهمة الجامعة في الضمان الاجتماعي، وصندوق الادخار والتأمين الصحي، وفي جميع الأحوال لا تتحمل الجامعة أي أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، جراء انتقال عضو هيئة التدريس إلى هيئة الباحثين بموجب أحكام هذا النظام.

وأشار النظام المعدل إلى اعتبار خدمة الباحث المنتقل إلى هيئة الباحثين، خدمة فعلية كعضو هيئة تدريس لجميع الغايات من هذه المادة، بموجب تعليمات يصدرها المجلس. وتحدد حقوق الجامعة بشأن النشر والملكية وبراءات الاختراع الناتجة عن عمل عضو هيئة الباحثين، بموجب تعليمات تنفيذية يصدرها المجلس لهذه الغاية. ولا يجوز لعضو هيئة الباحثين القيام بأي نشاط، له علاقة بعمله في الجامعة خارج الجامعة، إلا بموافقة خطية مسبقة من الرئيس.

ويستحق عضو هيئة الباحثين في الجامعة إجازة سنوية مدتها 6 أسابيع، وتنظم هذه الإجازة والاجازات المرضية وإجازة الحج والإجازات الطارئة لأعضاء هيئة الباحثين، بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة.