الصبيحي: شُبهة بطلان قانوني تلاحق قسرية استخدام الحكومة للتقاعد المبكر
الوقائع الاخبارية: أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن الحكومة تمعن باستخدام المادة (173/ب) من نظام الخدمة المدنية، التي تتعارض مع المادة (64/ أ) من قانون الضمان، في عملية الإحالة القسرية إلى التقاعد المبكر.
وتنص المادة (173/ب) من نظام الخدمة المدنية، انه "يجوز للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بناء على طلبه أو دون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكامه وبناء على تنسيب اللجنة.”
فيما تنص (64/ أ) من قانون الضمان، على المؤسسة أن "تخصص راتب تقاعد مبكر للمؤمن عليه شريطة تحقق إكمال سن الـ50 عامًا أو أن تكون اشتراكاته بلغت (252) اشتراكا، وأن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراكا فعليا شريطة أن لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة”.
وقال الصبيحي في إدارج على فيسبوك، "قرأت قرارين لوزير التربية والتعليم ينهي فيهما خدمات كل من مدير تربية قصبة إربد ومدير تربية لواء الرمثا، إضافة إلى أنهاء خدمات (11) موظفاً آخرين اعتباراً من مساء اليوم الأحد الموافق 30-6-2024 لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.”
وتابع: "هذا القرار وكل قرار على شاكلته وإن كان مستنداً لأحكام المادة (173/ب) من نظام الخدمة المدنية إلا أنه يُشكّل إحالة قسرية على التقاعد المبكر من قِبل صاحب القرار في الحكومة، وهذا يتعارض مع نص المادة (64/ أ) من قانون الضمان التي حصرت الخيار بطلب الحصول على التقاعد المبكر بالمؤمّن عليه نفسه (العامل/الموظف ) فقط”.
وزاد: "ولا يملك أي مسؤول في القطاع المدني صلاحية إحالة أي موظف على التقاعد المبكر بهذه الصورة القسرية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. طبعاً باستثناء الصلاحية التي منحها القانون لمجلس الوزراء بالنسبة للمؤمّن عليه العسكري (الضابط) بإحالته على التقاعد المبكر بناءً على تنسيب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب مُقتضى الحال. وبالنسبة للرتب العسكرية الأخرى فإن صلاحية إحالتهم على التقاعد المبكر معقودة هنا لرئيس هيئة الأركان ورؤساء الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال وفقاً لقوانين هذه الجهات”.
وبين أن الحكومة ممعنة في استخدام المادة (173/ب) من نظام الخدمة المدنية دون وجود أسس واضحة وعادلة وشفّافة، وحتى لو وُجِدَت مثل هذه الأسس، فإن شُبهة البطلان القانوني لهذه القرارات ستبقى ماثلة، "ولو كنتُ محامياً مزاولاً وتم توكيلي بمثل هذه القضايا لكسبتها عن بكرة أبيها في ظل محراب القضاء العادل والنزيه والحصيف”.
ولفت إلى أن "قراراتكم تُلحق الضرر بالناس والمجتمع وتُلحق الضرر بالضمان، والقاعدة الشرعية القانونية التي أرساها حديث رسولنا الكريم محمد عليه السلام تقول (لا ضرر ولا ضرار)”.