"حقوق الإنسان": لم نشهد تعديلا للتشريعات الناظمة بتأسيس النقابات العام الماضي

الوقائع الإخبارية :  كشف تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2023، ان العام الماضي لم يشهد أي تطور يتعلق بتعديل التشريعات الناظمة حول حق العمال بتأسيس النقابات والانضمام إليها، رغم التوصيات المتكررة.


وبين التقرير أن توصيات المركز تهدف لتمكين الأفراد من ممارسة هذا الحق، يمكن حصرها في الإنفاذ التشريعي والعملي لقرار المحكمة الدستورية رقم (2013/6) بتاريخ 2013/9/1 والقاضي بجواز إنشاء نقابات خاصة للموظفين في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية.

وتابع المركز: إلى جانب إزالة العوائق التشريعية لممارسة الحق في تأسيس النقابات العمالية والانضمام إليها الواردة في الفصل الحادي عشر من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تتمثل إشكاليتها الأبرز بتقييد الحق بإنشاء نقابات جديدة وفقا لقرار تصنيف المهن واشتراط الحصول على الترخيص المسبق للحصول على الاعتراف بالشخصية القانونية للنقابة، وهو ما يشكل أساسا قانونيا مخالفا لجوهر هذا الحق وفقا للدستور الأردني والمعايير الدولية.
وينحصر عدد النقابات العمالية بـ (17) نقابة يقابلها (58) نقابة لأصحاب العمل، من شأنه أن يُسهم في إضعاف الحركة النقابية العمالية.
وتعتبر النقابات المهنية والعمالية من أهم قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني، لتمثيلها شرائح واسعة من المجتمع؛ إذ يتعدى دورها مجرد الدفاع عن مصالح أعضائها والشريحة التي تمثلها، فهي هيئات فاعلة تمارس دور المشاركة في إدارة الشؤون العامة وفي التوجيه والتوعية الفاعلة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتنص المادة (4/23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه)، وتنص المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: "حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها... إلخ، أما المادة (22) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
فيما تنص المادة (2/16) من الدستور الأردني على للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور).
وتعد النقابات العمالية مؤسسات اجتماعية فاعلة ولها دور حيوي في البناء والمشاركة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التي من شأنها تطبيق معايير العمل اللائقة ومحاربة الفقر كما أنها ملجأ لتجمع العمال على اختلاف اجناسهم وانتماءاتهم ومهنهم دون تمييز.
وبين التقرير أنه العام الماضي شهد تراجع الحكومة عن إلغاء وزارة العمل، ويرى المركز أن بقاء وزارة العمل وتفعيل دورها الاستراتيجي من شأنه المحافظة على توازن سوق العمل وتطبيق معايير العمل الأردنية التي نص عليها قانونا العمل والضمان الاجتماعي.
ويأمل المركز تعزيز دور وزارة العمل الرقابي المتعلق بالتفتيش على المخالفين للقانون لحماية العمال الذين ابتعدوا عن الانخراط في العمل النقابي لقناعتهم بعدم جدوى دور النقابة في الدفاع عن حقوق منتسبيها.

وصدر قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بالإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) دينارًا للأعوام 2023 - 2024 على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من اللجنة بداية العام 2025.

وعلى الرغم من تعديل قانون العمل لما يزيد على (12) مرة كان آخرها في شهر نيسان (إبريل) لعام 2023، أشار المركز الا أنه تم حرمان العاملين من الاستفادة من أدوات فض النزاعات الجماعية في المادة (2) عبر تعديل تعريف النزاع العمالي الجماعي حيث تم حذف مجموعة من العمال من التعريف الاصلي الذي كان كالآتي: النزاع العمالي هو كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو يتعلق بظروف العمل وشروطه وتم اقتصار التعريف على العمال الذين لديهم نقابات عمالية، بخاصة وأن الغالبية الكبرى من العاملين محرومون من التمثيل النقابي.

وحرمان العاملين الذين ليس لديهم نقابات من حق المفاوضة الجماعية في المادة (44) حيث تم "إلغاء" حق أي مجموعة من العمال من أن تنشئ نزاعا عماليا للدفاع عن حقوقها ومصالحها، ومنح هذا الحق فقط للنقابات، مع العلم أن عدد العاملين في الأردن الذين ينتسبون لنقابات عمالية لا يتجاوز (60) ألف عامل من أصل (2.5) مليون، وبالتالي فإن غير المنتسبين أو الذين ليس لديهم نقابات من الفئات الاشد عرضة لانتهاك حقوقهم ومصالحهم.

ومنح القانون، الاتحاد العام لنقابات العمال الحق في وضع النظام الداخلي للاتحاد والنقابات معا ولم يترك للنقابة (سواء الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية) أي دور تنظيمي لها، فهما مجرد أداة لتنفيذ تعليمات الاتحاد العام للنقابات الذي يوجه ضده الكثير من الشكاوى من تجمعات عمالية عديدة منها النقابات المستقلة للعمال.