صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية
الوقائع الإخباري : صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية.
ونص التعديل على أن الجريدة الرسمية تُصدر بالنسخة الورقية أو الإلكترونية بقرار من رئيس الوزراء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق، أنه يهدف إلى مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، خصوصاً وأن القانون النافذ حالياً صدر عام 1949، ويحتاج إلى العديد من التعديلات لمواكبتها، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية لتنظيم عملية نشر الجريدة الرسمية، بما يواكب التطوُّرات الرقميَّة، حيث أنَّها تصدر ورقياً وإلكترونياً في الوقت الحالي.
وتأتي التعديلات لإعطاء الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسمية كما هي الحال للنسخة الورقية، كجزء من مواكبة التقنيات الحديثة، وليكون للنَّشر الإلكتروني الصبغة القانونية ذاتها المقَررة للنشر الورقي كما تم ذلك في العديد من التشريعات.
وتتيح التعديلات على مشروع القانون إمكانية إصدار الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الوزراء، كلما دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى مواعيد النشر المعمول بها حاليَّاً.