"الاعيان" يحسم اليوم موقفه من "ضمان" مجلس الامة
الوقائع الاخبارية : يحسم مجلس الأعيان في جلسته اليوم، موقفه النهائي من شمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عضويتهم في المجلس التي أضافها مجلس النواب على القانون المعدل لقانون الضمان الإجتماعي لسنة 2019.
وكانت اللجنة المشتركة «القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية» في مجلس الأعيان اصرت امس للمرة الثانية على قرار مجلس الأعيان الرافض لإضافة النواب. وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته المشتركة، سيُصار إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لحسم الخلاف، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور، لأن النواب أصر على موقفه مرتين.
وفي حال ذهب حسم الخلاف إلى جلسة مشتركة والتي يترأسها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، فإنه يتم تفعيل النظام الداخلي لمجلس الأعيان وسيكون أمام رئيس الجلسة خياران للتصويت عليهما الأول اضافة النواب والثاني قرار الأعيان بشطب الإضافة النيابية. ولنجاح أي مقترح فإنه يحتاج لتصويت ثلثي الحاضرين وفقاً للمادة 92 من الدستور والتي نصها: «المادة 92 :إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها».
وكانت اللجنة المشتركة «القانونية والعمل والتنمية الاجتماعية» في مجلس الأعيان اصرت امس للمرة الثانية على قرار مجلس الأعيان الرافض لإضافة النواب. وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته المشتركة، سيُصار إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لحسم الخلاف، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور، لأن النواب أصر على موقفه مرتين.
وفي حال ذهب حسم الخلاف إلى جلسة مشتركة والتي يترأسها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، فإنه يتم تفعيل النظام الداخلي لمجلس الأعيان وسيكون أمام رئيس الجلسة خياران للتصويت عليهما الأول اضافة النواب والثاني قرار الأعيان بشطب الإضافة النيابية. ولنجاح أي مقترح فإنه يحتاج لتصويت ثلثي الحاضرين وفقاً للمادة 92 من الدستور والتي نصها: «المادة 92 :إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها».