الحبس لثلاثيني اطلق عيارات نارية لتهديد سيدة
الوقائع الإخبارية: قضت محكمة صلح عمان حبس ثلاثيني ستة أشهر على أثر اطلاقه عيارات نارية في الهواء؛ بهدف تهديد امرأة،بعد تجريمه بجرم اطلاق عيارات نارية بدون داع وجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص .
واسقطت المحكمة جرم التهديد المسند اليه لاسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكية .
وكان المشتكى عليه اختلف مع المشتكية وقام بتهديدها واخرج مسدس غير مرخص كان بحوزته واطلق منه العيارات النارية في الهواء،ونتيجة لذلك اخذت المشتكية 19 طلق حية ومخزن يعود لنفس السلاح بداخله 6 رصاصات تعود للمشتكى عليه وقامت بتسليمهم للاجهزة الامنية التي القت القبض عليه واحالته للمحاكم بعد ان اعترف .
ويأتي تشديد العقوبات على مطلقي العيارات النارية بدون داع بعد ان زادت هذه الظاهرة في الاونة الاخيرة مما اثر سلبا على المجتمع وامنه .
وأجازت المادة الثالثة من قانون الاسلحة والذخائر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته .
الا ان المادة الرابعة من ذات القانون اكدت على عدم جواز حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا .
واسقطت المحكمة جرم التهديد المسند اليه لاسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكية .
وكان المشتكى عليه اختلف مع المشتكية وقام بتهديدها واخرج مسدس غير مرخص كان بحوزته واطلق منه العيارات النارية في الهواء،ونتيجة لذلك اخذت المشتكية 19 طلق حية ومخزن يعود لنفس السلاح بداخله 6 رصاصات تعود للمشتكى عليه وقامت بتسليمهم للاجهزة الامنية التي القت القبض عليه واحالته للمحاكم بعد ان اعترف .
ويأتي تشديد العقوبات على مطلقي العيارات النارية بدون داع بعد ان زادت هذه الظاهرة في الاونة الاخيرة مما اثر سلبا على المجتمع وامنه .
وأجازت المادة الثالثة من قانون الاسلحة والذخائر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته .
الا ان المادة الرابعة من ذات القانون اكدت على عدم جواز حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا .