الحبس 24 شهراً و4 أشهر للمتهمين بقضية تزوير التوفل بالجامعة الأردنية
الوقائع الاخبارية : أصدرت محكمة بداية جزاء عمان الحكم بقضية تزوير شهادات التوفل في الجامعة الأردنية، والمحالة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وقررت المحكمة، في القضية التي أثارت الرأي العام، ادانة 6 متهمين، أربعة منهم موظفون في الجامعة الأردنية.
ووفق مصادر فان من قام بتزوير المصدقة الكاذبة موظف إداري في الجامعة الاردنية ، فيما المستفيدون من الاوراق المزورة هم أعضاء هيئة تدريس وعددهم ثلاثة، فيما اشترك في عملية التزوير عاملان باحد المراكز الخارجية.
وكانت الغاية من استعمال المصدقة الكاذبة لغايات التثبيت والترقية في الجامعة الاردنية والتي كانت أيضاً تشترط على المحاضرين المتفرغين الحصول على شهادة التوفل لغايات التحويل الى رتبة دكتور مساعد.
وجاء في قرار المحكمة، الذي حصلت عليه مدار الساعة ما يلي:
- عملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم بحق الظنين (أ) ليصبح اصطناع المصدقة الكاذبة وفق المادة 3/266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكرر 6 مرات وتعديل وصف الجرم بحق الاظناء (م وم وهـ) ليصبح استعمال المصدقة الكاذبة مع العلم بذلك .
- عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الظنين (أ) بجرم اصطناع المصدقة الكاذبة وفق المادة 3/266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس 4 اشهر والرسوم عن كل جرم.
3 - عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الأظناء (هـ وم وم) بجرم استعمال المصدقة الكاذبة وفق المواد 261 - 3/266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس 4 اشهر والرسوم.
4 - عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الأظناء (ز وح وح) بجرم التدخل اصطناع المصدقة الكاذبة وفق المادة 3/266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكرر 5 مرات بالنسبة لـ(ز وح) ومرة واحدة لـ(ح))، والحكم على كل واحد منهم بدلالة المادة 3 / 266 من قانون العقوبات والمادة 23 من قانون هيئة النزاهة بالحبس 4 اشهر والرسوم عن كل جرم.
5 - عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الأظناء (ح.ز) بجرم التدخل في استعمال المصدقة الكاذبة وفق المواد 261 و2 / 80 و3 / 266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكرر 3 مرات، والحكم على كل واحد منهم بدلالة المادة 3 / 266 من قانون العقوبات والمادة 23 من قانون هيئة النزاهة بالحبس 4 اشهر والرسوم عن كل جرم.
6 - وعملا باحكام المادة 4 / ج من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 72 من قانون العقوبات بحق الاظناء (أ وز وح) لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ هي الحبس 24 شهرا (سنتين) والرسوم بحق الظنين (أ) والظنين (ز) والظنين (ح) محسوبة المدة التي أمضاها الاظناء (أ.ز.ح) موقوفين ضمن التحقيق منذ 29 / 7 / 2018 وحتى 19 / 8 / 2018.
7 - عملا باحكام المادة 4 / ج من قانون الجرائم الاقتصادية تضمين الظنينة (هـ) المبالغ التي حصلت عليها نتيجة الأفعال محل الادانة والبالغة 8048 دينارا و542 فلسا، وتضمين الظنينة (م) المبالغ التي حصلت عليها نتيجة الافعال محل الادانة والبالغة 14746 دينارا و939 فلساً.
قرارا بمثابة الوجاهي بحق الاظناء (ح وأ) وغيابيا بحق الظنين (ح) قابلا للاعتراض ووجاهيا بحق وكيلي الاظناء (هـ. م. ز. م) قابلا للاستئناف.
كما اكدت مصادر مطلعة انه لم يتم اتخاذ اي اجراء قانوني في الجامعة بحق الاظناء منذ تحويل القضية إلى مكافحة الفساد على عهد رئيس الجامعة السابق، علما بان كف يد الاظناء عن العمل هو من صلاحيات رئيس الجامعة.
وقررت المحكمة، في القضية التي أثارت الرأي العام، ادانة 6 متهمين، أربعة منهم موظفون في الجامعة الأردنية.
ووفق مصادر فان من قام بتزوير المصدقة الكاذبة موظف إداري في الجامعة الاردنية ، فيما المستفيدون من الاوراق المزورة هم أعضاء هيئة تدريس وعددهم ثلاثة، فيما اشترك في عملية التزوير عاملان باحد المراكز الخارجية.
وكانت الغاية من استعمال المصدقة الكاذبة لغايات التثبيت والترقية في الجامعة الاردنية والتي كانت أيضاً تشترط على المحاضرين المتفرغين الحصول على شهادة التوفل لغايات التحويل الى رتبة دكتور مساعد.
وجاء في قرار المحكمة، الذي حصلت عليه مدار الساعة ما يلي:
- عملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم بحق الظنين (أ) ليصبح اصطناع المصدقة الكاذبة وفق المادة 3/266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكرر 6 مرات وتعديل وصف الجرم بحق الاظناء (م وم وهـ) ليصبح استعمال المصدقة الكاذبة مع العلم بذلك .
- عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الظنين (أ) بجرم اصطناع المصدقة الكاذبة وفق المادة 3/266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس 4 اشهر والرسوم عن كل جرم.
3 - عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الأظناء (هـ وم وم) بجرم استعمال المصدقة الكاذبة وفق المواد 261 - 3/266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالحبس 4 اشهر والرسوم.
4 - عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الأظناء (ز وح وح) بجرم التدخل اصطناع المصدقة الكاذبة وفق المادة 3/266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكرر 5 مرات بالنسبة لـ(ز وح) ومرة واحدة لـ(ح))، والحكم على كل واحد منهم بدلالة المادة 3 / 266 من قانون العقوبات والمادة 23 من قانون هيئة النزاهة بالحبس 4 اشهر والرسوم عن كل جرم.
5 - عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الأظناء (ح.ز) بجرم التدخل في استعمال المصدقة الكاذبة وفق المواد 261 و2 / 80 و3 / 266 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المواد 16 و23 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكرر 3 مرات، والحكم على كل واحد منهم بدلالة المادة 3 / 266 من قانون العقوبات والمادة 23 من قانون هيئة النزاهة بالحبس 4 اشهر والرسوم عن كل جرم.
6 - وعملا باحكام المادة 4 / ج من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 72 من قانون العقوبات بحق الاظناء (أ وز وح) لتصبح العقوبة واجبة التنفيذ هي الحبس 24 شهرا (سنتين) والرسوم بحق الظنين (أ) والظنين (ز) والظنين (ح) محسوبة المدة التي أمضاها الاظناء (أ.ز.ح) موقوفين ضمن التحقيق منذ 29 / 7 / 2018 وحتى 19 / 8 / 2018.
7 - عملا باحكام المادة 4 / ج من قانون الجرائم الاقتصادية تضمين الظنينة (هـ) المبالغ التي حصلت عليها نتيجة الأفعال محل الادانة والبالغة 8048 دينارا و542 فلسا، وتضمين الظنينة (م) المبالغ التي حصلت عليها نتيجة الافعال محل الادانة والبالغة 14746 دينارا و939 فلساً.
قرارا بمثابة الوجاهي بحق الاظناء (ح وأ) وغيابيا بحق الظنين (ح) قابلا للاعتراض ووجاهيا بحق وكيلي الاظناء (هـ. م. ز. م) قابلا للاستئناف.
كما اكدت مصادر مطلعة انه لم يتم اتخاذ اي اجراء قانوني في الجامعة بحق الاظناء منذ تحويل القضية إلى مكافحة الفساد على عهد رئيس الجامعة السابق، علما بان كف يد الاظناء عن العمل هو من صلاحيات رئيس الجامعة.