قانونيون: إضراب "المعلمين" مخالف للدستور ولقانون النقابة

قانونيون: إضراب المعلمين مخالف للدستور ولقانون النقابة
الوقائع الإخبارية: أكد قانونيون أن الإضراب الذي لجأت إليه نقابة المعلمين منذ أكثر من 3 أسابيع، "غير قانوني ويتعارض مع ما كفله الدستور من حق الأردنيين بالحصول على التعليم”. وشددوا في تصريحات له على أن اللجوء إلى الإضراب ووقف سير مرفق عام هو مرفق التعليم، "يعد مخالفة واضحة وصريحة لميثاق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والمصادق عليه من قبل المملكة، كما يخالف قرارات ديوان تفسير القوانين ونظام الخدمة المدنية والدستور الأردني وقانون نقابة المعلمين ذاتها”. وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني المحامي علاء مصلح الكايد، إن "المواثيق الدولية قيدت الحق في الإضراب بعدم التعارض مع المصلحة الوطنية”، مبينا أنه لا بد من مطالعة أي الحقين أسمى وأولى بالرعاية كما و نوعاً. وأضاف، ان نصوص نظام الخدمة المدنية "جاءت لتحظر الإضراب في المرافق العامة، إذ أن إدامتها حق للمواطن وواجب على الحكومات التي أقسمت على أن تخدم الأمة”، لافتا إلى أن القاعدة القانونية تنص على أن "الغرم بالغرم”، حيث مَنح المشرع أعلى درجـات الحماية القانونية والاستقرر الوظيفي للموظف العام ليس من باب الامتياز الوظيفي بل من باب ضمان استمرارية خدمة الشعب ومصالحه. وأوضح الكايد أن "من الصعوبة بمكان الاستغناء عن خدمات الموظف العام مقارنة بموظف القطاع الخاص، إضافة إلى ما ورد من استثناء في قانون التنفيذ الذي يحظر حبس المدين إذا كان موظفا عاما، فضلاً عن تشديد عقوبة الاعتداء على المرفق العام أو تعطيله”. وشدد على أن الحرص على إدامة عمل تلك المرافق هو ما يؤدي إلى النتيجة الطبيعية التي تحظر الإضراب على موظفيه تماما كما فرض من القيود على ما قد يوقفهم او يعيقهم عن أداء واجباتهم قصراً. وحول مسألة حضور المعلمين إلى المدارس وعدم تغيبهم عن الدوام كسبيل لتفادي عقوبة الفصل، فإن "هذا لا ينزع العقوبة عن الفعل ولا يسبغ الشرعية عليه”، بحسب الكايد، الذي بين أن الوظيفة عرفت في نظام الخدمة بأنها "مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلهـا للموظف”، وأن هناك العديد من النصوص في النظام ترتب عقوبات على هذا التخلف، أما الغياب فهو مسألة أخرى ومختلفة. وأضاف، ان الدستور، أحال إلى التشريعات المتخصصة تنظيم الإضراب وشروطه، مبينا أنه كما نصت المواد (15 و16) من الدستور على الحق في حرية الرأي وحق الاجتماع، "أوكل إلى تلك التشريعات تنظيم شروط استخدام هذه الحقوق، وبناء عليها يكون الاضراب محظوراً قولاً واحداً”. من جانبه، أكد الباحث الدستوري، المحامي بشير المومني، أن إضراب المعلمين غير قانوني، وذلك بالرجوع إلى المواد الناظمة لأحكام الدستور والمواد الناظمة لأحكام قانون نقابة المعلمين. وأوضح المومني أنه من الجانب الدستوري، فإن من حقوق الأردنيين التمتع بحق التعلم، وهذا الحق جرى المساس به وإهداره.
ولفت إلى أنه من جانب آخر، على الحكومة أن تضمن للأردنيين بأن يتلقوا التعليم، وهذا الجانب قصرت فيه السلطة التنفيذية، ولم تدفع بكل قوتها باتجاه ضمان استمرار سير المرفق العام التعليمي بشكل سليم. وأضاف المومني "كان على السلطة التنفيذية أن تضغط بشكل أكبر نحو ضمان حق الأردنيين بالتعلم وليس التعطيل على حصولهم على هذا الحق”. وينص القرار رقم (6) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين في 15 أيلول (سبتمبر) 2014، على أن "تعطيل حق الطلبة في تلقي التعلم وتفويت فرصة التعليم عليهم في الأوقات المقررة، وتعطل مرفق التعليم عن أداء مهامه والإخلال بسلامة وحسن سيره، يؤكد أن الضرر بالطلبة وبمرفق التعليم مفترض وقائم واقعاً مقترناً بمخالفة للقوانين والأنظمة ومخالفاً لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية”. وأكد القرار المنشور على موقع نقابة المعلمين، أن ما ورد في المادة 8 بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والمصادق عليه من قبل الأردن والمنشور لاحقاً بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 4764 تاريخ 15 حزيران (يونيو) 2006، أن "حق الإضراب للنقابات مشروط بممارسته وفق قوانين البلد، وأن من حق الدولة وضع القيود على ممارسة هذا الحق لموظفي الإدارات العامة ما يخرج إضراب المعلمين الذي وقع مخالفاً للقوانين والأنظمة السارية سالفة الذكر والحالة هذه مخالفاً للعهد الدولي، ولا يتمتع بما ورد بالعهد الدولي لعدم التزامه بقوانين الدولة”. وشدد المومني، على أن قانون نقابة المعلمين، شدد في هذا الصدد، على "الحوار وليس الإضراب”، مبينا أن الخاسر الأكبر في الإضراب هو الطالب الذي فقد حقه الطبيعي في التعلم الذي كفله الدستور وكفلته جميع المواثيق الدولية. بدوره، اعتبر الحقوقي والخبير القانوني، أسامة البيطار، أنه وفق القانون، فإنه ومنذ العام 2014، لا يحق للمعلمين اللجوء للإضراب والتوقف عن التدريس لأنه بخلاف هذا الفعل يعد مخالفة للدستور وقانون العمل ولنظام الخدمة المدنية والتشريعات.
وقال البيطار، إن قرار ديوان تفسير القوانين اعتبر أن الإضراب عن التعليم غير قانوني، وإن المادة 40 من قانون التربية والتعليم تنص على أن يكون عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين 195 يوماً إلى 200 يوم للمدارس التي تعطل يومين في الأسبوع، وما بين 115 يوماً إلى 120 يوماً للمدارس التي تعطل يوماً واحداً في الأسبوع. هذا ونصت الفقرة (ج) من المادة (67) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013، على حظر استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة. وشدد البيطار على أن حقوق المعلمين، لا يجب أن تُنتزع بالإضراب وبحرمان الطلاب من حقهم الدستوري، وإنما عبر الحوار الذي أكد عليه قانون نقابتهم.

تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير