الخيار القانوني بمواجهة إضراب المعلمين

الخيار القانوني بمواجهة إضراب المعلمين
الوقائع الاخبارية : واصل المعلمون اليوم الأحد، إضرابهم، رغم قرار مجلس الوزراء، رفع علاوات نظام الرُتب.

وبعد إعلان رئيس الوزراء عمر الرزاز، عن العلاوات كحل للأزمة وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، رفضت نقابة المعلمين العرض المالي ودعت لاستمرار الإضراب.

ومن الخيارات المتبقية أمام الحكومة لحل الأزمة، اللجوء للمحكمة الإدارية لوقف مجلس النقابة.

وفي حال وافقت المحكمة الإدارية على طلب الحكومة، بوقف مجلس نقابة المعلمين عن العمل، تُشكل الحكومة لجنة لإدارة النقابة.

ومن المبررات الداعمة لهذا التوجه الحكومي، قرار ديوان تفسير القوانين الصادر عام 2014، الذي رأى أن إضراب المعلمين الحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتاليا نص قرار ديوان تفسير القوانين:

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التل وعضوية كل من نائب رئيس محكمة التمييز القاضي فايز حمارنة والقاضي ياسين العبداللات ومعالي رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومندوب وزارة التربية والتعليم مدير الشؤون القانونية في الوزارة السيد / عبد الله قوقزة في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ت-1-30040) المؤرخ في 4/9/2014 ، لإصدار القرار التفسيري على ضوء ما يلي :

أولاً : تنص المادة (40) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته على ما يلي :

((يكون عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين مئة وخمسة وتسعين يوماً مئتي يوم للمدارس التي تعطل يومين في الأسبوع ، وما بين مئتين وخمسة عشر يوماً ومئتين وعشرين يوماً للمدارس التي تعطل يوماً واحداً في الأسبوع)) .

ثانياً : تنص الفقرة (ب) من المادة (67) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته على ما يلي :

((الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية للحضارة العربية والإنسانية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيماً ثقافية مهنية عالية لدى موظفي الخدمة المدنية وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء ، ومن أجل تحقيق ذلك فإن على الموظف الالتزام بما يلي :

ب. أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة ، مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك)) .

ثالثاً : تنص الفقرة (ج) من المادة (68) من النظام ذاته 2013 على ما يلي :

((يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية :

‌أ. ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق .

‌ب. ........ .

‌ج. استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها ، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة)) .

رابعاً : تنص المادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4764) تاريخ 15/6/2006 ويعد جزءاً من التشريعات النافذة في المملكة على ما يلي :

(( 1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي :

-أ. ........ .

-ب. ...... .

-ج. ..... .

-د. حق الإضراب شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني .

2. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق .

3. ......... )) .

خامساً : تنص المادة (5) من قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته على ما يلي :

(( تلتزم النقابة بما يلي :

‌أ. المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم .

‌ب. مراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى .

‌ج. عدم ممارسة الأنشطة الحزبية .

‌د. عدم التدخل في سياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين .

‌هـ. اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار)) .

إن المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو :

1. بيان فيما إذا كان الإضراب أثناء الدوام الرسمي يلحق ضرراً بمصلحة الطالب وحقه في التعليم ، وما إذا كان الإضراب يعد أسلوباً من الأساليب المشروعة لتبني مطالب المعلمين .

2. بيان فيما إذا كان الإضراب يشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية وقانون نقابة المعلمين .

وللإجابة على السؤالين الواردين في طلب التفسير فإن الإضراب في المفهوم العلمي والمتعارف عليه هو امتناع العاملين لدى صاحب أي عمل عن القيام بالعمل الموكل إليهم من خلال الضغط عليه بتعطيل مصالحه التجارية أو الصناعية أو الخدماتية أو كل ما يتعلق بأنشطة مشروعة بقصد الحصول على حقوق أو مزايا لهم من خلال التوقف عن العمل أو الاعتصام دون إنتاجية أو عدم الدوام أو مغادرة العمل ، مما يشكل غياباً عن العمل بمفهومه العام .

وحيث إنه بحدود ما هو معروض علينا من إضراب نقابة المعلمين وتبعاً لذلك إلزام المعلمين بالإضراب ، فإن هذا الإضراب هو في حقيقته امتناع عن أداء العمل في مرفق عام وامتناع المعلمين عن تدريس الطلبة وتعطيل المسار التعليمي في المدارس خلال السنة الدراسية المقررة وعلى النحو المنصوص عليه في المادة (40) من قانون التربية والتعليم لسنة 1994.

وحيث إن الفقرة (هـ) من المادة (5) من قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 قد أوجبت على النقابة اللجوء إلى الأساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار .

كما وأن الفقرة (ب) من المادة ذاتها قد أوجبت على التزام النقابة بمراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الأخرى ومن الرجوع إلى الفقرة (ج) من المادة (68) من نظام الخدمة المدنية لسنة 2013 والتي حظرت على الموظفين الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام ، فإن مؤدى ذلك هو اعتبار هذه الفقرة جزءاً من قانون نقابة المعلمين واجبة التطبيق والالتزام حكماً ، وحيث إنه وعلى ضوء ما سلف فإنه يتبين أن إضراب المعلمين قد وقع مخالفاً لأحكام قانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية ولم يرد أي تشريع ينظم أو يبيح أو يبرر ذلك ليصبح الإضراب مشروعاً .

وبوصولنا إلى هذه النتيجة وما نجم عن الإضراب أثناء الدوام الرسمي من تعطيل للمسار التعليمي حسبما هو مقرر بالقوانين والأنظمة ، وتعطيل حق الطلبة في تلقي التعلم وتفويت فرصة التعليم عليهم في الأوقات المقررة وتعطل مرفق التعليم عن أداء مهامه وإخلال بسلامة وحسن سيره . مما يؤكد أن الضرر بالطلبة وبمرفق التعليم مفترض وقائم واقعاً مقترناً بمخالفة للقوانين والأنظمة ومخالفاً لأحكام قانون التربية والتعليم ، وقانون نقابة المعلمين ، ونظام الخدمة المدنية مع التأكيد بأن ما ورد في المادة (8) بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1996 والمصادق عليه من قبل الأردن والمنشور لاحقاً بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4764) تاريخ 15/6/2006 ، إن حق الإضراب للنقابات مشروط بممارسته وفق قوانين البلد ، وإن من حق الدولة وضع القيود على ممارسة هذا الحق لموظفي الإدارات العامة مما يخرج إضراب المعلمين الذي وقع مخالفاً للقوانين والأنظمة السارية سالفة الذكر والحالة هذه مخالفاً للعهد الدولي ، ولا يتمتع بما ورد بالعهد الدولي لعدم التزامه بقوانين الدولة .

وعليه فإن الديوان الخاص بتفسير القوانين يقرر أن إضراب المعلمين الحق ضرراً بمصلحة الطلبة وحقهم في التعليم وأنه أسلوب غير مشروع في تبني مطالب المعلمين ويشكل مخالفة لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

هذا ما نقرره بالإجماع بصدد التفسير المطلوب .

قراراً صدر بتاريخ 20 ذي القعدة 1435 هجري الموافق 15/9/2014 ميلادي .

تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير