موافقة على استخراج مياه الآبار غير المرخصة قبل 2014

موافقة على استخراج مياه الآبار غير المرخصة قبل 2014
الوقائع الإخبارية: وافقت الحكومة على منح موافقات مؤقتة، لاستخراج المياه من الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة، قبل 2014، وحددت أثمان المياه من الابار الحاصلة على إجازة استخراج في حدها الاعلى 100 فلس لكل كمية تزيد على 100 الف متر مكعب. ونشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام جديد، لنظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية، تم فيه تعديل المادة من النظام الاصلي، بإضافة تعريف جديد اسماه «اجازة الاستخراج» وهي الموافقة المؤقتة التي يمنحها المجلس لاستخراج المياه من الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة والتي توجد لها قيود لدى السلطة ووفق الاحكام والشروط الواردة في هذا النظام. وتاليا نص النظام: المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2019) ويقرأ مع النظام رقم (85) لسنة 2002 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإضافة تعريف (اجازة الاستخراج) اليها بعد تعريف (رخصة استخراج المياه) الوارد فيها بالنص التالي :- اجازة الاستخراج:- الموافقة المؤقتة التي يمنحها المجلس لاستخراج المياه من الآبار الزراعية العاملة غير المرخصة والتي توجد لها قيود لدى السلطة ووفق الاحكام والشروط الواردة في هذا النظام. المادة 3- تعدل المادة (41) من النظام الأصلي على النحو التالي :- اولا: بإلغاء نصوص كل من الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و(و) والاستعاضة عنها بالنص التالي :- ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمجلس منح اجازة استخراج للآبار الزراعية العاملة غير المرخصة قبل تاريخ 1/1/2014 والتي لها قيود رسمية في السلطة. د- يشترط لمنح اجازة استخراج وفق احكام هذا النظام ما يلي :- 1- ان يكون مقدم الطلب مالكا لقطعة الارض التي توجد بها البئر. 2- ان يقوم مقدم الطلب بردم أي آبار مخالفة عائدة له. 3- الحصول على براءة ذمة من السلطة. 4- ان تتوافر المسافة القانونية (1) كم بين البئر المراد اصدار اجازة استخراج لها وأي آبار مرخصة او الينابيع. هـ–يلتزم كل صاحب بئر يحصل على اجازة استخراج وفق احكام هذا النظام بتركيب عداد مياه على البئر ودفع مبلغ بدل العداد والصيانة مقداره (200) دينار سنوياً ودفع أثمان المياه المترتبة عليه تحت طائلة ردم البئر، وتعتبر قراءة العداد وتقديرات سلطة المياه لكميات المياه المستخرجة بينة رسمية صادرة عن سلطة المياه. و- لا تعتبر الاجازة الممنوحة بمقتضى احكام هذه المادة ترخيصا للبئر وللمجلس عدم تجديد اجازة الاستخراج وفق ما تقضيه المصلحة العامة. ز- تتم اعادة النظر بكميات واثمان المياه المحددة في اجازات الاستخراج سنويا بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين العام. ح- تعتبر اجازة الاستخراج ملغاة حكما في اي من الحالات التالية وتتم احالة صاحب البئر الى المحكمة المختصة وفق احكام المادة (30) من القانون إضافة الى ردم البئر:- 1-اذا لم يقم صاحب البئر بدفع اثمان المياه المترتبة عليه. 2-اذا خالف مالك البئر الشروط الواردة في اجازة الاستخراج او اي من الاحكام الواردة في هذا النظام أو القانون. 3-اذا قام صاحب البئر باستغلال المياه لغير غاية ري المزروعات او قام ببيع المياه من البئر. ط-لا يجوز منح البئر الحاصل على اجازة استخراج موافقة من اجل بيع المياه او ارواء ارض الغير. ي- لا يجوز منح البئر الحاصل على اجازة استخراج موافقة من اجل التعميق او التنظيف او بئر بدل بئر وفق احكام هذا النظام. ك- تحدد اثمان المياه من الآبار الحاصلة على اجازة استخراج وفق احكام هذا النظام على النحو التالي :- كمية المياه متر مكعب المياه فلس، من صفر الى 25000 بدون مقابل، ما يزيد على 25000- 50000 - 50، ما يزيد على 50000- 10000075 فلس، ما يزيد على 100000، مئة فلس. ل- يتم استيفاء مبلغ (10) دنانير عن كل متر طولي من عمق البئر عند منح البئر اجازة استخراج وفق احكام الفقرة (ج) من هذه المادة. م- تجدد اجازة الاستخراج الممنوحة بمقتضى احكام هذا النظام سنويا ويستوفى رسم مقداره (10) دنانير عن كل متر طولي من عمق البئر.


تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير